70596 | نماز کا بیان | جمعہ و عیدین کے مسائل |
سوال
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ
لاؤڈ سپیکر کے ذریعے موبائل پر جمعہ کا خطبہ سنادیا جائے تو کیا اس سے جمعہ کی نماز ادا ہو جائے گی؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
لاؤڈ سپیکر کے ذریعے موبائل پر جمعہ کا خطبہ لگاکرسنادینے سےخطبہ درست نہیں ہوتا اورنتیجےمیں جمعہ کی نمازبھی ادا نہیں ہوتی کیونکہ ریکارڈ شدہ آواز صدائے باز گشت کے حکم میں ہے،اس سے شرعی احکام کی ادائیگی نہیں ہوتی۔
حوالہ جات
الخطبة - بضم الخاء- لغة "الكلام المنثور يخاطب به متكلم فصيح جمعا من الناس لإقناعهم.
والخطيب "المتحدث عن القوم، ومن يقوم بالخطابة في المسجد وغيره".
والخطبة في الاصطلاح "هي الكلام المؤلف الذي يتضمن وعظا وإبلاغا على صفة مخصوصة"
(الموسوعۃ الفقھیۃ الکویتیۃ:19/176)
وذكر في البدائع أيضاً: أن أذان الصبي الذي لايعقل لايجزي ويعاد؛ لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به، كصوت الطيور ...... أن المقصود الأصلي من الأذان في الشرع الإعلام بدخول أوقات الصلاة, ثم صار من شعار الإسلام في كل بلدة أو ناحية من البلاد الواسعة على ما مر، فمن حيث الإعلام بدخول الوقت وقبول قوله لا بد من الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة".
( رد المحتار:1/394)
(قوله لا تجب بسماعہ من الصدى) هو ما يجيبك مثل صوتك في الجبال والصحاري ونحوهما كما في الصحاح(رد المحتار:3/583)
بشروط عشرة: نية المؤتم الاقتداء، واتحاد مكانهما وصلاتهما، وصحة صلاة إمامه، وعدم محاذاة امرأة، وعدم تقدمه عليه بعقبه، وعلمه بانتقالاته وبحاله من إقامة وسفر، ومشاركته في الأركان، وكونه مثله أو دونه فيها، وفي الشرائط كما بسط في البحر، قيل وثبوتها ب - {واركعوا مع الراكعين} [البقرة: 43]- ومن حكمها نظام الألفة وتعلم الجاهل من العالم.(كتاب الصلوة،باب الامامة۔(رد (ردالمحتار:1/550)
"(لاينبغي أن يصلي غير الخطيب)؛ لأنهما كشيء واحد (فإن فعل بأن خطب صبي بإذن السلطان وصلى بالغ جاز) هو المختار".
و في الرد (قوله: لأنهما) أي الخطبة والصلاة كشيء واحد؛ لكونهما شرطًا ومشروطًا، ولا تحقق للمشروط بدون شرطه، فالمناسب أن يكون فاعلهما واحدًا ط (قوله: وصلى بالغ) أي بإذن السلطان أيضًا، والظاهر أن إذن الصبي له كاف؛ لأنه مأذون بإقامة الجمعة لما في الفتح وغيره من أن الإذن بالخطبة إذن بالصلاة وعلى القلب اهـ فيكون مفوضًا إليه إقامتها ولأن تقريره فيها إذن له بإنابة غيره دلالة لعلم السلطان بأنه لاتصح إمامته نعم على القول باشتراط الأهلية وقت الاستنابة لايصح إذنه بها ولا بد له من إذن جديد بعد بلوغه،( الدر المختار ورد المحتار:2 / 162)
والخطيب "المتحدث عن القوم، ومن يقوم بالخطابة في المسجد وغيره".
والخطبة في الاصطلاح "هي الكلام المؤلف الذي يتضمن وعظا وإبلاغا على صفة مخصوصة"
بشروط عشرة: نية المؤتم الاقتداء، واتحاد مكانهما وصلاتهما، وصحة صلاة إمامه، وعدم محاذاة امرأة، وعدم تقدمه عليه بعقبه، وعلمه بانتقالاته وبحاله من إقامة وسفر، ومشاركته في الأركان، وكونه مثله أو دونه فيها، وفي الشرائط كما بسط في البحر، قيل وثبوتها ب - {واركعوا مع الراكعين} [البقرة: 43]- ومن حكمها نظام الألفة وتعلم الجاهل من العالم.(كتاب الصلوة،باب الامامة۔(رد (ردالمحتار:1/550)
نصیب اللہ
دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی
30ربیع الاول 1442ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | نصیب اللہ بن محمد اکبر | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |