84111 | زکوة کابیان | مستحقین زکوة کا بیان |
سوال
کیا زکاۃ کا مال کسی وقف ادارے کے اخراجات پر خرچ کیا جاسکتا ہے جہاں ملازمین کی تنخواہوں اور بلا تمییز توانگر و فقیر کے مریضوں کی ادویات پر اخراجات آتے ہوں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
زکوة کی رقم تنخواہوں پر خرچ کرنا جائز نہیں،اس سے زکوة اداء نہیں ہوگی،مساکین کو بلاعوض مالک بنانا ضروری ہے۔
حوالہ جات
"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 39):
"وأما ركن الزكاة فركن الزكاة هو إخراج جزء من النصاب إلىﷲ تعالى، وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه أو إلى يد من هو نائب عنه وهو المصدق والملك للفقير يثبت من ﷲتعالى وصاحب المال نائب عن ﷲ تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير والدليل على ذلك قوله تعالى: {ألم يعلموا أن ﷲ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات} [التوبة: 104] ، وقول النبي - صلى ﷲعليه وسلم - «الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير» وقد أمر ﷲ تعالى الملاك بإيتاء الزكاة لقوله عزو جل: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] والإيتاء هو التمليك؛ ولذا سمى ﷲ تعالى الزكاة صدقة بقوله عز وجل {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] والتصدق تمليك فيصير المالك مخرجا قدر الزكاة إلى ﷲ تعالى بمقتضى التمليك سابقا عليه؛ ولأن الزكاة عبادة على أصلنا والعبادة إخلاص العمل بكليته للہ تعالى وذلك فيما قلنا: إن عند التسليم إلى الفقير تنقطع نسبة قدر الزكاة عنه بالكلية وتصير خالصة لله تعالى ويكون معنى القربة في الإخراج إلى ﷲ تعالى بإبطال ملكه عنه لا في التمليك من الفقير بل التمليك منﷲ تعالى في الحقيقة وصاحب المال نائب عن ﷲ تعالى غير أن عند أبي حنيفة الركن هو إخراج جزء من النصاب من حيث المعنى دون الصورة وعندهما صورة ومعنى لكن يجوز إقامة الغير مقامه من حيث المعنى.
ويبطل اعتبار الصورة بإذن صاحب الحق وهوﷲ تعالى على ما بينا فيما تقدم، وبينا اختلاف المشايخ في السوائم على قول أبي حنيفة وعلى هذا يخرج صرف الزكاة إلى وجوه البر من بناء المساجد، والرباطات والسقايات، وإصلاح القناطر، وتكفين الموتى ودفنهم أنه لا يجوز؛ لأنه لم يوجد التمليك أصلا.
" رد المحتار " (2 / 377):
"قوله: (تمليكا) فلا يكفي فيها الاطعام إلا بطريق التمليك، ولو أطعمه عنده ناويا الزكاة لا تكفي ط. وفي التمليك إشارة إلى أنه لا يصرف إلى مجنون وصبي غير مراهق، إلا إذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالاب والوصي وغيرهما، ويصرف إلى مراهق يعقل الاخذ كما في المحيط".
محمد طارق
دارالافتاءجامعۃالرشید
24/ذی الحجہ1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد طارق غرفی | مفتیان | مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب |