| 85513 | نکاح کا بیان | حرمت مصاہرت کے احکام |
سوال
ایک شخص نے ایک عورت سے زنا کیا۔ اب مزنیہ زانی کے بھائی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
مزنیہ عورت کے لیے زانی کے بھائی سے نکاح کرنا درست ہے۔
حوالہ جات
قال العلامۃ الحصکفي رحمہ اللہ: (و) حرم أيضا بالصهرية (أصل مزنيته) أراد بالزنا في الوطء الحرام.
قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ: قوله: (ّوحرم أيضا بالصهرية أصل مزنيته) قال في البحر: أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع ؛حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا ، وحرمة أصولها وفروعها على الزاني نسبا ورضاعا ،كما في الوطء الحلال.(رد المحتار :3/ 32)
قال العلامۃ الحصکفي رحمہ اللہ: (و) حرم (الكل) مما مر تحريمه نسبا، ومصاهرة (رضاعا) إلا ما استثني في بابه.
قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ:قولہ:(نسبا)...وفي القهستاني عن شرح الطحاوي: عدم الحرمة، ثم قال: لكن في النظم وغيره: أنه يحرم كل من الزاني والمزنية على أصل الآخر وفرعه رضاعا.
ومقتضى تقييده بالفرع والأصل؛ أنه لا خلاف في عدم الحرمة على غيرهما من الحواشي كالأخ والعم. ( رد المحتار 3/ 31)
قال العلامۃبرھان الدین المرغیناني رحمہ اللہ: ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها " وقال الشافعي رحمه الله: الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة ؛لأنها نعمة ،فلا تنال بالمحظور.
ولنا :أن الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد ،حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملا،فتصير أصولها وفروعها
كأصوله وفروعه ، وكذلك على العكس، والاستمتاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة، وهي الموطوءة،والوطء محرم من حيث إنه سبب الولد لا من حيث إنه زنا.(الهداية :1/ 187)
احسان اللہ
دار الافتاء جامعۃ الرشید، کراچی
/15 جمادی الاولی 1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | احسان اللہ بن سحرگل | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


