03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مالکیہ کے نزدیک کیڑے مکوڑے کھانے کا حکم
83279جائز و ناجائزامور کا بیانجائز و ناجائز کے متفرق مسائل

سوال

مالکیہ کے نزدیک اگر کیڑے مکوڑے کھانے میں شامل ہو جائیں تو کیا اس کھانے کو کھایا جائے گا یا ضائع کیا جائے گا؟اس کے متعلق تفصیل سے بتا دیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

فقہاء مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کیڑے مکوڑے میں سے کچھ  کھانے کی چیز میں گر جائے اور وہ زندہ حالت میں ہوں تو ان کو ذبح کی نیت کے بغیر کھانا درست نہیں ہے ،البتہ ذبح کی نیت کے ساتھ کھائے جا سکتے ہیں اوروہ اس طرح کہ کھانا کھانے والا ذبح کی نیت کر کے تکبیر کہتے ہوئے انہیں چبا  کر کھا لے ۔ اگر یہ کیڑے  مکوڑے  کھانے میں گر کر مر جائیں اور جدا کیے جا سکتے ہوں تو ان کو کھانے سے نکالا جائے گا ورنہ وہ کھانا حلال نہیں ہو گا ،اس لیے کہ یہ کیڑا ذبح نہیں کیا گیا۔اگر جدا نہ کیے جا سکتے ہوں تو پھر اگر وہ کھانے سے کم ہوں تو کھانے کے ساتھ  کھائے جا سکتے ہیں اور کھانے سے زیادہ ہو ں یا برابر ہوں تو پورا کھانا حرام ہو گا۔

وہ کیڑے مکوڑے جن میں بہتا ہوا خون نہ ہو  وہ کھانے میں گر جائیں  تو چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ  وہ ہر صورت چاہے جدا کیے جا سکتے ہوں یا نہیں کھائے جا سکتے ہیں۔

حوالہ جات

قال العلامة أحمد الدسوقي رحمه الله تعالى :فإذا وقع ذلك الحيوان في طعام وكان حيا ،فإنه لا يؤكل مع الطعام إلا إذا نوى ذكاته بأكله، كان الطعام أقل منه أو كان أكثر منه أو كان مساويا له ،تميز عن الطعام أم لا، وأما إن وقع في طعام ومات فيه، فإن كان الطعام متميزا عنه أكل الطعام وحده كان أقل من الطعام أو أكثر منه أو مساويا له، وإن لم يتميز عن الطعام واختلط به، فإن كان أقل من الطعام أكل هو والطعام، وإن كان أكثر من الطعام أو مساويا له لم يؤكل، فإن شك في كونه أقل من الطعام أكل أو لا، أكل مع الطعام؛ لأن الطعام لا يطرح بالشك وليس هذا كضفدعة شك في كونها بحرية أو برية فلا تؤكل؛ لأن هذا شك في إباحة الطعام وإباحته فيما نحن فيه محققة ...... إذا وقع ما لا نفس له سائلة في طعام ومات فيه أو كان حيا جاز أكله مطلقا، تميز عن الطعام أم لا ،كان أكثر من الطعام أو مساويا له أو أقل منه، وقد بنى ذلك على مذهبه من أن ما لا نفس له سائلة لا يفتقر لذكاة وهذا كله في الواقع في الطعام.(الشرح الكبير الدسوقي:1/ 48)

قال العلامة أحمد الصاوي رحمه الله تعالى :قوله:(خشاش الأرض): أي وليس منه ما هو كالوزغ والسحالي من كل ما له لحم ودم. واعلم أنه لا يلزم من الحكم بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة، أنه يؤكل بغير ذكاة؛ لقول الشيخ خليل: وافتقر نحو الجراد لها بما. (حاشية الصاوي على الشرح الصغير:1/ 18)

قال العلامة العدوي رحمه الله تعالى : قوله:( فإنه لا ينجس) وبعد ذلك إن أمكن إزالته أزيل وأكل نحو السمن، وأما لو تعذر تمييزه فإن كان أقل من الطعام أكل مع الطعام، وإن ساوى الطعام فقولان ،المعتمد منهما حرمة أكله؛ لأن ما لا نفس له سائلة، وإن كانت ميتته طاهرة لا يحل أكله إلا بذكاة وهي مفقودة هنا، والحاصل أنه إن تميز أكل الطعام دونه كان قدره أو أقل أو أكثر، وأما إن لم يمت به فيؤكل في الأقسام الستة إن نوى ذكاته وإلا فلا، فإن شك في قدره حال موته فاستظهر بعض الشراح أكله لقاعدة أن الطعام لا يطرح بالشك وقال بعض شراح خليل: لا دود وسوس الفول والطعام وفراخ النحل فإنها تؤكل من غير ذكاة وانتصر له وقواه. (حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني:1/ 585)

قال العلامة ابو سعيد البرذعي رحمه الله تعالى: ولا بأس بأكل اليربوع والخَلْد والوَبْر والحيات إذا ذُكي ذلك. قال مالك: وإذا ذُكيت الحيات في موضع ذكاتها فلا بأس بها لمن احتاج إليها ولا بأس بأكل خشاش الأرض وهوامها، وذكاة ذلك كله كذكاة الجراد.( التهذيب في اختصار المدونة:2/ 25)

قال العلامة أحمد الصاوي رحمه الله تعالى :(و) ‌النوع ‌الرابع من أنواع الذكاة: (ما يموت به) : أي كل فعل يموت به ما ليس له نفس سائلة، (نحو الجراد) والدود وخشاش الأرض، إذا عجل ذلك الفعل موته بل (ولو لم يعجل) موته (كقطع جناح) أو رجل (أو إلقاء بماء) حار فأولى قطع رأس.ولا بد من نية، وتسمية.(حاشية الصاوي على الشرح الصغير:2/ 170)

قال العلامة محمد العربي رحمه الله تعالى :إذا مات الدود ونحوه في الطعام وميز عن الطعام أخرج منه وجوبا ولا يؤكل من الطعام لعدم ذكاته ولا يطرح الطعام لطهارته ؛لأن ميتته طاهرة وإن لم يمت في الطعام جاز أكله مع الطعام بنية الذكاة بأن ينوي بمضغه ذكاته مع ذكر الله وإن لم يميز الدود ونحوه بأن اختلط بالطعام وتحرى طرح الطعام لعدم إباحة الدود الميت به، وإن كان طاهرا فيلقى لكلب ونحوه إلا إذا كان الدود أقل من الطعام بأن كان الثلث فدون فيجوز أكله معه ليسارته. (الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية:282/1)

  ہارون عبداللہ

 دارالافتاء،جامعۃالرشید،كراچی

05/رجب1445ھ

 

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

ہارون عبداللہ بن عزیز الحق

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب