85256 | نکاح کا بیان | نکاح صحیح اور فاسد کا بیان |
سوال
امرأة مارأت زوجها قبل الإيجاب والقبول و فسكتت وأقرت في وقت الإيجاب والقبول، ثم رأت الزوجة زوجھا بعد مدة، الآن الزوجة لا تريد النكاح معه ولا تقبله، الزوجة لاتريد الحياة معه قطعا وليست راضية . ماالحكم لھا؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
إذا سكتت المرأة أو أقرّت عند الإيجاب والقبول في حضور الشاهدين العاقلين البالغين،فانعقد النكاح انعقادا صحيحا في ضوء القرآن والسنة، فلا عبرة للإنكاروالترديد من المرأة بعد رؤية الزوج، فالآن ليس لها سبيل للانفصال عن الزوج إلا بالطلاق أوالخلع، ولايمكن فسخ النكاح بقضاء القاضي إلابعذر معتبر شرعا. فيجب عليها أن تُرضي الزوج على الطلاق أو الخلع وإلا تعيش معه إلى قيد الحياة؛ لأن عقدة النكاح بيده.
حوالہ جات
كذا في الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 185) دار احياء التراث العربي – بيروت:
النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي "لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة " وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك.
محمد نعمان خالد
دارالافتاء جامعة الرشیدکراتشی
24/ربیع الثانی 1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد نعمان خالد | مفتیان | مفتی محمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |