| 89608 | نماز کا بیان | نماز کےمفسدات و مکروھات کا بیان |
سوال
هل الغترة إسباله مكروه في الصلاة أم لا و هل هو الطيلسان الذي يلبسه العرب، قال بعض العلماء هذا ليس بمكروه في الصلاة أي إسباله كما في الفتاوى الفريدية و أحسن الفتاوى و فتاوى أخرى و بعضهم قالو مكروه كما في فتاوى دارالعلوم زكريا و فتاوى أخر ى
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
الغُترةُ قطعةُ قماشٍ مربَّعة، تُوضَع عادةً على الرأس، وهي مستعملةٌ على نطاقٍ واسع في البلاد العربية.أمّا الطَّيلسان فهو رداءٌ أو شالٌ يُلْقى على الرأس والكتفين، وقد كان هذا اللباسُ معروفًا ومشهورًا عند العلماء المتقدِّمين. فبذلك يتبيَّن أن كِلَا اللباسين مختلفان.
وقد ذكر العلّامة ابن عابدين الشامي رحمه الله ثلاثَ عللٍ لكراهة السَّدل، وهي:
(١)التَّشبُّه بأهل الكتاب.
(٢)خشيةُ انكشاف العورة، وذلك بأن يُلقى القماشُ على الرأس فقط من غير شدِّ الإزار.
(٣)كونُه لِباسًا غيرَ معتاد.
وأمّا وضعُ الرُّومال على الرأس مع شدِّه بالعِقال، فهذا من اللِّباس المعتاد، ولا يُخشى معه انكشافُ العورة، ولا يشتمل على تشبُّهٍ بأهل الكتاب، فلذلك لا كراهة فيه.
حوالہ جات
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي(3/ 799):
الطيلسان) مثلث اللام قاموس: وهو ثوب طويل عريض قريب من طول وعرض الرداء مربع يجعل على الرأس فوق نحو العمامة، ويغطى به أكثر الوجه كما قاله جمع محققون، وهو لبيان الأكمل فيه ثم يدار طرفه الأيمن من تحت الحنك إلى أن يحيط بالرقبة جميعها ثم يلقى طرفه على المنكبين،
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي(1/ 639):
(قوله أي إرساله بلا لبس معتاد) قال في شرح المنية: السدل هو الإرسال من غير لبس، ضرورة أن إرسال ذيل القميص ونحوه لا يسمى سدلا اهـ ودخل في قوله ونحوه عذبة العمامة. وقال في البحر: وفسره الكرخي بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جانبه إذا لم يكن عليه سراويل اهـ فكراهته لاحتمال كشف العورة، وإن كان مع السراويل فكراهته للتشبه بأهل الكتاب، فهو مكروه مطلقا.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 26):
(قوله وسدله) لنهيه عليه السلام عنه كما أخرجه أبو داود والحاكم وصححه يقال سدل الثوب سدلا من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم جانبه وقيل هو أن يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبيه وأسدل خطأ كذا في المغرب وذكر في البدائع أن الكرخي فسره بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جوانبه إذا لم يكن عليه سراويل وعن أبي حنيفة أنه يكره السدل على القميص وعلى الإزار وقال لأنه صنيع أهل الكتاب فإن كان السدل بدون السراويل فكراهته لاحتمال كشف العورة عند الركوع وإن كان مع الإزار فكراهته لأجل التشبه بأهل الكتاب فهو مكروه مطلقا.
وسیم اکرم بن محمد ایوب
دارالافتاء جامعۃ الرشید ،کراچی
06/رجب المرجب /1447ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | وسیم اکرم بن محمد ایوب | مفتیان | شہبازعلی صاحب / فیصل احمد صاحب |


