03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
نکاح فاسد کی صورت میں حمل کا حکم
85305نکاح کا بیاننسب کے ثبوت کا بیان

سوال

میری بیوی کا  ایک ماہ کا حمل ہے ،میرا نکاح تین دن پہلے سرانجام پایا ،لیکن ہمارے بیچ تعلقات پہلے تین ماہ سے تھے اور ہمارے درمیان ایجاب قبول بھی ہوا تھا آپس میں جس میں کوئی گواہ نہیں تھے ۔اب میرا سوال ہے:  کہ بچہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟حمل کو رہنے دیا جائے یا ضائع کیا جائے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

بغیر گواہوں کے ایجاب وقبول سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ،بلکہ یہ نکاح ِفاسد کہلاتاہے۔ نکاحِ فاسد کی صورت میں بھی  ازدواجی تعلقات قائم  کرنا شرعاً حرام ہے،اس پر سچے دل سے توبہ واستغفار لازم ہے۔نکاحِ فاسد کےدوران اگر حمل ٹھہرجائےتو  پیدا ہونے والابچہ ثابت النسب شمار ہوتا ہے،نیز صورت مسؤلہ میں  حمل ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے ۔

حوالہ جات

قال العلامة المرغیناني رحمه الله: "قال :ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين،عاقلين ،بالغين ،مسلمين رجلين ،أو رجل وامرأتين. (الهداية :1/ 185)

وقال العلامۃ السرخسی رحمہ اللہ: ولو تزوج امرأة بغير شهود أو بشاهد واحد ثم أشهد بعد ذلك لم يجز النكاح؛ لأن الشرط هو الإشهاد على العقد، ولم يوجد، وإنما وجد الإشهاد على الإقرار بالعقد الفاسد، والإقرار بالعقد ليس بعقد، وبالإشهاد عليه لا ينقلب الفاسد صحيحا.(المبسوط للسرخسي: 5/ 35)

قال العلامةابن نجيم رحمه الله: والمراد بالنكاح الفاسد: النكاح الذي لم تجتمع شرائطه كتزوج الأختين معا، والنكاح بغير شهود، ونكاح الأخت في عدة الأخت ونكاح المعتدة ،والخامسة في عدة الرابعة ،والأمة على الحرة.(البحر الرائق: 3/ 181)

وقال العلامة الحصکفي رحمه الله : (و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا) على الأصح (فاهمين) أنه نكاح على المذهب، بحر. (رد المحتار  :  3/ 21)

وقال العلامۃ السرخسی رحمہ اللہ: ولا إحصان بالجماع في ‌النكاح ‌الفاسد؛ لأن الإحصان عبارة عن كمال الحال، فإنما يحصل بوطء هو نعمة بل نهاية في النعمة، حتى لا يحصل بالوطء بملك اليمين، والوطء بالنكاح الفاسد حرام، فلا يوجب الإحصان. )المبسوط للسرخسي :5/ 151)

في الھندیۃ: ويثبت نسب الولد المولود في النكاح الفاسد وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله تعالى ،وعليه الفتوى ،قاله أبو الليث ،كذا في التبيين. (الفتاوى الهندية:1/ 330)

قال العلامة الزيلعي رحمه الله:قال رحمه الله (ويثبت النسب):أي نسب الولد المولود في النكاح الفاسد؛ لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد، فيترتب على الثابت من وجه ويعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله، وعليه الفتوى، قاله أبو الليث.  (تبيين الحقائق : 2/ 153)

قال العلامة الکاساني رحمه الله:وأما النكاح الفاسد، فلا حكم له قبل الدخول، وأما بعد الدخول، فيتعلق به أحكام:منهاثبوت النسب، ومنها وجوب العدة، وهو حكم الدخول في الحقيقة ومنها وجوب المهر. )بدائع الصنائع: 2/ 335)

قال العلامة الحصکفي رحمه الله : (ويجب مهر المثل في نكاح فاسد) وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود.

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله: )في نكاح فاسد) وحكم الدخول في النكاح الموقوف كالدخول في الفاسد، فيسقط الحد ويثبت النسب. )رد المحتار:3/ 131)

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله:وفي الذخيرة: لو أرادت إلقاء الماء بعد وصوله إلى الرحم، قالوا :إن مضت مدة ينفخ فيه الروح لا يباح لها ،وقبله اختلف المشايخ فيه ،والنفخ مقدر بمائة وعشرين يوما بالحديث اهـ .قال في الخانية: ولا أقول به لضمان المحرم بيض الصيد؛ لأنه أصل الصيد، فلا أقل من أن يلحقها إثم، وهذا   لو بلا عذر اهـ.)رد المحتار:6/ 374)

محمدشوکت

دارالافتاءجامعۃ الرشید،کراچی

30/ربیع الثانی 1446ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمدشوکت بن محمدوہاب

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب