| 92414 | رضاعت کے مسائل | متفرّق مسائل |
سوال
If a girl drinks the milk of a woman, she becomes related to that woman’s children through breastfeeding.
In this case, can the girl marry any of that woman's sons? And if the girl has her own biological brothers and sisters, can they marry any of the children of the girl’s foster mother or not?
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
If a girl is breastfed by a woman within the prescribed period of breastfeeding (two and a half years), that woman becomes her foster mother, her husband becomes her foster father, and all the children of that woman become her foster brothers and sisters.
Breastfeeding establishes the prohibition of marriage only for the child who was breastfed. Thus, the foster mother’s ascendants and descendants become prohibited for her, but this prohibition does not apply to her biological brothers and sisters who were not breastfed by that woman.
Therefore, in the present case, the girl may not marry any of the children of that woman, provided that the breastfeeding occurred within the prescribed period.
However, the girl’s biological brothers and sisters who were not breastfed by that woman are not prohibited from marrying her children due to this breastfeeding relationship, provided that there is no other Shar‘i reason that prohibits the marriage.
حوالہ جات
(ھدایۃ :1/218) :
ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة.
(الاختيار لتعليل المختار: 3/86):
والمحرمات بالرضاع كل من تحرم بالقرابة والصهرية؛ لقوله تعالى: {وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23]، وقال عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
(النهاية في شرح الهداية: 7/17):
والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من اجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن، فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءا من اجزائهما، فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع؛ لانه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب، ولا سبب.
(المحيط البرهاني في الفقه النعماني: 3/68-69):
والتحريم بالرضاع كما يثبت من جانب المرأة يثبت من جانب الرجل وهو الزوج الذي نزل لبنها بوطئه ويسميه الفقهاء: لبن الفحل. وبيانه: أن المرأة إذا ارضعت بلبن حدث من حمل رجل فذلك الرجل اب الرضيع، لا يحل لذلك الرجل نكاحها وإن كانت انثى. وكذلك إذا كان الرجل امرأتان وحملتا منه، فارضعت كل واحدة منهما صغيرا فقد صارا اخوين لاب، فإن كانت إحداهما انثى لا يحل النكاح بينهما.
(الفتاوى الهندية: 7/489):
"يحرم على الرضيع ابواه من الرضاع واصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعا، حتى ان المرضعة لو ولدت من هذا الرجل او غيره قبل هذا الارضاع او بعده او ارضعت رضيعا او ولد لهذا الرجل من غير هذه المرأة قبل هذا الارضاع او بعده او ارضعت امرأة من لبنه رضيعا فالكل إخوة الرضيع واخواته، واولادهم اولاد إخوته واخواته، واخ الرجل عمه، واخته عمته، واخـو المرضعة خاله، واختها خالته، وكذا في الجد والجدة ... وتحل اخت اخيه رضاعا، كما تحل نسبا، مثل الاخ لاب اذا كانت له اخت من امه يحل لاخيه من ابيه ان يتزوجها، كذا في الكافي".
(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 2/103):
والكل رضاعا اي يحرم عليه جميع من تقدم ذكره من الرضاع وهن امه وبنته واخته وبنات إخوته وعمته وخالته وام امرأته وبنتها وامرأة ابيه وامرأة ابنه كل ذلك يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب لقوله تعالى {وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] ولقوله عليه السلام «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
(الاختيار لتعليل المختار: 3/85):
اعلم أن المحرمات بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسعة أقسام: بالقرابة، وبالصهرية، وبالرضاع، وبالجمع، وبالتقديم، وبمتعلق حق الغير به، وبالملك، وبالكفر، وبالطلقات الثلاث. فالمحرمات بالقرابة سبعة أنواع: الامهات وان علون، والبنات وان سفلن، والاخوات من اي جهة كن، والخالات والعمات جميعهن. وبنات الاخ وبنات الاخت وان سفلن.
فداءا لرحمن بن ضیاءا لرحمن
دارالافتاء جامعہ الرشید کراچی
21/ربیع الثانی/8144ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | فداءالرحمن بن ضیاء الرحمن | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


