| 79048 | خرید و فروخت کے احکام | خرید و فروخت کے جدید اور متفرق مسائل |
سوال
ایک آدمی کے پاس دس لاکھ کی گاڑی ہے۔ وہ میرے پاس آکر کہتا ہے کہ یہ گاڑی آپ مجھ سے خرید لو اور دوبارہ مجھ پر تیرہ لاکھ کے عوض بیچ دو جس کی قیمت میں چھ ماہ بعد ادا کروں گا اور ابھی کچھ ایڈوانس دے دوں گا۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورتِ مسئولہ میں جو صورت آپ نے بتائی ہے اسے شریعت کی اصطلاح میں ’’بیع عینہ‘‘ کہتے ہیں جوکہ مکروہِ تحریمی ہے اور ناجائز ہے، سود خوروں کا ایجاد کردہ طریقہ ہے، رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے عقد کو رسوائی اور ذلت کا سبب قرار دیا ہے۔
حوالہ جات
الهداية شرح البداية (3/ 47)
قال ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول لا يجوز البيع الثاني وقال الشافعي رحمه الله يجوز لأن الملك قد تم فيها بالقبض فصار البيع من البائع ومن غيره سواء وصار كما لو باع بمثل الثمن الأول أو بالزيادة أو بالعرض
السنن الصغرى للبيهقي (نسخة الأعظمي) (5/ 166)
أن عمرو بن شعيب أخبرهم ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع وسلف ، وعن بيعتين في صفقة واحدة ، وعن بيع ما ليس عندك . وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' حرام
حاشية ابن عابدين (5/ 326)
قال في الفتح ما حاصله إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعود فيها إلى البائع جميع ما أخرجه أو بعضه كعود الثوب إليه في الصورة المارة وكعود الخمسة في صورة إقراض الخمسة عشر فيكره يعني تحريما فإن لم يعد كما إذا باعه المديون في السوق فلا كراهة فيه بل خلاف الأولى فإن الأجل قابله قسط من الثمن والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة لأن من العين المسترجعة لا العين مطلقا وإلا فكل بيع بيع العينة ا هـ
فتح القدير (16/ 220)
ومن صور العينة أن يقرضه مثلا خمسة عشر ثم يبيعه ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر ويأخذ الخمسة عشر القرض منه فلم يخرج منه إلا عشرة وثبت له خمسة عشر .
ومنها أن يبيع متاعه بألفين من المستقرض إلى أجل ثم يبعث متوسطا يشتريه لنفسه بألف حالة ويقبضه ثم يبيعه من البائع الأول بألف ثم يحيل المتوسط بائعه على البائع الأول بالثمن الذي عليه وهو ألف حالة فيدفعها إلى المستقرض ويأخذ منه ألفين عند الحلول .
حاشية ابن عابدين (5/ 273)
مطلب في بيع العينة قوله ( في بيع العينة ) اختلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي عنها
قال بعضهم تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض فيقول لا أقرضك ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك فيحصل لرب الثوب درهمان وللمشتري قرض عشرة
وقال بعضهم هي أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهما ويسلمه إليه ثم يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه ثم يبيعه الثالث من صاحبه وهو المقرض بعشرة ويسلمه إليه ويأخذ منه العشرة ويدفعها للمستقرض فيحصل للمستقرض عشرة ولصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهما كذا في المحيط.
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 457)
بيع العينة) أي بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه، اخترعه أكلة الربا، وهو مكروه مذموم شرعا لما فيه من الاعراض عن مبرة الاقراض
عنایت اللہ عثمانی
دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی
25 جمادی الثانی 1444ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | عنایت اللہ عثمانی بن زرغن شاہ | مفتیان | محمد حسین خلیل خیل صاحب / سعید احمد حسن صاحب |


