03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مجبوری کی حالت میں رشوت دینےکا حکم
80408جائز و ناجائزامور کا بیانرشوت کا بیان

سوال

پلاٹ کے خالی کروانے اورخریدار کے نام پر منتقل کروانے کے دوران سرکاری اداروں میں کچھ رشوت بھی دینی پڑتی ہے جس کے بغیر وہاں کام ہونا ممکن نہیں، کیا یہ رشوت دینا جائز ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

کسی بھی معاملے میں رشوت کا لین دین حرام ہے،اگرآپ کا جائز کام حکومتی افسران کو رشوت دیئے بغیر حل نہ ہورہا ہو اورآپ کو کام کروانےکی انتہائی ضرورت بھی ہوتو ایسی مجبوری کی صورت میں رشوت دینے کا گناہ نہ ہوگا لیکن رشوت لینے والے کے لئے اس کا استعمال بہرحال حرام ہے ۔

حوالہ جات

[البقرة: 188]

{ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

المبسوط (16/ 279)

 وقال صلى الله عليه وسلم { الراشي والمرتشي والرايش في النار ، ولعن الله من أعان الظلمة ، أو كتب لهم }

سنن الترمذي (3/ 15)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الحُكْمِ.

مسند البزار = البحر الزخار (3/ 247)

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سِكِّينٍ، قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ»

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 285)

الرشوة بكسر الراء ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 285)

وفي الخانية الرشوة على وجوه أربعة منها ما هو حرام من الجانبين، وذلك في موضعين: أحدهما إذا تقلد القضاء بالرشوة حرم على القاضي والآخذ وفي صلح المعراج تجوز المصانعة للأوصياء في أموال اليتامى، وبه يفتى ثم قال من الرشوة المحرمة على الآخذ دون الدافع ما يأخذه الشاعر وفي وصايا الخانية قالوا بذل المال لاستخلاص حق له على آخر رشوة. الثاني إذا دفع الرشوة إلى القاضي ليقضي له حرم من الجانبين سواء كان القضاء بحق أو بغير حق، ومنها إذا دفع الرشوة خوفا على نفسه أو ماله فهو حرام على الآخذ غير حرام على الدافع، وكذا إذا طمع في ماله فرشاه ببعض المال ومنها إذا دفع الرشوة ليسوي أمره عند السلطان حل له الدفع ولا يحل للآخذ أن يأخذ ولم أر قسما يحل الأخذ فيه دون الدفع.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 362)

وفي المصباح الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد....وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة.الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه.الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط .....الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب، اهـ ما في الفتح ملخصا.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (11/ 390)

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بالواو قال لعن رسول الله الراشي والمرتشي أي معطي الرشوة وآخذها وهي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء قيل الرشوة ما يعطي لإبطال حق أو لإحقاق باطل أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به وكذا الآخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظالم عن المظلوم واجب عليهم فلا يجوز لهم الأخذ عليه كذا ذكره ابن الملك وهو مأخوذ من كلام الخطابي إلا قوله وكذا الآخذ وهو بظاهره ينافيه الحديث الأول من الفصل الثالث الآتي قال التوربشتي وروى أن ابن مسعود أخذ في شيء بأرض الحبشة فأعطى دينارين حتى خلى سبيله رواه أبو داود وابن ماجه

فيض القدر لزيد المناوي (10/ 320)

(الراشي والمرتشي) أي آخذ الرشوة ومعطيها (في النار) قال الخطابي : إنما تلحقهم العقوبة إذا استويا في القصد فرشي المعطي لينال باطلا فلو أعطى ليتوصل به لحق أو دفع باطل فلا حرج وقال ابن القيم : الفرق بين الرشوة والهدية أن الراشي يقصد بها التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل وهو الملعون في الخبر فإن رشى لدفع ظلم اختص المرتشي وحده باللعنة والمهدي يقصد استجلاب المودة ومن كلامهم البراطيل تنصر الأباطيل. 

ولی الحسنین

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

 23  ذو القعدہ 1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

ولی الحسنین بن سمیع الحسنین

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سعید احمد حسن صاحب