021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
ایک ساتھ تین طلاقیں دینے کا حکم
67147طلاق کے احکامتین طلاق اور اس کے احکام

سوال

مير ے شوہر نے مجھے واٹس ایپ وائس میسج پر تین طلاقیں دی ہیں۔  میرا سوال یہ ہے کہ تین طلاقیں ایک ہی  وقت میں تین شمار  ہوتی ہیں یا ایک؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

قرآن وحدیث کی رو سے ایک ہی وقت میں دی گئی تین طلاقیں،  خواہ ایک جملے سے دی ہوں  یا الگ الگ جملوں سے ، تین ہی شمار ہوتی ہیں، لہٰذا صورت مسئولہ میں تین طلاقیں واقع ہوگئی ہیں۔  لہٰذا آپ اپنے شوہر پر مکمل طور پرحرام ہوچکی ہیں  اور عدت گزارکرچاہیں  تو کسی اور سےنکاح کرسکتی ہیں ۔

حوالہ جات
قال العلامة الجصاص أبو بکر الرازي تحت عنوان "ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معا": قوله تعالى : ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ الآية ]البقرة: ٢٢٩ [، يدل على وقوع الثلاث معا مع كونه منهيا عنها، وذلك لأن قوله الطلاق مرتان قد أبان عن حكمه إذا أوقع اثنين بأن يقول: أنت طالق أنت طالق في طهر واحد، وقد بينا أن ذلك خلاف السنة، فإذا كان في مضمون الآية الحكم بجواز وقوع الاثنتين على هذا الوجه ، دل ذلك على صحة وقوعهما لو أوقعهما معا، لأن أحدا لم يفرق بينهما . (أحكام القرآن للجصاص :2/ 83) قال الإمام البخاري -رحمه الله-: باب من أجاز طلاق الثلاث، لقوله تعالى : ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ . (صحيح البخاري:7/ 42) قال العلامة العيني -رحمه الله-:وجه الاستدلال به أن قوله تعالى: {الطلاق مرتان} معناه: مرة بعد مرة، فإذا جاز الجمع بين ثنتين جاز بين الثلاث. ( عمدة القاري :20/ 234) قال الإمام البخاري -رحمه الله-:عن نافع: كان ابن عمر-رضي الله عنه- إذا سئل عمن طلق ثلاثا، قال: «لو طلقت مرة أو مرتين ! فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك» . (صحيح البخاري:7/ 43) قال الإمام النسائي-رحمه الله-: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبانا ،ثم قال: «أيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم؟» . (سنن النسائي:6/ 142) قال الإمام أبو داود-رحمه الله-: عن سهل بن سعد في هذا الخبر، قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (سنن أبي داود: 2/ 274) قال العلامة أبو بكرابن أبي شيبة-رحمه الله-: عن أنس، قال: «كان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا ، وفرق بينهم. (مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 61) قال العلامة أبو بكرابن أبي شيبة-رحمه الله-: عن معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان ، فقال: إني طلقت امرأتي مائة ؟ قال: «ثلاث تحرمها عليك، وسبعة وتسعون عدوان». (مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 62) قال العلامة أبو بكرابن أبي شيبة-رحمه الله-: عن علقمة عن عبد الله، أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة، قال: «حرمتها ثلاث ، وسبعة وتسعون عدوان».( مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 61) قال العلامة كمال ابن الهمام-رحمه الله-: ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثا. (فتح القدير: 3/ 469) قال العلامة النووي-رحمه الله-: فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث. (شرح النووي: 10/ 70) قال العلامة ابن نجيم -رحمه الله-:لوقال لزوجته: أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثا. (الأشباه والنظائر: 126) قال العلامة ابن عابدين -رحمه الله-:لو كرر لفظ الطلاق وقع الكل. (رد المحتار: 3/ 367) قال علي بن أبي بكرالفرغاني المرغيناني-رحمه الله-:"وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها ". ( الهداية :2/ 257(
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

ابولبابہ شاہ منصور صاحب / شہبازعلی صاحب