83252 | جنازے کےمسائل | مردوں اور قبر کے حالات کا بیان |
سوال
قدیم قبرستانوں میں بعض قبریں اوپر سے ختم ہو چکی ہوں ،وہاں قبور کے اوپر رہائشی مکانات اوردکا نوں وغیرہ کی تعمیرات پر شرعی مسئلہ بیان کریں ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
قدیم قبرستان کی زمین وقف شمار ہو تی ہے لہذا اس کو قبرستان کے علاوہ دیگر مصارف میں استعمال کرنا جائز نہیں۔
حوالہ جات
قال جمع من العلماء رحمہ الله تعالى: البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية.( الفتاوى الهندية:2/ 362)
قال العلامة الزيلعي رحمه الله تعالى:ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.(تبيين الحقائق:1/ 246)
قال جمع من العلماء رحمہ اللہ تعالٰی: إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها، كذا في التجنيس. (الفتاوى الهندية:1/ 167)
قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى :ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالارض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا.(الدر المختار :/1123)
قال العلامة ابن الهمام رحمه الله تعالى:قوله:( وإذا صح الوقف) أي لزم، وهذا يؤيد ما قدمناه في قول القدوري وإذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف. ثم قوله (لم يجز بيعه ولا تمليكه) هو بإجماع الفقهاء (إلا أن يكون مشاعا فيطلب شريكه القسمة عند أبي يوسف فتصح مقاسمته، أما امتناع التمليك فلما بينا) من قوله عليه الصلاة والسلام «تصدق بأصلها لا يباع ولا يورث ولا يوهب» ومن المعنى وهو أن الحاجة ماسة إلى آخره، ولأنه باللزوم خرج عن ملك الواقف وبلا ملك لا يتمكن من البيع.( فتح القدير :6/ 220)
ہارون عبداللہ
دارالافتاء جامعۃ الرشید،کراچی
08شعبان1445 ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | ہارون عبداللہ بن عزیز الحق | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |