| 82945 | نکاح کا بیان | نکاح کے جدید اور متفرق مسائل |
سوال
گھر کے کام، گھر داری، کھانا پکانا، برتن دھونا اور کپڑے دھونا بیوی پر فرض یا واجب ہے؟ اگر پیسے ہیں تو کام والی رکھ سکتے ہیں یا ضروری ہے کہ بیوی ہی گھر کے کام کرے
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
گھر کے کام بیوی پر قضاءً لازم نہیں، دیانۃً لازم ہے، لہٰذا وہ بلاعذر انکار نہیں کرسکتی، اگر انکار کرے گی تو گناہ گار ہوگی، لیکن شوہر اس کو کام پر مجبور نہیں کرسکتا۔ (امداد الاحکام:2/378) البتہ اگر بیوی بیمار ہو یا ایسے مال دار خاندان سے ہو جس کی خواتین خود کام نہ کرتی ہوں تو پھر اس پر دیانۃً بھی گھر کے کام لازم نہیں ہوں گے۔
یہ تو ضابطہ اور قانون کی بات ہے، لیکن میاں بیوی خالص ضابطوں پر چل کر خوش گوار زندگی نہیں گزار سکتے، اس کے لیے ان دونوں کو مروت اور ایثار سے کام لینا پڑتا ہے، لہٰذا جیسے بیوی کی کئی ضروریات و حاجات پوری کرنا اصولاً شوہر کی ذمہ داری نہیں بنتی، لیکن عرفاً اور اخلاقاً شوہر انہیں پوری کرتا ہے، اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ گھر کے کام خود کرے۔ البتہ اگر میاں بیوی باہم اتفاق سے کام کرنے والی کو رکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔
حوالہ جات
فتاوى قاضي خان (1/ 209):
وليس عليها أن تعمل بيدها شيئاً لزوجها قضاءً من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك.
الفتاوى البزازية (2/ 25):
المنكوحة أو المعتدة أبت الخبز والطبخ إن بها علة أو من بنات الأشراف يأتي الزوج بمن يطبخ لها، وإن كانت ممن تخدم نفسها تجبر، قال السرخسي: لا تجبر، لكن لا يعطى لها الإدام في الصحيح، والمذكور في المنتقى أنها لا تجبر على الخدمة في جواب ظاهر الرواية، والفتوى على ما ذكرناه.
الدر المختار (3/ 579):
( امتنعت المرأة ) من الطحن والخبز ( إن كانت ممن لا تخدم ) أو كان بها علة ( فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ وإلا ) بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك ( لا ) يجب عليه، ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة، فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله تعالى عنه والداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنها سيدة نساء العالمين ، بحر.
رد المحتار (3/ 579):
قوله ( من الطحن والخبز ) عبارة الهندية: من الطبخ والخبز. قوله ( فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ ) أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز، هندية. قوله ( لا يجب عليه ) وفي بعض المواضع: تجبر على ذلك، قال السرخسي: لا تجبر ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام، وهو الصحيح، كذا في الفتح. وما نقله عن بعض المواضع عزاه في البدائع إلى أبي الليث، ومقتضى ما صححه السرخسي أنه لا يلزمه سوى الخبز، تأمل، لكن رأيت صاحب النهر قال بعد قوله "لا يعطيها الإدام": أي إدام هو طعام لا مطلقا كما لا يخفى. قوله ( على ذلك ) أي على الطحن والخبز. قوله ( لوجوبه عليها ديانة ) فتفتى به، لكنها لا تجبر عليه إن أبت، بدائع.
قوله ( ولو شريفة ) كذا قاله في البحر أخذا من التعليل، وهو مخالف لما قبله من أنها إذا كانت ممن لا تخدم فعليه أن يأتيها بطعام، وإلا لا، فلو وجب عليها ديانة لم يبق فرق بين الصورتين، اللهم إلا أن يقال: إن الشريفة قد تكون ممن تخدم نفسها وقد لا تكون. والذي يظهر اعتبار حالها في الغنى والفقر لا في الشرف وعدمه؛ فإن الشريفة الفقيرة تخدم نفسها، وحاله عليه الصلاة والسلام وحال أهل بيته في غاية من التقلل من الدنيا، فلا يقاس عليه حال أهل التوسع، تأمل. وعبارة صاحب الهداية في مختارات النوازل تؤيده حيث قال وإن كانت ممن تخدم نفسها فعلیها
الطبخ والخبز؛ لأنه علیه الصلاة والسلام الخ.
بدائع الصنائع (4/ 24):
ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ والخبز فأبت المرأة الطبخ والخبز يعني بأن تطبخ وتخبز؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما فجعل أعمال الخارج على علي وأعمال الداخل على فاطمة رضي الله عنهما، ولكنها لا تجبر على ذلك إن أبت، ويؤمر الزوج أن يأتي لها بطعام مهيأ.
ولو استأجرها للطبخ والخبز لم يجز، ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك؛ لأنها لو أخذت الأجرة لأخذتها على عمل واجب عليها في الفتوى، فكان في معنى الرشوة فلا يحل لها الأخذ. وذكر الفقيه أبو الليث أن هذا إذا كان بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز أو كانت من بنات الأشراف، فأما إذا كانت تقدر على ذلك وهي ممن تخدم بنفسها تجبر على ذلك.
تکملة فتح الملهم، كتاب السلام (4/249):
هل تجب علی المرأة خدمة البیت؟…………..أمّا المالكية والحنفية فيختلف الحكم عندهم باختلاف الأعمال واختلاف النساء. فأمّا أعمال خارج البيت،مثل سياسة الفرس ، وسقي المزارع ، وحمل النوي ، فلا تجب علي المرأة مطلقا، وأمّا أعمال داخل البيت، كالخبز والطحن والطبخ ، فإن المرأة إن كانت من أناس لايخدم نساؤهم أنفسهن و بيوتهنٍّ ، لاتجب عليها هذه الأعمال ، لاديانة ولاقضاء. وأما اذا کانت المرأة من أسرة تتعارف نساؤها خدمة البیت ،فإن مثل هذه الأعمال تجب عليهادیانة،ولکن صرح الحنفية بأنها لاتجبر عليها فی القضاء۔ جاء في الدر المختار: امتنعت المرأة من الطحن والخبز………….الخ
عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ
دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
22/رجب المرجب/1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | عبداللہ ولی | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


