021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
عدت کی احکام
69380طلاق کے احکامعدت کا بیان

سوال

مفتی صاحب ایک عزیزہ کے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔اس کے کے لئے  شرعی لحاظ سے کیا کیا ہدایات ہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

  1. شوہر کے گھر  میں چار مہینے دس دن عدت گزارے۔
  2. اس دوران بغیر ضرورت شدیدہ کے گھر سے باہر نہ جائے۔
  3. اسی طرح زیب وزینت ترک کردے،جیسے خوشبو لگانا ،رنگ برنگ کپڑے پہننا۔
  4. جب تک عدت ختم  نہ ہودوسرے نکاح کی بات کرنا بھی شرعا  ممنوع ہے۔
حوالہ جات
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير .  ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم . (سورۃ البقرۃ: 234-235)
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلى ، ولا تختضب ، ولا تكتحل " .
(السنن لابی داود:2/66)
( تحد معتدة البت والموت بترك الزينة والطيب والكحل والدهن إلا بعذر ، والحناء ، ولبس المعصفر ، والمزعفر إن كانت بالغة مسلمة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ، ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار } متفق عليه ، { وقال عليه الصلاة والسلام المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشق ولا الحلي ، ولا تختضب ، ولا تكتحل } رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي وقال الشافعي رحمه الله لا إحداد على المطلقة لأنه وجب إظهارا للتأسف على فوت زوج وفى بعهدها إلى الممات ، وهذا قد أوحشها بالفراق فلا تتأسف عليه ، ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام { نهى المعتدة أن تختضب بالحناء } رواه النسائي …..وتترك أنواع الحلي والزينة ولبس الحرير وغيره من الثياب المصبوغة والذهب والفضة والجواهر كلها ، ولا تكتحل إلا لضرورة ، ولا تدهن بشيء من الأدهان كالزيت البحت والشيرج البحت والسمن .
(تیین الحقائق:7/231)

کلیم اللہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی

22/رجب المرجب 1441ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

کلیم اللہ بن حبیب الرحمن

مفتیان

فیصل احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب