021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
گواہوں کی عدم موجود گی میں نکاح کا حکم
81814نکاح کا بیاننکاح کے منعقد ہونے اور نہ ہونے کی صورتیں

سوال

اگر ایک لڑکا  کسی لڑکی سے کہےمیں تم سے نکاح کر تا ہو ں ،لڑکی  جواب   میں  کہے میں نے قبول کیا ۔تو  کیا یہ نکاح  ہوجائے گا  ؟جب کہ  نہ  تو گواہ موجود  ہیں اور نہ ہی مہر مقرر    کیا گیا ہے اورنہ خطبہ  پڑھا  گیا ہے ۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اس طرح نکاح منعقد نہیں ہوتا ،کیونکہ گواہوں کی موجودگی  نکاح کے لیے بنیادی شرط ہے  جو  کہ نہیں پائی جا رہی ۔

حوالہ جات
(قوله: وشرط حضور شاهدين) أي يشهدان على العقد، أما الشهادة على التوكيل بالنكاح فليست بشرط لصحته كما قدمناه عن البحر، وإنما فائدتها الإثبات عند جحود التوكيل. وفي البحر قيدنا الإشهاد بأنه خاص بالنكاح لقول الإسبيجابي . (رد المحتار :87/4)
(قال:) بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا نكاح إلا بشهود» وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى ،وكان مالك وابن أبي ليلى وعثمان البتي رحمهم الله تعالى يقولون:الشهود ليسوا بشرط في النكاح إنما الشرط الإعلان ......وحجتنا في ذلك الحديث الذي رويناه؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب وولي وشاهدان». وقال عمر رضي الله عنه :لا أوتى برجل تزوج امرأة بشهادة رجل واحد إلا رجمته؛ ولأن الشرط  لما كان هو الإظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور شرعا، وذلك شهادة الشاهدين فإنه مع شهادتهما لا يبقى سرا . (المبسوط للسرخي:29/5)
              (ومنها) :الشهادة قال عامة العلماء: إنها شرط جواز النكاح هكذا في البدائع .وشرط في الشاهد أربعة أمور: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام. فلا ينعقد بحضرة العبيد ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب ولا بحضرة المجانين والصبيان ولا بحضرة الكفار في نكاح المسلمين هكذا في البحر الرائق......ويشترط العدد فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد هكذا في البدائع ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين، كذا في الهداية .ولا ينعقد بشهادة المرأتين بغير رجل وكذا الخنثيين إذا لم يكن معهما رجل ،هكذا في فتاوى قاضي خان.(الفتاوى الهندية :295/1)
              أما الأول: فقد اختلف أهل العلم فيه قال عامة العلماء: إن الشهادة شرط جواز النكاح.وقال مالك: ليست بشرط وإنما الشرط هو الإعلان حتى لو عقد النكاح وشرط الإعلان جاز وإن لم يحضره شهود...... (ولنا) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا نكاح إلا بشهود» وروي «لا نكاح إلا بشاهدين» وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الزانية التي تنكح نفسها بغير بينة» ولو لم تكن الشهادة شرطا لم تكن زانية بدونها، ولأن الحاجة مست إلى دفع تهمة الزنا عنها ولا تندفع إلا بالشهود؛ لأنها لا تندفع إلا بظهور النكاح واشتهاره ولا يشتهر إلا بقول الشهود . ( بدائع الصنائع : 389/3 )

عبدالعزيز

دارالافتاء جامعۃ الرشیدكراچی

26ربیع الثانی 1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبدالعزيز بن عبدالمتين

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے