| 89901 | شرکت کے مسائل | شرکت متناقصہ کا بیان |
سوال
میں امریکہ میں مقیم ہوں اور وہاں سرمایہ کاری (Investment) کے شرعی اور حلال ذرائع جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے تحقیق کر کے یہ دو ویب سائٹس تلاش کی ہیں ، براہِ کرم ان کا جائزہ لے کر بتائیں کہ کیا یہ شرعی لحاظ سے درست ہیں؟ اس کے علاوہ اگر امریکہ میں حلال انویسٹمنٹ کا کوئی اور قابلِ اعتماد متبادل موجود ہو تو اس کی بھی رہنمائی فرمائیں۔ میرا بنیادی مقصد حلال آمدنی کا حصول ہے۔
-
Guidance Residential: https://www.guidanceresidential.com/
-
Ijara cdc: https://ijaracdc.com/
وضاحت:متعلقہ اداروں سے براہِ راست معلومات کے حصول کے لیے تین مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
ہماری معلومات کے مطابق مذکورہ اداروں میں سے گائیڈنس ریزیڈینشل (Guidance Residential) سود پر مبنی قرض دینے کی بجائے شرکتِ متناقصہ (Diminishing Musharakah) کے شرعی اصول کے تحت مستند مفتیانِ کرام کے زیر نگرانی فائنانسنگ فراہم کرتا ہے، اوران کے ویب سائیٹ کے مطابق یہ ادارہ بین الاقوامی فتویٰ باڈی امجا (AMJA - American Muslim Jurists Assembly) سے بھی تصدیق شدہ ہے، اس لیے ان سے فائنانسنگ لینا جائز ہے۔
دوسراا جارہ سی ڈی سی (Ijara CDC) کے متعلق فی الحال مکمل مستند معلومات میسرنہ ہوسکی، لہذا ا ن سے فائنانسنگ لینے سے گریز کرنا چاہیے۔
حوالہ جات
المعاییر الشرعیۃ(رقم:12):
-
المشاركة المتناقصة عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر تدریجیا إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله. ولا بد أن تكون الشركة غير مشترط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة،وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحدالعقدين في الآخر.
-
يجب أن تطبق على المشاركة المتناقصة الأحكام العامة للشركات، وبخاصة أحكام شركة العنان. وعليه لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي نص يعطي أیّا من طرفی المشاركة الحق في استرداد حصته من رأس مال الشركة.
-
لا يجوز اشتراط تحمل أحد الشريكين وحده مصروفات التأمين أو الصيانة ولوبحجة أن محل الشركة سيئول إليه.
-
يجب أن يقدم كل من الشريكين حصة في موجودات الشركة، سواء كانت مبالغ نقديةأو أعيا ً نا يتم تقويمها مثل الأرض التي سيقام البناء عليها، أو المعدات التي يتطلبهانشاط الشركة. وتعتمد حصص الملكية الخاصة لكل طرف لتحميل الخسارة إن وقعت، وذلك في كل فترة بحسب تناقص حصة أحد الشركين وتزايد حصة الشريك الآخر.
-
يجب تحديد النسب المستحقة لكل من أطراف الشركة (المؤسسة والعميل) في أرباح أو عوائد الشركة، ويجوز الاتفاق على النسب بصورة مختلفة عن حصص الملكية، ويجوز استبقاء نسب الأرباح ولو تغيرت حصص الملكية، ويجوزالاتفاق بين الطرفين على تغيرها تبعا لتغير حصص الملكية دون الإخلال بمبدأ تحميل الخسارة بنسبة حصص الملكية.
-
لا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح للأحد الطرفين.
-
يجوز إصدار أحد الشريكين وعدا ملز ً ما يحق بموجبه لشريكه تملك حصته تدريجیامن خلال عقد بيع عند الشراء وبحسب القيمة السوقية في كل حين أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الشراء. ولايجوز اشتراط البيع بالقيمة الاسمية.
-
لا مانع من تنظيم عملية تملك حصة المؤسسة من قبل شريكها بأي صورة يتحقق بها غرض الطرفين، مثل التعهد من شريك المؤسسة بتخصيص حصته من ربح الشركة أوعائدها المستحق له ليتملك بها حصة نسبية من حصة المؤسسة في الشركة أو تقسيم محل الشركة إلى أسهم يقتني منها شريك المؤسسة عد ً دا معينًا كل فترة إلى أن يتم شراء شريك المؤسسة الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة لمحل الشركة.
-
يجوز لأحد أطراف الشركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة مهما كانت، ويظل كل من الشريكين مسؤو ً لا عن الصيانة الأساسية لحصته في كل حين.
ظہوراحمد
دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی
7 شعبان المعظم 1447ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | ظہوراحمد ولد خیرداد خان | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


