| 83368 | طلاق کے احکام | عدت کا بیان |
سوال
ایک شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ دوسرے شہر میں اپنے والدین کے گھر بطور مہمان آیا ہوا تھا کہ و ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔تو اب اس کی اہلیہ ادھر ہی سسرال کے گھر عدت پوری کرے یا تجہیزو تکفین کے بعد فورا اپنے خاوند کے گھر واپس لوٹ جائے اور وہاں جا کر عدت مکمل کرے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ کسی رشتہ دار کے گھر جائے اور وہاں شوہر کا انتقال ہو جائے تو دیکھا جائے گا کہ یہاں سے عورت کے گھر تک مسافت کتنی ہے؟ اگر مسافت شرعی سفر سے کم ہو تو عورت واپس لوٹ جائے اور اپنے گھر عدت گزارے۔اور اگر مسافت شرعی سفر سے زیادہ ہواوروہ جگہ پر امن ہو تو عدت میں سفر نہ کرے بلکہ یہیں عدت گزارےخواہ محرم ساتھ ہو یا نہ ہو۔
حوالہ جات
قال العلامۃ الحصکفی رحمه الله تعالى:(أبانها أو مات عنها في سفر) ولو في مصر (وليس بينها) وبين مصرها مدة سفر رجعت ولو بين مصرها مدته وبين مقصدها أقل مضت (وإن كانت تلك) أي مدة السفر (من كل جانب) منهما ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة، فإن كانت في مفازة (خيرت) بين رجوع ومضى (معها ولي أو لا في الصورتين والعود احمد) لتعد في منزل الزوج.....(أو كانت في مصر) أو قرية تصلح للإقامة (تعتد ثمة) إن لم تجد محرما اتفاقا (الدر المختار: /1251)
قال العلامۃ السرخسی رحمه الله تعالى: وإذا طلقها وهي في بيت أهلها أو غيرهم زائرة كان عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتى تعتد فيه سواء كان زوجها معها أو لم يكن ؛لأن الواجب عليها المقام في منزل مضاف إليها قال الله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] والإضافة إليها بكونها ساكنة فيه، فعرفنا أن المستحق عليها المقام في منزل كانت ساكنة فيه إلى وقت الفرقة ؛وهذا لأن المنزل الذي هي فيه زائرة ليس بمضاف إليها ،فعليها أن تعود إلى المنزل الذي كانت ساكنة فيه لتتمكن من إقامة حق الشرع.
(المبسوط للسرخسي:6/ 34)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى:قوله:( رجعت) سواء كانت في مصر، أو غيره وهذا إذا كان المقصد مدة سفر ،بحر. أي فيجب الرجوع ؛لئلا تصير مسافرة في العدة بلا محرم، بخلاف ما إذا لم يكن بينها وبين المقصد مدة سفر، فإنها تخير على إحدى الروايتين لعدم السفر، فافهم. ........ وهو ما إذا لم يكن مدة سفر من الجانبين فتخير، والرجوع أحمد، وهذا على ما في الكافي، أما على ما في النهاية وغيرها فيتعين الرجوع كما في البحر ولم يرجح أحدهما على الآخر، ويظهر لي أرجحية الثاني لأن فيه قطع السفر وهو أولى من إتمامه إلا إذا لزم من قطعه إنشاء سفر آخر كما في المسألة الثانية.(رد المحتار:3/ 538)
قال العلامة سراج الدين رحمه الله تعالى:(بانت أو مات عنها في سفر وبينها وبين مصر أقل من ثلاثة أيام رجعت إليه) سواء كان من مصر أو لا إذ ليس في ذلك إنشاء سفر ،قيل ثم إذا كان مقصدها ثلاثة أيام ولو أقل خيرت، والرجوع أولى ؛ليكون الاعتداد في منزل الزوج، وفي (المبسوط) عليها أن ترجع أيضًا لأنها تصير مقيمة بالرجوع وبالمعنى تصير مسافرة وإطلاق المصنف يقتضية.(النهر الفائق:2/ 491)
ہارون عبداللہ
دارالافتاء جامعۃ الرشید،کراچی
09شعبان1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | ہارون عبداللہ بن عزیز الحق | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


