| 81280 | طلاق کے احکام | طلاق کے متفرق مسائل |
سوال
شک کی دوری سے دلی اطمینان کے لیے یہ کہے کہ میری بیوی کو طلاق ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہےتو کیا ان الفاظ سے اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ ایک صاحب کے قول کے مطابق یہ یمین ہے،تعلیق طلاق نہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
یہ ماضی میں کسی واقعہ کے ساتھ طلاق کی تعلیق ہے جو کہ شرعا درست اورمعتبر ہے،چنانچہ ایسے میں اگر وہ شرط ماضی میں پائی گئی ہوتو ایسی تعلیق تنجیز کےحکم میں ہوتی ہے،لہذایہ الفاظ کہتے ہی طلاق واقع ہوجاتی ہے،لہذا صورت مسؤلہ میں اگر اس نے وہ کام واقع کیا ہو تو طلاق واقع ہوجائیگی،اگرچہ وہ یہ سمجھ کر قسم اٹھائے کہ اس نے وہ کام نہیں کیا اور جان بوجھ کر غلط اور خلاف واقع بات پراس طرح قسم کھانے سے جھوٹ کا گناہ بھی ہوگااور طلاق بھی واقع ہوگی۔
واضح رہے کہ اگر مستقبل میں کسی کام پر تعلیق طلاق ہو تو وہ بھی بایں طور یمین منعقدہ کی ایک قسم شمار ہوتی ہے کہ اگر شرط پائی جائے تو طلاق ہوتی ہے،ورنہ نہیں ہوتی،لیکن چونکہ اس نوع کے قسم میں اللہ تعالی کے نام یا صفات کا ذکر نہیں ہوتا ،اس لیے حانث ہونے سے طلاق تو ہوتی ہے،لیکن قسم توڑنے کا گناہ نہیں ہوتا۔البتہ اگر اس طرح کے الفاظ کہنے والے کی کہتے وقت نکاح میں کوئی عورت نہ ہو تو قسم توڑنے کی صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔
حوالہ جات
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 303):
وفي الخلاصة والخانية واللغو لا يؤاخذ به صاحبه إلا في الطلاق والعتاق والنذر، وفي فتاوى محمد بن الوليد لو قال إن لم يكن هنا فلان فعلي حجة ولم يكن وكان لا يشك أنه فلان لزمه ذلك اهـ.
فقد علمت أن اليمين بالطلاق على غالب الظن إذا تبين خلافه موجب لوقوع الطلاق وقد اشتهر عن الشافعية خلافه.
الفتاوى الهندية (2/ 52):
وأما الحلف بالطلاق، والعتاق، وما أشبه ذلك فما يكون على أمر في المستقبل فهو كاليمين المعقود، وما يكون على أمر في الماضي فلا يتحقق اللغو، والغموس، ولكن إذا كان يعلم خلاف ذلك، أو لا يعلم فالطلاق واقع،
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 705):
(إن حلف على كاذب عمدا)ولو غير فعل أو ترك كوالله إنه حجز الآن في ماض (كوالله ما فعلت) كذا (عالما بفعله أو) حال (كوالله ما له علي ألف عالما بخلافه والله إنه بكر عالما بأنه غيره) وتقييدهم بالفعل والماضي اتفاقي أو أكثري (ويأثم بها) فتلزمه التوبة.
(و) ثانيها (لغو) لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث طلاق وعتاق ونذر أشباه، فيقع الطلاق على غالب الظن إذا تبين خلافه، وقد اشتهر عن الشافعية خلافه (إن حلف كاذبا يظنه صادقا) في ماض أو حال فالفارق بين الغموس واللغو تعمد الكذب، وأما في المستقبل فالمنعقدة.
فتح القدير للكمال ابن الهمام (4/ 105):
(وإن قالت: قد شئت إن كان كذا لأمر قد مضى طلقت) لأن التعليق بشرط كائن تنجيز.
(قوله وإن قالت: قد شئت إن كان كذا لأمر قد مضى) كشئت إن كان فلان قد جاء وقد جاء، أو لأمر كائن كشئت إن كان أبي في الدار وهو فيها طلقت لأن التعليق بأمر كائن تنجيز.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 733)
(قوله وإن لم تكن له امرأة إلخ) قال في الظهيرية: وإن قال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء لأنه صار طلاقا عرفا. ثم قال: وإن حلف به، إن كان فعل كذا وقد كان فعل وله امرأة واحدة أو أكثر بن جميعا، وإن لم تكن له امرأة لا يلزمه شيء لأنه جعل يمينا بالطلاق، ولو جعلناه يمينا بالله تعالى فهو غموس، وإن حلف بهذا على أمر في المستقبل ففعل ذلك وليس له امرأة كان عليه الكفارة لأن تحريم الحلال يمين. اهـ.
وحاصله أنه إذا لم تكن له امرأة وحلف على ماض كذبا لا يلزمه شيء لأنه جعل طلاقا على المفتى به فيلغو لعدم الزوجة؛ ولو جعل يمينا بالله تعالى فغموس لأنه كناية عن الحلف بالله تعالى كما مر في هو يهودي أنه كناية،وإن لم يعقل وجهها فعلى الوجهين لا يلزمه شيء سوى الاستغفار، وقيل إن قوله ولو جعل يمينا بالله تعالى أي بناء على ظاهر الرواية من حمله على الطعام والشراب، وفيه نظر لأنه إذا قال إن كنت فعلت كذا فكل حل علي حرام يصير بمعنى إن كنت فعلته فو الله لا آكل ولا أشرب، فإذا كان قد فعل انعقدت يمينه على عدم الأكل والشرب فيكفر بأكله أو شربه فلا تكون لغوا فافهم. وعلى هذا فما في النهاية عن النوازل من أنه إن لم تكن له امرأة تجب عليه الكفارة محمول على أنه جعل يمينا بالله تعالى مع كون الحلف على مستقبل وإلا كان غموسا فلا تلزمه الكفارة. وأما قوله في البحر معناه إذا أكل أو شرب لانصرافه عند عدم الزوجة إلى الطعام والشراب لا كما يفهم من ظاهر العبارة اهـ ففيه نظر، بل هو محمول على ما يفهم من ظاهر العبارة وهو وجوب الكفارة وإن لم يأكل ولم يشرب بناء على ما قلنا وإلا ورد عليه ما ذكراه من النظر السابق، ويؤيده أن انصرافه إلى الطعام والشراب كان في العرف السابق ثم تغير ذلك العرف وصار مصروفا إلى الطلاق كما مر، فبعد ما صار حقيقة عرفية في الطلاق لا يصح حمله على العرف المهجور بل يبقى مرادا به الطلاق غير أنه إذا لم تكن له امرأة يبقى مرادا به الطلاق فيلغو ويجعل يمينا بالله تعالى، فتجب به الكفارة إن لم يكن غموسا؛ فالترديد في كلام الظهيرية مبني على قولين بدليل ما في البزازية حيث قال: وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حنث لزمته الكفارة والنسفي على أنه لا تلزمه اهـ فما قاله النسفي مبني على أنه يبقى مرادا به الطلاق. وظاهر كلامهم ترجيح خلافه، فاغتنم تحقيق هذا المقام فإنه من منح الملك السلام.
نواب الدین
دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
۲۵صفر۱۴۴۴ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | نواب الدین | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


