| 84166 | حج کے احکام ومسائل | عمرہ کے مسائل |
سوال
السلام علیکم ورحمتہ اللہ و برکاتہ !
بعد سلام مسنون عرض ہے کہ فتوی نمبر46259ج48 کی رو سے طوافِ عمرہ کرنے والااگر ایک چکرسے کم( خواہ ایک انچ فاصلہ سےبھی کم ہو)فاصلہ چھوڑدے تو اس پر دم ہے،توکیابلاسترایک چکرسے کم فاصلہ خواہ ایک انچ ہی ہوطے کرلےتو کیا اس پر دم واجب ہوگایا نہیں یامعاف ہے؟اس عریضے کا مقصد پہلے فتوی پرنظرِثانی ہے۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
عمرہ کا طواف کرنے والے آدمی کا طواف کے سات چکروں میں سے کسی بھی چکر میں اگر ستر(ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کے حصے سے چوتھائی عضو کے بقدر ) کھل جائے یا کسی بھی طرح وہ بلاستر ہوجائے، اور یہ ستر کھلنا وبلاستر ہونا تین مرتبہ تسبیحات پڑھنے کے بقدر ہو،خواہ یہ چکر مکمل ہونے سے ایک انچ ہی پہلےکیوں نہ ہو، اور وہ مکمل چکر یا صرف رہ جانے والے حصے کے طواف کا اعادہ بھی نہ کرے تو اس پر دم واجب ہوگا،کیونکہ طوافِ عمرہ میں بُدنہ اور نہ صدقہ واجب ہوتا ہے،اور نہ ہی قلیل و کثیر کے احکام میں کچھ فرق ہوتاہے،لہذا طواف ِعمرہ میں کسی بھی طرح نقص وجوبِ دم کو مستلزم ہے۔
حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 469):
(وستر العورة) فيه وبكشف ربع العضو فأكثر كما في الصلاة يجب الدم.
(قوله وستر العورة فيه) أي في الطواف وفائدة عده واجبا هنا مع أنه فرض مطلقا لزوم الدم به، كما عد من سنن الخطبة في الجمعة بمعنى أنه لا يلزم بتركه فسادها، وإلا فالسنة تباين الفرض لعدم الإثم بتركها مرة هذا ما ظهر لي وقدمناه في الجمعة (قوله فأكثر) أي من الربع فلو أقل لا يمنع، ويجمع المتفرق لباب (قوله كما في الصلاة) أي كما هو القدر المانع في الصلاة (قوله يجب الدم) أي إن لم يعده وإلا سقط وهذا في الطواف الواجب وإلا تجب الصدقة.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 408):
(ويمنع) حتى انعقادها (كشف ربع عضو) قدر أداء ركن بلا صنعه (من) عورة غليظة أو خفيفة على المعتمد (والغليظة قبل ودبر وما حولهما، والخفيفة ما عدا ذلك) من الرجل والمرأة، وتجمع بالأجزاء لو في عضو واحد، وإلا فبالقدر؛ فإن بلغ ربع أدناها كأذن منع.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 550551,):
(أو طاف للقدوم) لوجوبه بالشروع (أو للصدر جنبا) أو حائضا (أو للفرض محدثا ولو جنبا فبدنة إن) لم يعده والأصح وجوبها في الجنابة وندبها في الحدث، وأن المعتبر الأول والثاني جابر له، فلا تجب إعادة السعي جوهرة.
وفي الفتح: لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دم، وكذا لو ترك من طوافها شوطا لأنه لا مدخل للصدقة في العمرة.
(قوله لوجوبه بالشروع) أشار إلى أن الحكم كذلك في كل طواف هو تطوع، فيجب الدم لو طافه جنبا... وأشار إلى أنه لو طاف عريانا قدر ما لا تجوز الصلاة معه يلزمه دم بترك الستر الواجب... (قوله وفي الفتح إلخ) عزاه إلى المحيط، ونقله في الشرنبلالية، ومثله في اللباب حيث قال: ولو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطا جنبا أو حائضا أو نفساء أو محدثا فعليه شاة لا فرق فيه بين الكثير والقليل والجنب والمحدث لأنه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة ولا للصدقة، بخلاف طواف الزيارة، وكذا لو ترك منه أي من طواف العمرة أقله ولو شوطا فعليه دم وإن أعاده سقط عنه الدم اهـ لكن في البحر عن الظهيرية: لو طاف أقله محدثا وجب عليه لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمته دما فينقص منه ما شاء اهـ ومثله في السراج. والظاهر أنه قول آخر فافهم.
فتح القدير للكمال ابن الهمام (2/ 494):
وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو الجنازة خرج من طوافه إليها، وكذا إذا كان في السعي، ثم إذا فرغ وعاد بنى على ما كان طافه ولا يستقبله، وكذا إذا خرج لتجديد وضوء
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 20):
وأشار إلى أنه لو طاف منكشف العورة قدر ما لا تجوز الصلاة معه فإنه يلزمه دم لترك الواجب، وهو ستر العورة كما صرح به في الظهيرية، ودليل الوجوب قوله: - عليه السلام - «ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» بناء على أن خبر الواحد يفيد الوجوب عندنا.
عبدالعلی
دارالافتا ء جامعۃالرشید،کراچی
02/ محرم الحرام/1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | عبدالعلی بن عبدالمتین | مفتیان | محمد حسین خلیل خیل صاحب / سعید احمد حسن صاحب |


