021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
جمعہ کی نمازمیں دوردورصفیں بنانا
74982نماز کا بیانامامت اور جماعت کے احکام

سوال

جمعہ کی نمازمیں لوگ مسجد سےباہردوردور کھڑےہوتےہیں ،توایک صف سےکتنی دورکھڑےہوسکتے ہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جماعت کی نمازمیں یہ بات ضروری ہےکہ تمام صفیں آپس میں ایک دوسری سےمتصل(ملی ہوئی) ہوں،بلاعذرمسجد کےحدود(مثلاًصحن،برآمدہ)کےاندرامام کےپیچھےسےبنی صفوں سےالگ کھڑےہونا مکروہ تحریمی ہے،جبکہ مسجد کی حدودسےباہرکھڑے ہونےکےلیے یہ ضروری ہےکہ مسجد سی بنی باہر صفیں کم از کم مسجد کی ایک صف کےساتھ ملی ہوئی ہو،اوردرمیان میں کوئی عام راستہ یااتنافاصلہ نہ ہوجس سےکوئی بیل گاڑی،موجودہ زمانہ میں کاریہ رکشہ وغیرہ گزرسکے،البتہ اگراتنافاصلہ ہوتومسجد سےباہر کھڑےہونے والےافرادکی نماز صحیح نہیں ہوگی۔

لہٰذاصورت مسؤلہ میں اگرلوگ مسجدسےباہراتنےدوردور کھڑےہوتےہیں کہ ان کےدرمیان فاصلہ کی مقداراتنی ہو،جس سےایک بیل گاڑی یارکشہ وغیرہ گزرسکےتوان کی نمازصحیح نہیں ہوگی،البتہ اگرباہرکی صفیں مسجد کی صفوں سےمتصل ہو،یامتصل نہ ہولیکن مسجد کی صف اورباہرکھڑےلوگوں کی صفوں کےدرمیان ایک رکشہ کی گزرنےکےبقدرجگہ سےبھی کم فاصلہ ہوتونمازدرست ہوجائیگی،البتہ بلاعذراس طرح فاصلے سےکھڑاہونا مکروہ تحریمی ہے۔

حوالہ جات
سنن أبي داود (1/ 179)
667 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف»
المبسوط للسرخسي (1/ 193)
فإن كان بينهما طريق يمر الناس فيه أو نهر عظيم لم تجز صلاته لما روي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق فلا صلاة له، وفي رواية فليس معه، والمراد طريق تمر فيه العجلة فما دون ذلك الطريق لا طريق، والمراد من النهر ما تجري فيه السفن فما دون ذلك بمنزلة الجدار لا يمنع صحة الاقتداء، فإن كانت الصفوف متصلة على الطريق جاز الاقتداء حينئذ؛ لأن باتصال الصفوف خرج هذا الموضع من أن يكون ممرا للناس وصار مصلى في حكم هذه الصلاة، وكذلك إن كان على النهر جسر وعليه صف متصل فبحكم اتصال الصفوف صار في حكم واحد، فيصح الاقتداء.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 585)
وذكر في البحر عن المجتبى أن فناء المسجد له حكم المسجد، ثم قال: وبه علم أن الاقتداء من
صحن الخانقاه الشيخونية بالإمام في المحراب صحيح وإن لم تتصل الصفوف لأن الصحن فناء المسجد۔۔۔(قوله إلا إذا اتصلت الصفوف) الاستثناء عائد إلى الطريق والنهر دون الخلاء لأن الصفوف إذا اتصلت في الصحراء لم يوجد الخلاء تأمل، وكذا لو اصطفوا على طول الطريق صح إذا لم يكن بين الإمام والقوم مقدار ما تمر فيه العجلة، وكذا بين كل صف وصف كما في الخانية وغيرها. قال قاضي خان: إذا قام على الجدار الذي يكون بين داره وبين المسجد ولا يشتبه حال الإمام يصح الاقتداء، وإن قام على سطح داره وداره متصلة بالمسجد لا يصح اقتداؤه وإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام لأن بين المسجد وبين سطح داره كثير التخلل فصار المكان مختلفا.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 145)
ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز؛ لأن المسجد على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحد ولو وقف على سطح المسجد واقتدى بالإمام: فإن كان وقوفه خلف الإمام أو بحذائه أجزأه، لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه وقف على سطح واقتدى بالإمام وهو في جوفه؛ ولأن سطح المسجد تبع للمسجد، وحكم التبع حكم الأصل فكأنه في جوف المسجد، وهذا إذا كان لا يشتبه عليه حال إمامه، فإن كان يشتبه لا يجوز وإن كان وقوفه متقدما على الإمام لا يجزئه لانعدام معنى التبعية، كما لو كان في جوف المسجد وكذلك لو كان على سطح بجنب المسجد، متصل به، ليس بينهما طريق، فاقتدى به - صح اقتداؤه عندنا، وقال الشافعي لا يصح؛ لأنه ترك مكان الصلاة بالجماعة من غير ضرورة.
الفتاوى الهندية (1/ 88)
 (منها) طريق عام يمر فيه العجلة والأوقار هكذا في شرح الطحاوي إذا كان بين الإمام وبين المقتدي طريق إن كان ضيقا لا يمر فيه العجلة والأوقار لا يمنع وإن كان واسعا يمر فيه العجلة والأوقار يمنع. كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة هذا إذا لم تكن الصفوف متصلة على الطريق أما إذا اتصلت الصفوف لا يمنع الاقتداء ولو كان على الطريق واحد لا يثبت به الاتصال بالثلاث يثبت بالاتفاق وفي المثنى خلاف على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يثبت وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - لا. كذا في المحيط.
ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب فإنه يجوز. كذا في شرح الطحاوي وإن قام على سطح داره المتصل بالمسجد لا يصح اقتداؤه وإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام. كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة وهو الصحيح إلا إذا كان على رأس حائط المسجد.

محمدعمربن حسین احمد

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

22جمادی الاولی 1443ھ   

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد عمر ولد حسین احمد

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب