03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
فجر کی سنتوں کا حکم
86535نماز کا بیانسنتوں او رنوافل کا بیان

سوال

فجر کی سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے، جب جماعت ہورہی ہو اس وقت بھی پڑھنا ضروری ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

فجر کی سنتوں کی چونکہ بہت تاکید آئی ہے اس لیے اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے مسجد آئے اور جماعت شروع ہو گئی ہو تو اگر اُسے اُمید ہوکہ وہ سنتیں پڑھ کر امام کے ساتھ قعدہ اخیرہ میں شامل ہوجائے گا، تو اسے چاہیے کہ مسجد سے باہر،یا اگر باہر جگہ نہ ہو تو مسجد کی آخری صفوں میں دروازے کےقریب یاپھرکسی حائل کے پیچھےفجر کی سنتیں ادا کرے اور پھر امام کے ساتھ قعدہ میں شامل ہوجائے، اور اگر سنتیں پڑھنے کی صورت میں نماز مکمل طور پر نکلنے کا اندیشہ ہو تو سنتیں چھوڑ دے اور فرض نماز میں شامل ہوجائے،  اور سنت رہ جانے کی صورت میں سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے، البتہ سورج طلوع ہونے کے بعد  مکروہ وقت گزرنےکے بعدصرف فجر کی سنت قضا کی جاسکتی ہے اور یہ حکم اسی دن کے زوال تک کے لیے ہے،  اس دن کے زوال کے بعد فجر کی سنت کی قضا درست نہیں۔

حوالہ جات

قال العلامۃ اکمل الدین بابرتی رحمہ اللہ:وقوله: (‌يصلي ‌ركعتي ‌الفجر ‌عند ‌باب ‌المسجد) أما إنه يصلي وإن كانت الجماعة قامت؛ لأن سنة الفجر من أقوى السنن وأفضلها....وأما أنه يصلي عند باب المسجد فلأنه لو صلاهما في المسجد كان متنفلا فيه عند اشتغال الإمام بالفريضة وهو مكروه، فإن لم يكن عند باب المسجد موضع للصلاة يصليهما في المسجد خلف سارية من سواري المسجد، وأشدها كراهة أن يصليهما مخالطا للصف ومخالفا للإمام والجماعة، والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل بينه وبين الصف. (العناية شرح الهداية :1/ 475)

قال العلامۃ الحصکفي رحمہ اللہ:(وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة) أي إقامة إمام مذهبه؛لحديث «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (إلا سنة فجر إن لم يخف فوت جماعتها) ولو بإدراك تشهدها، فإن خاف تركها أصلا .

قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ: قوله:( إلا سنة فجر)؛ لما روى الطحاوي وغيره عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وأقيمت الصلاة فصلى ركعتي الفجر في المسجد إلى أسطوانة وذلك بمحضر حذيفة وأبي موسى، ومثله عن عمر وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر كما أسنده الحافظ الطحاوي في شرح الآثار، ومثله عن الحسن ومسروق والشعبي، شرح المنية.

قوله: (ولو بإدراك تشهدها) مشى في هذا على ما اعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر، لكن ضعفه في النهر، واختار ظاهر المذهب من أنه لا يصلي السنة إلا إذا علم أنه يدرك ركعة وسيأتي في باب إدراك الفريضة ح. قلت: وسنذكر هناك تقوية ما اعتمده المصنف عن ابن الهمام وغيره.

(قوله: تركها أصلا) أي لا يقضيها قبل الطلوع ولا بعده؛ لأنها لا تقضى إلا مع الفرض إذا فات، وقضى قبل زوال يومها ،ح. (رد المحتار:1/ 377-378)

قال العلامۃ الحصکفي رحمہ اللہ: (وإذا خاف فوت) ركعتي (الفجر لاشتغاله بسنتها تركها)؛ لكون الجماعة أكمل (وإلا) بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب. وقيل التشهد واعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر، لكن ضعفه في النهر (لا) يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة.

قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ: قوله:( لكن ضعفه في النهر) حيث قال إنه تخريج على رأي ضعيف. اهـ.قلت: لكن قواه في فتح القدير بما سيأتي، من أن من أدرك ركعة من الظهر مثلا فقد أدرك فضل الجماعة وأحرز ثوابها كما نص عليه محمد وفاقا لصاحبيه، وكذا لو أدرك التشهد يكون مدركا لفضيلتها على قولهم. قال: وهذا يعكر على ما قيل إنه لو رجا إدراك التشهد لا يأتي بسنة الفجر على قول محمد. والحق خلافه لنص محمد على ما يناقضه اهـ.أي ؛لأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة، وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد، فيأتي بالسنة اتفاقا كما أوضحه في الشرنبلالية أيضا، وأقره في شرح المنية وشرح نظم الكنز وحاشية الدرر لنوح أفندي وشرحها للشيخ إسماعيل ونحوه في القهستاني وجزم به الشارح في مواقيت الصلاة.(رد المحتار:2/ 56)

قال العلامۃ الحصکفي رحمہ اللہ:(ولا يقضيها إلا بطريق التبعية لـ) قضاء (فرضها قبل الزوال لا بعده في الأصح.

قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ: قوله:( ولا يقضيها إلا بطريق التبعية إلخ) :أي لا يقضي سنة الفجر إلا إذا فاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لو قبل الزوال؛ وما إذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع، لكراهة النفل بعد الصبح. وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما. وقال محمد: أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر. قيل هذا قريب من الاتفاق لأن قوله أحب إلي دليل على أنه لو لم يفعل لا لوم عليه. وقالا: لا يقضي، وإن قضى فلا بأس به، كذا في الخبازية( رد المحتار :2/ 57-58)

 محمدشوکت

دارالافتاءجامعۃ الرشید،کراچی

21/رجب المرجب1446ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمدشوکت بن محمدوہاب

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب