| 86537 | نماز کا بیان | مسبوق اور لاحق کے احکام |
سوال
باجماعت نمازمیں اگر کوئی شخص چوتھی رکعت میں شامل ہو جائے اور تین رکعتیں نکل جائیں تو وہ قعدہ کب کرے گا ایک رکعت کے بعد یا دو کے بعد؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
مسبوق اگر چوتھی رکعت میں شامل ہوجائے اور اس کی تین رکعتیں نکل چکی ہوں تو اس صورت میں وہ پہلی رکعت پڑھنے کے بعد قعدہ پر بیٹھےگا اورپھرآخری رکعت میں آخری قاعدہ ادا کرے گا۔
حوالہ جات
قال العلامۃ الحِصكفي رحمہ اللہ :والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد حتى يثني ويتعوذ ويقرأ... ويقضي أول صلاته في حق قراءة، وآخرها في حق تشهد؛ فمدرك ركعةمن غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما، وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط.
وقال العلامۃ ابن عابدين رحمہ اللہ :قوله :(ويقضي أول صلاته في حق قراءة إلخ) هذا قول محمد كما في مبسوط السرخسي، وعليه اقتصر في الخلاصة وشرح الطحاوي والإسبيجابي والفتح والدرر والبحر وغيرهم وذكر الخلاف كذلك في السراج لكن في صلاة الجلابي أن هذا قولهما وتمامه في شرح إسماعيل. وفي الفيض عن المستصفى: لو أدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين بفاتحة وسورة ثم يتشهد ثم يأتي بالثالثة بفاتحة خاصة عند أبي حنيفة. وقالا: ركعة بفاتحة وسورة وتشهد ثم ركعتين أولاهما بفاتحة وسورة وثانيتهما بفاتحة خاصة اهـ.وظاهر كلامهم اعتماد قول محمد. (رد المحتار :1/ 596)
قال العلامة ابن الهمام: ثم المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في التشهد، حتى لو أدرك مع الإمام ركعة من المغرب فإنه يقرأ في الركعتين بالفاتحة والسورة، ولو ترك في إحداهما فسدت صلاته وعليه أن يقضي ركعة بتشهد لأنها ثانيته.ولو ترك جازت استحسانا لا قياسا، ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضي ركعة ويقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد، لأنه يقضي الآخر في حق التشهد ويقضي ركعة يقرأ فيها كذلك ولا يتشهد، وفي الثالثة يتخير والقراءة أفضل، ولو أدرك ركعتين يقضي ركعتين يقرأ فيهما ويتشهد (فتح القدير :1/ 391)
محمدشوکت
دارالافتاءجامعۃ الرشید،کراچی
21/رجب المرجب1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمدشوکت بن محمدوہاب | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


