021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
قعدہ اولیٰ کے لیے بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہونا
72445نماز کا بیانسجدہ سہو کابیان

سوال

اگر کوئی شخص قعدہ اولیٰ کرنے کی بجائے کھڑا ہو جائے اور پھر واپس قعدہ کی طرف آئےتو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر کوئی شخص قعدہ اولیٰ کے لیے بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو جائے، تو اگر وہ اس قدر اٹھا کہ کھڑا ہونے کے قریب تھا، مثلاً اس کے گھٹنے سیدھے ہو گئے تھے، اور پھر واپس بیٹھ گیا، تو نماز درست ہے اور اس پر سجدہ سہو لازم ہے۔ اگر اس کے گھٹنے سیدھے نہیں ہوئے تھے اور بیٹھنے کے قریب تھا تو نماز درست ہے اور سجدہ سہو لازم نہیں۔

حوالہ جات
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 99)
ولا سهو عليه في الاصح (ما لم يستقم قائما) في ظاهر المذهب، وهو الاصح. فتح (وإلا) أي وإن استقام قائما (لا) يعود لاشتغاله بفرض القيام (وسجد للسهو) لترك الواجب الخ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 84)
(قوله في ظاهر المذهب إلخ) مقابله ما في الهداية: إن كان إلى القعود أقرب عاد ولا سهو عليه في الأصح، ولو إلى القيام أقرب فلا وعليه السهو، وهو مروي عن أبي يوسف واختاره مشايخ بخارى وأصحاب المتون كالكنز وغيره ومشى في نور الإيضاح على الأول كالمصنف تبعا لمواهب الرحمن وشرحه البرهان. قال: ولصريح ما رواه أبو داود عنه - صلى الله عليه وسلم - «إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو» . اهـ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 171)
ولو ترك القعدة الأولى من ذوات الأربع وقام إلى الثالثة فإن استتم قائما لا يعود لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قام من الثانية إلى الثالثة ولم يقعد فسبحوا به فلم يعد ولكن سبح بهم فقاموا، وما روي أنهم سبحوا به فعاد محمول على ما إذا لم يستتم قائما وكان إلى القعود أقرب توفيقا بين الحديثين، ولأن القيام فريضة والقعدة الأولى واجبة فلا يترك الفرض لمكان الواجب، وإنما عرفنا جواز الانتقال من القيام إلى سجدة التلاوة بالأثر لحاجة المصلي إلى الاقتداء بمن أطاع الله - تعالى -، وإظهار مخالفة من عصاه، واستنكف عن سجدته وأما إذا لم يستتم قائما فإن كان إلى القيام أقرب فكذلك الجواب لوجود حد القيام وهو انتصاب النصف الأعلى والنصف الأسفل جميعا، وما بقي من الانحناء فقليل غير معتبر، وإن كان إلى القعود أقرب يقعد لانعدام القيام الذي هو فرض.

ناصر خان مندوخیل

دارالافتاء جامعۃالرشید کراچی

2/08/1442 ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

ناصر خان بن نذیر خان

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب