021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
لڑکےکےعقیقےمیں ایک بکراذبح کرنےکاحکم
75404قربانی کا بیانعقیقہ کا بیان

سوال

کیالڑکےکےعقیقےکےلیےدوبکرےضروری ہیں؟ہم نےایک بڑاسابکراخریداہےجودوبکروں کےبرابرہے، کیااس سےعقیقہ اداہوجائےگایانہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

عقیقہ کرنامستحب عمل ہے،افضل یہ ہےکہ لڑکےکی طرف سےدوبکرےاورلڑکی کی طرف سےایک بکری کی جائے۔

البتہ اگرلڑکےکی طرف سےایک بکراکرلیا جائے،تواس سےبھی عقیقےکی فضیلت حاصل ہو جائےگی۔

حوالہ جات
سنن أبي داود (3/ 107)
 عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن، والحسين كبشا كبشا»
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2689)
 (عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - قال: عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) : أي ذبح (عن الحسن بشاة) ، الباء للتعدية أو مزيدة. في شرح السنة: اختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية، وكان الحسن وقتادة لا يندبان على الجارية عقيقة، وذهب قوم إلى التسوية بينهما عن كل واحد بشاة واحدة لهذا الحديث، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما: كان يعق عن ولده بشاة الذكور والإناث، ومثله عروة بن الزبير، وهو قول مالك. وذهب جماعة إلى أنه يذبح عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة. قلت: أما نفي العقيقة عن الجارية فغير مستفاد من الأحاديث، وأما الغلام فيحتمل أن يكون أقل الندب في حقه عقيقة واحدة وكماله ثنتان، والحديث يحتمل أنه لبيان الجواز في الاكتفاء بالأقل
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 336)
يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهبا ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في الجامع المحبوبي، أو تطوعا على ما في شرح الطحاوي، وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى سواء فرق لحمها نيئا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كسر عظمها أو لا واتخاذ دعوة أو لا، وبه قال مالك. وسنها الشافعي وأحمد سنة مؤكدة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية غرر الأفكار ملخصا، والله تعالى أعلم.
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 212)
(سئل) في العقيقة كيف حكمها وكيف تفعل؟
(الجواب) : قال في السراج الوهاج في كتاب الأضحية ما نصه مسألة العقيقة تطوع إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعل وهي أن يذبح شاة إذا أتى على الولد سبعة أيام وعند الشافعي ستة ثم إذا أراد أن يعق عن الولد، فإنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة؛ لأنه إنما شرع للسرور بالمولود وهو بالغلام أكثر ولو ذبح عن الغلام شاة وعن الجارية شاة جاز؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا» ولا يكون فيه دون الجذع من الضأن والثني من المعز ولا يكون فيه إلا السليمة من العيوب؛ لأنه إراقة دم شرعا كالأضحية ولو قدم يوم الذبح قبل يوم السابع أو أخره عنه جاز إلا أن يوم السابع أفضل

محمدعمربن حسین احمد

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

15جمادی الثانیۃ 1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد عمر ولد حسین احمد

مفتیان

محمد حسین خلیل خیل صاحب / سعید احمد حسن صاحب