03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
اسٹامپ پیپر پر طلاق دینے کا حکم
83962طلاق کے احکامتحریری طلاق دینے کا بیان

سوال

میرے دوست کے وکیل نے اس کی  بیوی کو اسٹامپ پیپر پر تین طلاقیں  دیں ، سب کچھ وکیل نے کیا ،یہاں تک کہ دستخط بھی وکیل نے اس کی اجازت سے کئے ،اب یہ رجوع کرنا چاہ رہاہے کیا کوئی صورت ممکن ہے؟

تنقیح: سائل نے تین طلاقوں کےاسٹامپ پیپر کی تصویر بھیجی ہے ،جس میں متعلقہ شخص کے ساتھ ساتھ گواہوں کے دستخط بھی موجود ہیں ۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جب آپ کے دوست یا اس کے وکیل نے دو گواہوں کی موجودگی میں اس کی اجازت سے اسٹامپ پیپر پر تین طلاقیں  لکھ کر دیں  تو اس سے تین طلاقیں واقع ہو گئی ہیں ،  اب اس کا بیوی سے  زوجیت کا تعلق  ختم ہو گیا ہے،موجودہ صورت میں  بیوی اس کےلیےحلال نہیں،نہ اس سے رجوع کی کوئی  گنجائش ہے،نہ دوبارہ نکاح ہو سکتاہے۔

البتہ اگر  عورت طلاق کی عدت گزارنےکےبعد طلاق کی شرط لگائے بغیر    کسی دوسرے  شخص سے  نکاح  کرے ،اور  ہمبستری کے  بعد   شوہر اپنی رضامندی سے طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو طلاق یا وفات کی  عدت گزارنے  کےبعد   اس کی رضامندی سے آپ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔

حوالہ جات

القرآن الکریم(سورۃ البقرہ:230):

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

مسند أحمد مخرجا (41/ 195):

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا آخَرُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ: «لَا يَنْكِحُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ، وَيَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا».

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 246):

كتب الطلاق، وإن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى، وقيل مطلقا، ولو على نحو الماء فلا مطلقا. ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب، كأن يكتب يا فلانة: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت بوصول الكتاب جوهرة.

[مطلب في الطلاق بالكتابة]

 (قوله كتب الطلاق إلخ) قال في الهندية: الكتابة على نوعين: مرسومة وغير مرسومة، ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب. وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا، وهو على وجهين: مستبينة وغير مستبينة، فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته. وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكنه فهمه وقراءته. ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى، وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق وإلا لا، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة. وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب: إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة ط (قوله إن مستبينا) أي ولم يكن مرسوما أي معتادا وإنما لم يقيده به لفهمه من مقابلة وهو قوله: ولو كتب على وجه الرسالة إلخ فإنه المراد بالمرسوم (قوله مطلقا) المراد به في الموضعين نوى أو لم ينو وقوله ولو على نحو الماء مقابل قوله إن مستبينا (قوله طلقت بوصول الكتاب) أي إليها ولا يحتاج إلى النية في المستبين المرسوم، ولا يصدق في القضاء أنه عنى تجربة الخط بحر، ومفهومه أنه يصدق ديانة في المرسوم رحمتي.

الفتاوى الهندية (1/ 378):

(الفصل السادس في الطلاق بالكتابة) الكتابة على نوعين مرسومة وغير مرسومة ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب وغير موسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا وهو على وجهين مستبينة وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا فلا وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكلما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 100):

وكذا التكلم بالطلاق ليس بشرط فيقع الطلاق بالكتابة المستبينة وبالإشارة المفهومة من الأخرس لأن الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظ والإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة.

عبدالعلی

دارالافتا ء جامعۃالرشید،کراچی

18/ ذی قعدہ/1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبدالعلی بن عبدالمتین

مفتیان

محمد حسین خلیل خیل صاحب / سعید احمد حسن صاحب