021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مذاق میں ایجاب وقبول کرنے سے نکاح ہوجاتاہے یانہیں؟
79320نکاح کا بیاننکاح کے جدید اور متفرق مسائل

سوال

اگرایک عاقل بالغ لڑکااورلڑکی ایجاب وقبول کریں،اس مجلس میں ایک لڑکا اورلڑکیاں موجودہوں،جن میں سے ایک لڑکے کی بہن ہواوردوسری لڑکی کی بہن ہوتوکیانکاح ہوجائے گا،جبکہ مذکورہ گواہان اس کومذاق سمجھ رہے ہوں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر  دو  مسلمان عاقل بالغ مردوں  یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں  مذاق میں  نکاح یعنی ایجاب و قبول کرلیاجائے اور  لڑکی کسی اور  کی منکوحہ  یا معتدہ نہ ہو تو  یہ نکاح شرعًا منعقد ہوجاتا ہے،لہذاصورت مسئولہ میں نکاح منعقدہوچکاہے،اگرچہ گواہ اس کومذاق سمجھ رہے ہیں،گواہان کے لئے ایجاب وقبول کے الفاظ کاسننا اورمعنی کاپتہ ہونانکاح کے لئے کافی ہے،باقی شرعی احکام سے جہالت اورناواقفیت نکاح کومنعقدہونے سے نہیں روک سکتی۔

حوالہ جات
فی سنن أبي داود (ج 1 / ص 666):
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة "
فی البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج 7 / ص 494):
واختلف أيضا في فهم الشاهدين كلامهما فجزم في التبيين بأنه لو عقد بحضرة هنديين لم يفهما كلامهما لم يجز وصححه في الجوهرة ، وقال : في الظهيرية والظاهر أنه يشترط فهم أنه نكاح واختاره في الخانية فكان هو المذهب فالحاصل أنه يشترط سماعهما معا مع الفهم على الأصح لكن في الخلاصة إذا تزوج امرأة بالعربية ، والزوج والمرأة يحسنان العربية والشهود لا يعرفون العربية اختلف المشايخ فيه .
والأصح أنه ينعقد . فقد اختلف التصحيح في اشتراط الفهم ، وفي الخلاصة وغيرها ينعقد بحضرة السكارى إذا فهموا النكاح ، وإن لم يذكروا بعد الصحو وينبغي أن لا يشترط فهمهم على القول بعدم اشتراطه إلا أن يقال : إنه عند عدم الفهم ملحق بالجنون في حق هذا الحكم لعدم التمييز
وفی الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري (ج 4 / ص 64):
وهل يشترط فهم الشاهدين العقد قال في الفتاوى المعتبر السماع دون الفهم حتى لو تزوج بشهادة أعجميين جاز وقال في الظهيرية يشترط الفهم أيضا وهو الصحيح .
وفی  رد المحتار (ج 3 / ص 25):
وقال في الظهيرية: والظاهر أنه يشترط فهم أنه نكاح، واختاره في الخانية فكان هو المذهب.
لكن في الخلاصة: لو يحسنان العربية فعقدا بها والشهود لا يعرفونها اختلف المشايخ فيه، والاصح أنه ينعقد .لقد اختلف التصحيح في اشتراط الفهم .
وحمل في النهر ما في الخلاصة على القول باشتراط الحضور بلا سماع ولا فهم: أي وهو خلاف الاصح كما مر.
ووفق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم معاني الالفاظ بعد فهم أن المراد عقد النكاح.
وفی مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (ج 3 / ص 45):
ولو كان العقد في مجلسين لم يجز بالاتفاق وفيه إشارة إلى رد ما قيل ينعقد بحضرة النائمين وإن صحح فهو ضعيف والمختار عدم الانعقاد إذا لم يسمعا كلامهما كما لا ينعقد بحضرة الأصمين على الصحيح كما في أكثر المعتبرات حتى لو كان أحد الشاهدين أصم فسمع الآخر ، ثم خرج وأسمع صاحبه لم يجز ، وكذا لا ينعقد عن الأخرسين إلا إذا كانا سامعين .
وقال الإمام السعدي ينعقد ؛ لأن عنده الشرط حضرة الشاهدين دون السماع وإلى أنه لا يشترط فهم المعنى كذا ذكره البقالي .
وفي الخلاصة إذا تزوج امرأة بالعربية والزوج والمرأة يحسنان العربية والشهود لا يعرفون العربية الأصح أنه ينعقد ، وفي النصاب وعليه الفتوى لكن الظاهر أنه يشترط فهم الشهود أنه نكاح وكان هو المذهب كما في الذخيرة .
وفي التبيين ولو عقد بحضرة الهنديين ولم يفهما كلامهما لم يجز .

محمد اویس

دارالافتاء جامعة الرشید کراچی

     ۱۰/رجب ۱۴۴۴ ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد اویس صاحب

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب