03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
زکوة کی رقم کافر پر خرچ کرنا
84110زکوة کابیانمستحقین زکوة کا بیان

سوال

مؤدبانہ گزارش ہے کہ درج  ذیل کچھ سوالوں کے مختصر جواب بمع دلائل کی فوری ضرورت پیش آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا زکوۃ کا مال کسی کافر پر یا اس کے علاج معالجہ کی بابت خرچ ہو سکتاہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

براہ راست غیر مسلم  کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایاتھا کہ "خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم"   کہ زکاةمسلمانوں کے مال داروں سے  وصول کرو اور ان(مسلمانوں)کے غرباء میں تقسیم کرو،ہاں غیر مسلموں کی مدد عطیات اور نفلی صدقات سے کی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔

حوالہ جات

"صحيح البخاري" (2/ 104):

"عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما: أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم بعث معاذا رضي ﷲ عنه إلى اليمن، فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا ﷲ، وأني رسولﷲ، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن ﷲ قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن ﷲافترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»".

"مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 402):

"10410 - حدثنا أبو الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، قال: سألت إبراهيم، عن الصدقة على غير أهل الإسلام فقال: «أما الزكاة فلا وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس»".

"الهداية " (1/ 111):

"ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي " لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي ﷲعنه " خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم ....... ولولا حديث معاذ رضي ﷲ عنه لقلنا بالجواز في الزكاة "

قال ابن الھمام رحمہ اللہ:" (قوله: ولولا حديث معاذ لقلنا بالجواز) أي بجواز دفع الزكاة إلى الذمي، لكن حديث معاذ مشهور فجازت الزيادة به على إطلاق الكتاب. أعني إطلاق الفقراء في الكتاب أو هو عام خص منه الحربي بالإجماع مستندين إلى قوله تعالى {إنما ينهاكمﷲ عن الذين قاتلوكم في الدين} [الممتحنة: 9] فجاز تخصيصه بعد بخبر الواحد".

"البحر الرائق "(2/ 261):

"(قوله: لا إلى ذمي) أي لا تدفع إلى ذمي لحديث معاذ «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» لا لأن التنصيص على الشيء ينفي الحكم عما عداه بل للأمر بردها إلى فقراء المسلمين فالصرف إلى غيرهم ترك للأمر، وحديث معاذ مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب ولئن كان خبر واحد فالعام خص منه البعض بالدليل القطعي، وهو الفقير الحربي بالآية وأصوله وفروعه بالإجماع فيخص الباقي بخبر الواحد كما عرف في الأصول".

محمد طارق

دارالافتاءجامعۃالرشید

24/ذی الحجہ1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد طارق غرفی

مفتیان

مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب