021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
صرف مردوں کی گواہی کہاں لازم ہوتی ہے
71255دعوی گواہی کے مسائلمتفرّق مسائل

سوال

وہ کون سے امور ہیں جن میں صرف مردوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

وہ امور جن میں صرف مردوں کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، وہ صرف دو ہیں: حدود اورقصاص۔

پھر حدود میں سے زنا کے ثبوت کے لیے چار جبکہ بقیہ حدود اور قصاص کے لیے دو گواہ ضروری ہیں۔

حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 464)
(ونصابها للزنا أربعة رجال) ليس منهم ابن زوجها، ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حد، ولو شهدا بعتقه ثم أربعة بزناه محصنا فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن الأولان قيمته لمولاه والأربعة ديته له أيضا لو وارثه (و) لبقية (الحدود والقود و) منه (إسلام كافر ذكر) لمآلها لقتله بخلاف الأنثى بحر (و) مثله (ردة مسلم رجلان) إلا المعلق فيقع ولا يحد كما مر
المبسوط للسرخسي (16/ 113)
كما شرطنا العدد وجعلنا النساء أحط رتبة في الشهادة من الرجال لنقصان الولاية بسبب الأنوثة وبيان ذلك في الحديث الذي بدأ به الكتاب ورواه عن شريح - رحمه الله - قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود وذكر بعد هذا عن الزهري قال «مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود»، وبه نأخذ؛ لأن في شهادة النساء ضربا من الشبهة فإن الضلال والنسيان يغلب عليهن ويقل معهن معنى الضبط والفهم بالأنوثة إلى ذلك أشار الله تعالى في قوله عز وجل {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] ووصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء بنقصان العقل والدين.
والحدود تندرئ بالشبهات وما يندرئ بالشبهات لا يثبت بحجة فيها شبهة تيسيرا للتحرز عنها ولا يقال فالشبهة في شهادة الرجال قائمة ما لم يبلغوا حد التواتر؛ ولهذا لا يثبت علم اليقين بخبرهم؛ لأن تلك الشبهة لا يمكن التحرز عنها بجنس الشهود فسقط اعتبارها
ولا يجوز أقل من شاهدين في الحقوق بين الناس ولا في الجراحات يعني عند إمكان اشتراط العدد من غير جرح، وذلك فيما يطلع عليه الرجال للإناث التي بلونا في اشتراط العدد في الشهود قال، ولو كان يجوز شهادة رجل واحد لم يكن لخزيمة بن ثابت فضل في شهادته......
ثم هذا النوع من الشهادة ينقسم ثلاثة أقسام في اشتراط العدد فقسم يشترط فيه عدد الأربعة في الشهود وهو الزنا الموجب للحد ثبت ذلك بقوله تعالى {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] وقوله تعالى، {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] ولا يشترط عدد الأربعة فيما سوى الزنا العقوبات وغير العقوبات في ذلك سواء...... وفي قسم يشترط فيه شهادة رجلين وهو القصاص والعقوبات التي تندرئ بالشبهات.
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (4/ 341)
(10) ذكورة الشاهد في الحدود والقصاص فلذلك لا تقبل فيهما شهادة النساء.
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (4/ 354)
مراتب الشهادة. للشهادة أربع مراتب:
1 - الشهادة في حد الزنا. والنصاب فيها أربعة رجال ولا تقبل شهادة النساء فيها مطلقا لا قسما ولا كلا.
2 - الشهادة على بقية الحدود كالقصاص. ونصاب الشهادة فيه رجلان ولا تقبل شهادة النساء.

ناصر خان مندوخیل

دارالافتاء جامعۃالرشید کراچی

29/07/1442 ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

ناصر خان بن نذیر خان

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب