| 88081 | طلاق کے احکام | الفاظ کنایہ سے طلاق کا بیان |
سوال
اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سےطلاق کی نیت کے ساتھ تین مرتبہ یہ کہے کہ "میں نے تمہیں فارغ کیا" ، تو کیا اس سے تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی؟ یہ جملہ اگر طلاق کے ارادے سے کہا جائے اور شوہر واضح طور پر تین بار کہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورت مسئولہ میں جب شوہر نے طلاق کی نیت سے تین بار بیوی سے کہا: "میں نے تمہیں فارغ کیا، میں نے تمہیں فارغ کیا، میں نے تمہیں فارغ کیا"تو اس سے بیوی پر ایک طلاقِ بائن واقع ہوگئی۔ایک طلاقِ بائن کے بعد باقی دوسری دو طلاقِ بائن واقع نہیں ہوں گی۔لہذا صورت مسئولہ میں میاں بیوی کا نکاح ختم ہوچکا ہے۔اگر میاں بیوی دوبارہ باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو نئے مہر کے ساتھ گواہوں کے سامنے تجدید نکاح کرنا ضروری ہے۔ البتہ شوہر کو آئندہ کے لیے صرف دو طلاقوں کا حق حاصل ہوگا۔
حوالہ جات
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 235):
قال: " وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا كانت بثلاث وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة وهذا مثل قوله أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غلوبك الحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وسرحتك وفارقتك وأمرك بيدك واختاري وأنت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واغربي واخرجي واذهبي وقومي وابتغي الأزواج " لأنها تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية.
قال: " إلا أن يكون في حال مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه " قال رضي الله عنه " سوى بين هذه الألفاظ وقال ولا يصدق في القضاء إذا كان في حال مذاكرة الطلاق " قالوا " وهذا فيما لا يصلح ردا " والجملة في ذلك أن الأحوال ثلاثة حالة مطلقة وهي حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وحالة الغضب.
والكنايات ثلاثة أقسام ما يصلح جوابا وردا وما يصلح جوابا لا ردا وما يصلح جوابا وسبا وشتيمة ففي حالة الرضا لا يكون شيء منها طلاقا إلا بالنية فالقول قوله في إنكار النية لما قلنا وفي حالة مذاكرة الطلاق لم يصدق فيما يصلح جوابا ولا يصلح ردا في القضاء مثل قوله خلية برية بائن بتة حرام اعتدي أمرك بيدك اختاري لأن الظاهر أن مراده الطلاق عند سؤال الطلاق ويصدق فيما يصلح جوابا وردا مثل قوله اذهبي اخرجي قومي تقنعي تخمري وما يجري هذا المجرى لأنه يحتمل الرد وهو الأدنى فحمل عليه وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك لاحتمال الرد والسب إلا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتم كقوله اعتدي واختاري وأمرك بيدك فإنه لا يصدق فيها لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق.
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (3/ 296):
باب الكنايات (كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب، فالحالات ثلاث: رضا وغضب ومذاكرة والكنايات ثلاث ما يحتمل الرد أو ما يصلح للسب، أو لا ولا (فنحو اخرجي واذهبي وقومي) تقنعي تخمري استتري انتقلي انطلقي اغربي اعزبي من الغربة أو من العزوبة (يحتمل ردا، ونحو خلية برية حرام بائن) ومرادفها كبتة بتلة (يصلح سبا، ونحو اعتدي واستبرئي رحمك، أنت واحدة، أنت حرة، اختاري أمرك بيدك سرحتك، فارقتك لا يحتمل السب والرد، ففي حالة الرضا) أي غير الغضب والمذاكرة (تتوقف الأقسام) الثلاثة تأثيرا (على نية) للاحتمال والقول له بيمينه في عدم النية ويكفي تحليفها له في منزله، فإن أبى رفعته للحاكم فإن نكل فرق بينهما مجتبى.
فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي (4/ 74):
واعلم أن الصريح يلحق الصريح والبائن عندنا، والبائن يلحق الصريح لا البائن إلا إذا كان معلقا.
محمد اسامہ فاروق
دارالافتاء جامعۃالرشید،کراچی
18/محرم الحرام 1447ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد اسامہ فاروق بن محمد طاہر فاروق | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


