03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
لےپالک  وارث ہوگا ؟
85995میراث کے مسائلمیراث کے متفرق مسائل

سوال

 سوال:وراثت میں لےپالک کاکیاحکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

لےپالک شرعاوارث نہیں ہوتا،لہذالےپالک بیٹایابیٹی  کاوراثت میں حصہ نہیں ہوگا۔

حوالہ جات

"الفتاوى الهندية" 51 / 305:

ويستحق الإرث بإحدى خصال ثلاث : بالنسب وهو القرابة ، والسبب وهو الزوجية ، والولاء وهو على ضربين : ولاء عتاقة وولاء موالاة وفي كل منهما يرث الأعلى من الأسفل ولا يرث الأسفل من الأعلى إلا إذا شرط فقال : إن مت فمالي ميراث لك ؛ فحينئذ يرث الأسفل من الأعلى ، كذا في خزانة المفتين والوارثون أصناف ثلاثة : أصحاب الفرائض والعصبات وذوو الأرحام ، كذا في المبسوط والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة ، كذا في الاختيار شرح المختار فيبدأ بذي الفرض ثم بالعصبة النسبية ثم بالعصبة السببية وهو مولى العتاقة ، ثم عصبة مولى العتاقة ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ، ثم ذوي الأرحام ثم مولى الموالاة ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر مصرا على إقراره

"احکام القرآن لمفتی محمدشفیع " 291/3:

والمتبنی لایلحق بالابناء فی الاحکام:

الثانی :ان المدعی والمتبنی لایلحق فی الاحکام بالابن فلایستحق المیراث ولایرث عنہ المدعی ۔۔

محمدبن عبدالرحیم

دارالافتاءجامعۃ الرشیدکراچی

20/جمادی الثانیہ 1446ھج

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمّد بن حضرت استاذ صاحب

مفتیان

مفتی محمد صاحب / سعید احمد حسن صاحب