021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
زکاۃ کی رقم سے مستحق طلبہ کی فیس دینے کا حکم
68769زکوة کابیانمستحقین زکوة کا بیان

سوال

 مدرسہ کے  کچھ غیر مستطیع بچے ہمیں فیس نہیں دیتے، ایک ساتھی نے کہا ہے کہ زکاۃ کے پیسوں سے میں وہ فیس ادا کروں گا ، اس کی کیا جائز صورت ہوسکتی ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگرمستحق زکاۃ  طلبہ بالغ ہیں تو ان  کوزکاۃ کی رقم   بطور ملکیت دی جاسکتی ہےجس سے وہ فیس ادا کردیں۔  اگر نابالغ ہیں   تو پھر اگران کا والد مستحق زکاۃہے تو ان کو زکاۃ دی جاسکتی  ہےاوربعد میں وہ اس رقم سے فیس بھی ادا کرسکتےہیں۔

جو بچے مستحق ہیں اگر ان کی اجازت سے کوئی شخص ان کی فیس  زکاۃ کی مد سے ادا کرے تو یہ جائز ہے۔

حوالہ جات
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله:( ولا إلى طفله) أي الغني فيصرف إلى البالغ ولو ذكرا صحيحا. قهستاني. فأفاد أن المراد بالطفل غير البالغ ذكرا كان أو أنثى في عيال أبيه أولا على الأصح ؛ لما عنده أنه يعد غنيا بغناه .نهر. قوله: (بخلاف ولده الكبير) أي البالغ، كما مر ولو زمنا قبل فرض نفقته إجماعا وبعده عند محمد خلافا للثاني، وعلى هذا بقية الأقارب، وفي بنت الغني ذات الزوج خلاف. والأصح الجواز ،وهو قولهما ورواية عن الثاني. نهر. قوله: (وطفل الغنية) أي ولو لم يكن له أب .بحر عن القنية. قوله: (لانتفاء المانع) علة للجميع ،والمانع أن الطفل يعد غنيا بغنى أبيه، بخلاف الكبير فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه، ولا الأب بغنى ابنه، ولا الزوجة بغنى زوجها، ولا الطفل بغنى أمه. (رد المحتار:2/349، 350) وقال أيضا: قوله: (تمليكا) فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك...وفي التمليك إشارة إلى أنه لا يصرف إلى مجنون، وصبي غير مراهق إلا إذا قبض لهما من يجوز له قبضه،كالأب والوصي وغيرهما ، ويصرف إلى مراهق يعقل الأخذ، كما في المحيط .قهستاني. (رد المحتار:2/ 344) وقال أيضا: قوله: (إذا وكله الفقراء)؛ لأنه كلما قبض شيئا ملكوه وصار خالطا مالهم بعضه ببعض، ووقع زكاة عن الدافع، لكن بشرط أن لا يبلغ المال الذي بيد الوكيل نصابا. فلو بلغه وعلم به الدافع لم يجزه إذا كان الآخذ وكيلا عن الفقير، كما في البحر عن الظهيرية. قلت: وهذا إذا كان الفقير واحدا، فلو كانوا متعددين لا بد أن يبلغ لكل واحد نصابا ، لأن ما في يد الوكيل مشترك بينهم، فإذا كانوا ثلاثة، وما في يد الوكيل بلغ نصابين لم يصيروا أغنياء، فتجزي الزكاة عن الدفع بعده إلى أن يبلغ ثلاثة أنصباء إلا إذا كان وكيلا عن كل واحد بانفراده، فحينئذ يعتبر لكل واحد نصابه على حدة، وليس له الخلط بلا إذنهم؛ فلو خلط أجزأ عن الدافعين وضمن للموكلين. وأما إذا لم يكن الآخذ وكيلا عنهم فتجزي، وإن بلغ المقبوض نصبا كثيرة ؛ لأنهم لم يملكوا شيئا مما في يده. (رد المحتار:2/ 269)
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب