021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
صدقاتِ واجبہ ونافلہ کی رقوم ایک ہی اکاؤنٹ میں رکھنے کا حکم
62831زکوة کابیانزکوة کے جدید اور متفرق مسائل کا بیان

سوال

اگر صدقاتِ واجبہ اور نافلہ کی رقوم ایک ہی اکاؤنٹ میں رکھی جائیں، لیکن کاغذات میں علیحدہ علیحدہ اندراج ہو، جس کو مدرسے کا ناظم یا مدیر دیکھ کر صدقاتِ واجبہ کو اس کی مد میں صرف اور غیر واجبہ کو اس کی مد میں صرف کرے تو اس طرح دونوں قسم کی رقوم کو یکجا رکھنے میں شرعاً کوئی قباحت تو نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

آج کل چونکہ زکوۃ دینے والوں کی طرف سے مدرسے کے مدیر اور ناظم کو دلالۃً زکوۃ اور صدقاتِ نافلہ کو ملاکر رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، نیز عرفاً ناظم اور مدیر کو طلبہ کا وکیل سمجھا جاتا ہے، اس لیے (اگر طلبہ نے صراحۃً مہتمم یا اس کے نائب کو وکیل نہ بنایا ہو تب بھی) زکوۃ اور صدقاتِ نافلہ کی رقوم کو ایک ہی اکاؤنٹ میں رکھنے کی گنجائش ہے، بشرطیکہ کاغذات میں ہر قسم کی رقوم کا الگ الگ اندراج ہو اور ہر قسم کی رقم کو اس کے مصرف میں ہی خرچ کیا جاتا ہو۔ تاہم چونکہ زکوۃ اور صدقاتِ واجبہ کا معاملہ انتہائی نازک ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ صدقاتِ واجبہ اور صدقاتِ نافلہ ہر ایک کے لیے الگ الگ اکاؤنٹ کھولا جائے۔ (باستفادۃٍ من امداد الفتاویٰ: 3/316)
حوالہ جات
الدر المختار (2/ 269): ولو خلط زكاة موكليه ضمن وكان متبرعاً إلا إذا وكله الفقراء. حاشية ابن عابدين (2/ 269): قوله ( ضمن وكان متبرعا ) لأنه ملكه بالخلط وصار مؤدياً مال نفسه. قال في التاترخانية : إلا إذا وجد الإذن أو أجاز المالكان آه، أي أجاز قبل الدفع إلى الفقير لما في البحر لو أدى زكاة غيره بغير أمره فبلغه فأجاز لم يجز؛ لأنها وجدت نفاذاً على المتصدق لأنها ملكه ولم يصر نائباً عن غيره فنفذت عليه آه، لكن قد يقال: تجزي عن الآمر مطلقاً لبقاء الإذن بالدفع، قال في البحر: ولو تصدق عنه بأمره جاز ويرجع بما دفع عند أبي يوسف، وعند محمد لا يرجع إلا بشرط الرجوع آه تأمل . ثم قال في التاترخانية: أو وجدت دلالة الإذن بالخلط كما جرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلات، وكذلك المتولي إذا كان في يده أوقاف مختلفة وخلط غلاتها ضمن، وكذلك إذا خلط الأثمان أو البياع إذا خلط الأمتعة يضمن اه. قال في التجنيس: ولا عرف في حق السماسرة والبياعين بخلط ثمن الغلات والأمتعة اه. ويتصل بهذا العالم إذا سأل للفقراء شيئاً وخلط يضمن . قلت: ومقتضاه أنه لو وجد العرف فلا ضمان لوجود الإذن حينئذ دلالة ، والظاهر أنه لا بد من علم المالك بهذا العرف ليكون إذناً منه دلالةً. قوله ( إذا وكله الفقراء ) لأنه كلما قبض شيئاً ملكوه وصار خالطاً مالهم بعضهم ببعض ووقع زكاة عن الدافع. جامع الفصولين (2/ 100): ضمان الطحان والبياع والسمسار: ضمن كل منهم بالخلط إلا في موضع يكون الطحان مأذوناً بخلط عرفاً ومر جنسه، رجلان دفعا زكاتهما إلى رجل ليؤدي عنهما فخلط المأمور ماليهما فتصدق ضمن الوكيل، وكذا لو في يد رجل أوقاف مختلفة فخلط أموالها. وابتلى أهل العلم والصلحاء بمسألةٍ وهي أن العالم إذا سأل شيئاً من جهة الفقراء وخلط بعضه ببعض يصير ضامناً جميع ذلك، فإذا أدى يصير مؤدياً من مال نفسه ولا يجزيهم عن زكاتهم والمخلص في هذا أن يأمره الفقير أولاً بذلك ليصير وكيلاً عنه بقبضه فيصير خالطاً ماله بماله فلا يضمن. البحر الرائق (2/ 227): وفي الفتاوى: رجلان دفع كل واحد منهما زكاة ماله إلى رجل ليؤدي عنه فخلط مالهما ثم تصدق ضمن الوكيل، وكذا لو كان في يد رجل أوقاف مختلفة فخلط أموال الأوقاف، وكذلك البياع والسمسار والطحان إلا في موضع يكون الطحان مأذوناً بالخلط عرفاً انتهى، وبه يعلم حكم من يجمع للفقراء، ومحله ما إذا لم يوكلوه، فإن كان وكيلاً من جانب الفقراء أيضاً فلا ضمان عليه،فإذا ضمن في صورة الخلط لا تسقط الزكاة عن أربابها، فإذا أدى صار مؤدياً مال نفسه، كذا في التجنيس. فتاوى قاضيخان (1/ 128): رجلان دفع كل واحد منهما زكاة ماله إلى رجل ليؤدي عنه فخلط مالهما ثم تصدق ضمن الوكيل مال الدافعين وكانت الصدقة عنه، وكذا لو كان في يد رجل أوقاف مختلفة فخلط أموال الأوقاف وغلات الوقف كان ضامناً، وكذا البياع والسمسار إذا خلط أموال الناس، والطحان إذا خلط حنطة الناس إلا في موضع يكون الطحان مأذوناً بالخلط عرفاً.
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب