021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
وقف شدہ جگہ کوذاتی استعمال میں لانا
75455وقف کے مسائلوقف کے متفرّق مسائل

سوال

مسئلہ یہ ہےکہ اگرکوئی شخص نمازجنازہ کےلیےوقف شدہ جگہ کواپنےذاتی کام مثلاًشادی کی تقریب، خیرات وغیرہ کےلیےاستعمال کریں توکس سےاجازت لینی ہوگی؟واقف کی اجازت کافی ہوگی یاگاؤں کے ہرشخص سےاجازت لینی ہوگی؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

خاص نمازجنازہ کےلیےوقف شدہ جگہ کودوسرےمقاصد(شادی بیاہ،تقریبات وغیرہ)کےلیےاستعمال کرناجائزنہیں ہے۔

البتہ اگروقف شدہ جگہ نمازجنازہ کےلیےوقتی طورپراستعمال نہ ہورہی ہو،تومتولی وقف(واقف/نگران) کے لیےجائز ہےکہ وقتی طورپراس جگہ کوکسی دوسرےمقصد(تقریبات وغیرہ میں)استعمال کےلیےبالعوض(کرایہ) پردےدے،اورحاصل ہونےوالی(کرایہ کی) رقم کواس وقف شدہ جگہ کی مرمت میں استعمال کرے،اوربقایابچ جانی والی رقم کوفقراء،مساکین کےدرمیان تقسیم کردے۔

لہٰذاشادی اورتقریبات وغیرہ کےلیےاس وقف شدہ زمین کووقتی طورمتولی وقف(واقف/نگران)کی اجازت سےکرایہ کےعوض استعمال کرناجائزہے،تاہم واقف(نگران وقف)کی اجازت کےبغیریاواقف کی اجازت کےساتھ بلاعوض استعمال کرنا،دونوں صورتیں ناجائزہے ۔

حوالہ جات
الفتاوى الهندية (2/ 464)
 من بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك حتى يحكم به الحاكم عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -،۔۔۔۔ وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يزول ملكه بالقول وأصله وعند أبي محمد - رحمه الله تعالى - إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك ويكتفى بالواحد لتعذر فعل الجنس كله، وعلى هذا البئر والحوض، ولو سلم إلى المتولي صح التسليم في هذه الوجوه، كذا في الهداية ذكر في المبسوط أن الفتوى على قولهما في هذه المسائل وعلى إجماع الأمة، كذا في المضمرات۔
شرح الوقاية لعلي الحنفي (5/ 151)
(و) صح عن الواقف جعل (الولاية) على الوقف (لنفسه) باتفاقهما، لأن شرط الواقف معتبر
فيراعى كالنص، إلا أنه عند محمد يسلمه ثم يكون له الولاية، لأن التسليم شرط عنده، ولو لم يشترط الواقف الولاية لأحد فهي له عند أبي يوسف. وقال محمد: لا تكون له بل للقاضي، لأنه لما ترك الشرط في ابتداء الوقف خرج الأمر من يده وصار أجنبيا. ولأبي يوسف: أن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه، ويستحيل أن لا يكون له ولاية، وغيره يستفيد الولاية منه، ولأنه أقرب الناس إلى الوقف، فيكون أولى بولايته، كمن اتخذ مسجدا فإنه أولى بعمارته.
الأشباه والنظائر - حنفي (ص: 219)
 - شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم : شرط الواقف كنص الشارع أي : في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة كما بيناه في شرح الكنز۔
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 233)
ولو أراد القيم أن يبني في الأرض الموقوفة قرية لأكرتها وحفاظها ليحفظ فيها الغلة ويجمعها كان له أن يفعل ذلك وكذا لو كان الوقف خانا على الفقراء واحتاج إلى خادم يكسح الخان ويقوم به ويفتح بابه ويسده فسلم بعض البيوت إلى رجل أجرة له ليقوم بذلك كان له ذلك وإن أراد قيم الوقف أن يبني في الأرض الموقوفة بيوتا يستغلها بالإجارة لا يكون له ذلك لأن استغلال أرض الوقف يكون بالزرع ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل كان للقيم أن يبني فيها بيوتا فيؤاجرها لأن الاستغلال بهذا الوجه يكون أنفع للفقراء.
الفتاوى الهندية (2/ 466)
قال الخصاف في وقفه: إذا جعل الرجل داره سكنى للغزاة فسكن بعض الغزاة بعض الدار والبعض فارغ لا يسكنها أحد؛ ينبغي للقيم بأمر هذا الوقف أن يكري من هذه الدار مالا يحتاج إلى سكناه ويجعل أجرة ذلك في عمارة هذه الدار فما فضل بعد ذلك يصرفه على الفقراء والمساكين، كذا في المحيط.
الفتاوى الهندية (2/419، 420)
ولا تجوز إعارة الوقف والإسكان فيه، كذا في محيط السرخسي.۔۔۔ولا تجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل كذا في محيط السرخسي
الأشباه والنظائر - حنفي (ص: 406)
 ولا تجوز إعارة أدواته لمسجد آخر۔

محمدعمربن حسین احمد

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

18جمادی الثانیۃ1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد عمر ولد حسین احمد

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب