| 85995 | میراث کے مسائل | میراث کے متفرق مسائل |
سوال
سوال:وراثت میں لےپالک کاکیاحکم ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
لےپالک شرعاوارث نہیں ہوتا،لہذالےپالک بیٹایابیٹی کاوراثت میں حصہ نہیں ہوگا۔
حوالہ جات
"الفتاوى الهندية" 51 / 305:
ويستحق الإرث بإحدى خصال ثلاث : بالنسب وهو القرابة ، والسبب وهو الزوجية ، والولاء وهو على ضربين : ولاء عتاقة وولاء موالاة وفي كل منهما يرث الأعلى من الأسفل ولا يرث الأسفل من الأعلى إلا إذا شرط فقال : إن مت فمالي ميراث لك ؛ فحينئذ يرث الأسفل من الأعلى ، كذا في خزانة المفتين والوارثون أصناف ثلاثة : أصحاب الفرائض والعصبات وذوو الأرحام ، كذا في المبسوط والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة ، كذا في الاختيار شرح المختار فيبدأ بذي الفرض ثم بالعصبة النسبية ثم بالعصبة السببية وهو مولى العتاقة ، ثم عصبة مولى العتاقة ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ، ثم ذوي الأرحام ثم مولى الموالاة ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر مصرا على إقراره
"احکام القرآن لمفتی محمدشفیع " 291/3:
والمتبنی لایلحق بالابناء فی الاحکام:
الثانی :ان المدعی والمتبنی لایلحق فی الاحکام بالابن فلایستحق المیراث ولایرث عنہ المدعی ۔۔
محمدبن عبدالرحیم
دارالافتاءجامعۃ الرشیدکراچی
20/جمادی الثانیہ 1446ھج
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمّد بن حضرت استاذ صاحب | مفتیان | مفتی محمد صاحب / سعید احمد حسن صاحب |


