محترم مفتی صاحب! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
ایک شخص کے پاس کارخانہ، مشینیں اور جوتوں کے قالب ہیں۔ وہ دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ آپ جوتوں کا میٹیریل خریدیں، میرے کارخانے میں جوتے بناکر بیچیں گے، جو نفع آئے گا اس میں سے تین حصے میں لوں گاا ور ایک حصہ آپ لیں گے۔ کارخانے میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر سارے اخراجات پہلا شخص یعنی مالکِ کارخانہ برداشت کرے گا۔ دوسرے شخص کی طرف سے صرف میٹیریل ہوگا۔
سوال یہ ہے کہ شرکت کی یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں تو اس کی جائز صورت کیا ہوسکتی ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
شرکت کی مذکورہ صورت درست نہیں؛ کیونکہ اس میں ایک طرف سے سرمایہ جبکہ دوسری طرف سے (کارخانے، مشینوں، قالبوں اور مزدوروں) کی منفعت ہے، اور ایسی شرکت شرکتِ فاسدہ ہے۔ (عبارت نمبر 3،2،1)
اس معاملے کے جواز کی دو صورتیں ہوسکتی ہیں:-
1. پہلی صورت یہ ہے کہ مالکِ کارخانہ بھی اپنا کچھ سرمایہ میٹیریل خریدنے میں لگائے، اس صورت میں ان دونوں کے درمیان شرکت الاموال (شرکتِ عنان) قائم ہوجائے گی۔ کاروبار سے جو نفع حاصل ہوگا اس میں سے سب سے پہلے کاروباری اخراجات منہا کیے جائیں گے، اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ طے شدہ تناسب سے تقسیم کریں گے۔ نفع کا کوئی بھی تناسب طے کیا جاسکتا ہے، الا یہ کہ کوئی شریک صراحۃً عمل نہ کرنے کی شرط لگائے تو پھر اس کا نفع اس کے سرمایہ سے زیادہ طے کرنا درست نہیں۔ اگر نقصان ہوا تو دونوں اپنے اپنے سرمایہ کے بقدر برداشت کریں گے۔ شرکت میں چونکہ کاروباری اخراجات مالِ شرکت سے منہا ہوتے ہیں، اس لیے مالکِ کارخانہ اگر چاہے تو اپنے کارخانے، مشینوں اور جوتوں کے قالبوں کا کرایہ پہلے سے طے کرکے کاروباری اخراجات کے ضمن میں وصول کرسکتا ہے۔
2. دوسری صورت یہ ہے کہ جو شخص سرمایہ دے رہا ہے وہ اپنا سرمایہ مالکِ کارخانہ کو "مضاربت" کے طور پر دیدے، اس کی طرف سے "سرمایہ" اور مالکِ کارخانہ کی طرف سے "عمل" (جوتے بنوانے اور ان کے بیچنے کا انتظام وغیرہ) ہوگا۔ سرمایہ دینے والا رب المال اور دوسرا شخص مضارب ہوگا۔ کاروبار سے جو نفع آئے گا سب سے پہلے اس سے کاروباری اخراجات منہا ہوں گے، (عرف کے پیشِ نظر اس صورت میں ملازمین کی تنخواہیں بھی کاروباری اخراجات میں شامل ہوکر مالِ مضاربت سے منہا ہوں گی) اس کے بعد جو نفع بچے گا وہ باہمی رضامندی سے طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم کریں گے۔ اگر مضارب کی کوتاہی کے بغیر کوئی نقصان ہوا تو وہ رب المال برداشت کرے گا۔ اس صورت میں بھی اگر مالکِ کارخانہ (مضارب) چاہے تو اپنے کارخانے، مشینوں اور جوتوں کے قالبوں کا کرایہ پہلے سے طے کرکے وصول کرسکتا ہے۔
حوالہ جات
(1) المجلة (ص: 257):
مادة 1344: إذا كان لواحد دابة ولآخر أمتعة وتشاركا على تحميل الأمتعة على الدابة وبيعها على أن ما حصل من الربح يكون بينهما مشتركاً فالشركة فاسدة والربح الحاصل يكون لصاحب الأمتعة وصاحب الدابة يأخذ أجر مثل دابته والدكان أيضا مثل الدابة بأن كان لواحد دكان ولآخر أمتعة فتشاركا على بيع الأمتعة في الدكان على أن ما يحصل من الربح مشترك بينهما فالشركة فاسدة وربح الأمتعة يكون لصاحبها وصاحب الدكان يأخذ أجر مثل دكانه.
(2) شرح المجلة للأتاسی (4/266):
وکذا لو کان لرجل سفینة فاشترك مع أربعة علی أن یعملوا بسفینته وآلاتها والخمس لصاحب السفینة والباقی بینهم بالسویة فهی فاسدة والحاصل لصاحب السفینة وعلیه أجر مثلهم کما فی رد المحتار عن البحر. وإنما فسدت فی المسایل الثلاث؛ لأن رأس مال أحدهما عرض ورأس مال الآخر منفعة، فإذا فسدت الشرکۃ کان الربح لصاحب الأمتعة فی الدابة والبیت؛ لأنه بدل ملکه، ولصاحب السفینة فی المسئلة الثالثة؛ لأنه أیضاً بدل منفعة ملکه، ولصاحب الدابة والبیت والعملة فی السفینة أجر مثل الدابة والبیت والعمل؛ لأنهم لم یرضوا بمنافعهم بغیر عوض. أفاده فی الخانیة. وذکر فی الهندیة: لو دفع شبكة ليصيد بها السمك بينهما نصفين فالصيد للصائد ولصاحب الشبكة أجر مثلها. ولو أن قصاراً له أداة القصارين وقصاراً له بيت اشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا على أن الكسب بينهما نصفان كان ذلك جائزاً كذا في السراج الوهاج، وكذلك كل حرفة كذا في فتاوى قاضي خان، ولو كان من أحدهما أداة القصارين ومن الآخر العمل فاشتركا على هذا فالشركة فاسدة ويجب على العامل أجر مثل الأداة والربح للعامل آه.
(3) الفتاوى الهندية (2/ 334):
ولو دفع دابة إلى رجل ليبيع عليها البز والطعام على أن الربح بينهما كانت الشركة فاسدةً
بمنزلة الشركة بالعروض، وإذا فسدت كان الربح لصاحب الطعام والبز، ولصاحب
الدابة أجر مثلها، والبيت والسفينة في هذا كالدابة هكذا في فتاوى قاضي خان.
(4) رد المحتار (6/478،ط: المکتبة الرشیدیة):
( قوله : ومع التفاضل في المال دون الربح ) أي بأن يكون لأحدهما ألف وللآخر ألفان مثلا واشترطا التساوي في الربح ، وقوله وعكسه : أي بأن يتساوى المالان ويتفاضلا في الربح ، لكن هذا مقيد بأن يشترط الأكثر للعامل منهما أو لأكثرها عملا ، أما لو شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز كما في البحر عن الزيلعي والكمال .
قلت :والظاهر أن هذا محمول على ما إذا كان العمل مشروطا على أحدهما. وفي النهر : اعلم أنهما إذا شرطا العمل عليهما إن تساويا مالا وتفاوتا ربحا جاز عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر والربح بينهما على ما شرطا وإن عمل أحدهما فقط ؛ وإن شرطاه على أحدهما ، فإن شرطا الربح بينهما بقدر رأس مالهما جاز ، ويكون مال الذي لا عمل له بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته ، وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله جاز أيضا على الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة ، ولو شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لا يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة لكل واحد منهما ربح ماله والوضيعة بينهما على قدر رأس مالهما أبدا هذا حاصل ما في العناية ا هـ ما في النهر . …………إلخ
(5) تقریرات الرافعی:
وتخصیص العمل بأحدهما یخرج المسألة عن أن تکون من مفردات مسائل الشرکة،بل هی حینئذٍ بضاعة إن شرط العمل علی أحدهما مع التساوی فی الربح،ومضاربة إن شرط الفضل للعامل.
(6) الدر المختار (6/ 485،487):
( ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يستأجر ) من يتجر له أو يحفظ المال…..( ويسافر ) بالمال له حمل أو لا هو الصحيح،خلافا للأشباه.وقيل: إن له حمل يضمن وإلا لا.ظهيرية ، ومؤنة السفر والكراء من رأس المال إن لم يربح.خلاصة .
(7) رد المحتار (6/ 487):
( قوله : ومؤنة السفر إلخ ) أي ما أنفقه على نفسه من كرائه ونفقته وطعامه وإدامه من جملة رأس المال في رواية الحسن عن أبي حنيفة قال محمد : وهذا استحسان ، فإن ربح تحسب النفقة من الربح وإن لم يربح كانت من رأس المال خانية .
(8) الهداية (3/ 209):
قال: وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال لأن الربح تابع وصرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى كما يصرف الهلاك إلى العفو في الزكاة فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان
على المضارب لأنه أمين.
(9) بدائع الصنائع (4/ 190):
إذا استأجر من رجل بيتا له ليضع فيه طعاما مشتركا بينهما أو سفينة أو جوالقا إن الإجارة جائزة؛ لأن التسليم ثمة يتحقق بدون الوضع بدليل أنه لو سلم السفينة والبيت والجوالق ولم يضع وجب الأجر ….، وذكر ابن سماعة عن محمد في طعام بين رجلين ولأحدهما سفينة وأرادا أن يخرجا الطعام من بلدهما إلى بلد آخر فاستأجر أحدهما نصف السفينة من صاحبه أو أرادا أن يطحنا الطعام فاستأجر أحدهما نصف الرحى الذي لشريكه أو استأجر أنصاف جوالقه ليحمل عليه الطعام إلى مكة فهو جائز، وهذا على قول من يجيز إجارة المشاع. والأصل فيه أن كل موضع لا يستحق فيه الأجرة إلا بالعمل لا تجوز الإجارة فيه على العمل في الحمل مشتركة وما يستحق فيه الأجرة من غير عمل تجوز الإجارة فيه لوضع العين المشتركة في المستأجر، وفقه هذا الأصل ما ذكرنا أن ما لا تجب الأجرة فيه إلا بالعمل فلا بد من إمكان إيفاء العمل ولا تمكين من العين المشتركة فلا يكون المعقود عليه مقدور التسليم فلا يكون مقدور الاستيفاء فلم تجز الإجارة، وما لا يقف وجوب الأجرة فيه على العمل كان المعقود عليه مقدور التسليم والاستيفاء بدونه فتجوز الإجارة.
(10) الفتاوى الهندية (4/ 334):
الباب الثالث والعشرون في المتفرقات: لو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أن يشتري به الثياب ويقطعها بيده ويخيطها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهو جائز على ما اشترطا لأن العمل المشروط عليه مما يصنعه التجار على قصد تحصيل الربح وكذلك لو قال له على أن يشتري به الجلود والأدم يخرزها خفافا ودلاء ورداء بيده وأجزائه فكل هذا من صنيع التجار فيجوز شرطه على المضارب، كذا في المبسوط في باب شرط المضارب.
(11) أیضاً شرح المجلة نقلاً عن الهندیة(4/367):
(12) المعاییر الشرعیة ، معیار المضاربة(376):
9/4 یتولی المضارب بنفسه کل الأعمال التی یتولاها المستثمرون مثله بحسب العرف. ولا یستحق أجراً علی ذلك؛ لأنها من واجباته. فإذا استأجر من یقوم له بذلك فأجرته من ماله الخاص ولیس من مال المضاربة، ویجوز له أن یستأجر غیره بأجر المثل لأداء ما لم یجب علیه من الأعمال بحسب العرف علی حساب المضاربة.