| 80445 | زکوة کابیان | عشر اور خراج کے احکام |
سوال
گاؤں میں کوئی بندہ کسی بندےکو کاشتکاری کےلیےزمین دیتاہےتواس زمین سےجوپیداوار نکلےگی اس کی زکوۃ کون اداکرےگا؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
ایسی صور ت میں مالک اور کاشتکاردونوں پران کےحصےکاعشرواجب ہوتاہے،لہذاصورت میں مسئولہ میں کاشتکاری کےلیےدیتےوقت جوعقدہواتھا،اس عقد کی بناء پرہرایک اپنےحصےکی پیداوارکاعشر اداکرےگا۔
حوالہ جات
"الدر المختار للحصفكي"2 / 365:
والعشرعلى المؤجركخراج موظف،وقالا:على المستأجركمستعيرمسلم۔وفي الحاوي: وبقولهما نأخذ۔ وفي المزارعة إن كان البذر من رب الأرض فعليه ، ولو من العامل فعليهما بالحصة۔
"رد المحتار" 7 / 194:
( قوله : وفي المزارعة إلخ ) قال في النهر ولو دفع الأرض العشرية مزارعة أن البذر من قبل العامل فعلى رب الأرض في قياس قوله لفسادها وقالا في الزرع لصحتها ، وقد اشتهر أن الفتوى على الصحة وإن من قبل رب الأرض كان إجماعا ۔ومثله في الخانية والفتح ۔
"رد المحتار"7 / 194:
والحاصل أن العشر عند الإمام على رب الأرض مطلقا وعندهما كذلك لو البذر منه ولو من العامل فعليهما وبه ظهر أن ما ذكره الشارح هو قولهما اقتصر عليه لما علمت من أن الفتوى على قولهما بصحة المزارعة فافهم ، لكن ما ذكر من التفصيل يخالفه ما في البحر والمجتبى والمعراج والسراج والحقائق الظهيرية وغيرها من أن العشر على رب الأرض عنده عليهما عندهما من غير ذكر التفصيل وهو الظاهر لما في البدائع من أن المزارعة جائزة عندهما والعشر يجب في الخارج والخارج بينهما فيجب العشر عليهما۔
محمدبن عبدالرحیم
دارالافتاءجامعۃ الرشیدکراچی
21/ذیقعدہ 1444ھج
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمّد بن حضرت استاذ صاحب | مفتیان | آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب |


