03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
نقدقیمت پرمال فروخت کرکےپھر اسی مال کوواپس زائدقیمت پرادھارخریدنا
86387سود اور جوے کے مسائلسود اورجوا کے متفرق احکام

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

میرا نام عارف تاج ہے اور میں ایک تاجر ہوں۔ میں نے ایک پارٹی سے ایک سال کی ادھار پر مال خریدا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اس ایک سال میں مال فروخت کر کے فروخت کنندہ کو پیسے ادا کر دوں گا، مگر مال فروخت نہ ہو سکا۔ اس دوران سال گزر گیا اور میں قیمت ادا نہ کر سکا۔

اس دوران میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے پیسے اپنے پاس انویسٹ کر کے مجھے نفع دو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مال اس پر کم قیمت پر فروخت کر دوں اور پیسے لے کر جس سے میں نے مال خریدا تھا، اسے دے دوں۔ پھر اس انویسٹر سے یہ مال دوبارہ مہنگے داموں ادھار پر خریدوں اور پھر فروخت کر کے آہستہ آہستہ اس کی رقم ادا کرتا رہوں۔ اس طرح میرا قرض بھی اتر جائے گا اور اس کو منافع بھی مل جائے گا۔مجھے پوچھنا یہ ہے کہ

 کیا میرے لیے انویسٹر پر مال فروخت کر کے واپس اس سے مہنگے داموں خریدنا تاکہ اس کو نفع ہو جائے اور میرا قرض ادا ہو جائے، جائز ہے یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوال میں ذکر کردہ صورت میں اگر انویسٹر پر مال فروخت کر کے پھر اس سے واپس لینا مشروط یا معہود ہو تو پھر یہ معاملہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں مال کی حقیقی خرید و فروخت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ قرض کا لین دین مقصود ہوتا ہے اور اس قرض پر اضافی رقم، یعنی سود، کے لیے یہ صورت اختیار کی جاتی ہے۔ لہٰذا، اس سے اجتناب ضروری ہوگا۔ اور اگر انویسٹر پر مال فروخت کر کے پھر اس سے واپس لینا مشروط بھی نہ ہو اور معہود بھی نہ ہو بلکہ اتفاقاً ضرورت پڑنے پر انویسٹر سے واپس خریدنا پڑ جائے تو پھر یہ معاملہ جائز ہوگا۔

حوالہ جات

الشرح الكبير لابن قدامة (4/ 46):

 فان باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة فقال أحمد في رواية حرب لا يجوز إلا أن تتغير السلعة لان ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا فهي كمسألة العينة، فان اشتراها بسلعة أخرى أو بأقل من ثمنها أو بمثله نسيئة جاز لما ذكرنا في مسألة العينة، وان اشتراها بنقد آخر بأكثر من ثمنهافهو كمسألة العينة على ما ذكرنا من الخلاف، قال شيخنا ويحتمل أن يكون له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه إذ لم يكن ذلك عن مواطأة ولا حيلة بل وقع اتفاقا من غير قصد لان الاصل حل البيع وانما حرم في مسألة العينة للاثر الوارد فيه وليس هذا في معناه لان التوسل بذلك أكثر فلا يلحق به ما دونه.

شرح بلوغ المرام لعطية سالم (200/ 7، بترقيم الشاملة آليا):

حرمة الحيلة على الربا،ما هو عكس العينة؟ إنسان احتاج إلى نقد وما وجد أحداً يعطيه، فبحث عمن يبيعه أرزاً إلى آخر السنة بثمن مؤجل فما وجد أحداً يعطيه، هو غير معروف في السوق أو غير مؤتمن أو مماطل، المهم ما أحد بايعه، فذهب إلى البيت وقال لزوجته المسكينة: اعملي معروفاً، هات المصاغ الذي عندك، وأنا أبغى كذا، وأبغى أتصرف، وأفعل لك وأفعل، حيل كثيرة تحصل، فقالت: لا مانع يا ابن الحلال! تفضل، فأخذ المصاغ من المرأة، وذهب إلى الصائغ وقال: أنا عندي هذا الحلي وأريد أن أبيعه، قال: ما عندي مانع، فوزنه وقال: والله! هذا قيمته ألف ريال، فقال: بعت، أعطني الألف، الصائغ أخذ الحلي، والرجل أخذ الألف، ووضعها في جيبه، ثم قال للصائغ: يا شيخ! والله! أنا آسف، هذا حق امرأتي، وأنا قلت لها: سآتي لك به، وأخاف أن تقع مشكلة ونزاع وكذا وكذا، اعمل معي معروفاً، خلصني من هذه المشكلة، قال: ماذا تريد؟ قال: أنا أشتريه منك بثمن مؤجل بألف ومائتين.قال له: لا مانع، اكتب لي سنداً بألف ومائتين ثمن حلي وزنه كذا، تفضل خذ الحلي، فرجع إلى بيته بحلي المرأة، وبألف ريال، وعلى ظهره للصائغ ألف ومائتان ريال، فهذا حكمه حكم بيع العينة، فالحلي دليل على الطريق، والعملية انتهت على ألف ريال نقداً، بألف ومائتين بعد سنة، وهذا عكس العينة؛ لأن المبيع ملك المشتري، بخلاف الأولى، وكلاهما مآله إلى الربا.

ما موقف العلماء من هذا العقد؟ الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ، مالك ، أحمد رحمهم الله على فساد البيع والتحريم. والشافعي يقول: إن كان البائع والمشتري لأكياس الأرز مثلاً متفقان بنظرات العيون، وبقسمات الوجوه، ويعرفان بحالة الواقع، وكلاهما يعرف ماذا عند صاحبه، فكأنهما متفقان لفظاً، وكما قيل: الموجود عرفاً كالموجود حقيقة، فإذا جاء إلى رجل معروف أنه قعد في دكانه، ولا يبيع أرزاً ولا سكراً، عنده عشرون أو ثلاثون كيساً على طول السنة وهي موجودة، ويبيعها في اليوم عشرين مرة! ويسترجعها، إذاً: الذي يأتي إليه عادة هل يريد أن يشتري أو من أجل العينة؟ من أجل العينة؛ لأنه معروف بهذا، يقول الشافعي رحمه الله: إذا وقع العقد على غير اتفاق بين الطرفين فلا مانع.والجمهور يقولون: لا يجوز أبداً، ما دامت السلعة سترجع إلى بائعها؛ فسداً للباب تمنع، و مالك خاصة عنده سد الذرائع مقدم، وهو أصل من أصول مذهبه، وسد الذرائع هو: ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس.إذاً: حكم بيع العينة عند الأئمة رحمهم الله أنها ممنوعة وباطلة عند الأئمة الثلاثة، وفيها تفصيل عند الشافعي ، وأجاب عليه الجمهور، وبالله تعالى التوفيق.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةلأبی عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ(11/ 390)

الصورة الثالثة:عكس العينة: وهو أن يبيع سلعة بنقد، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة (الإنصاف (4/ 336)، المبدع (4/ 49):

قد نص أحمد في رواية حرب على أن هذه الصورة لا تجوز إلا أن تتغير السلعة، فهي كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورةً، وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقداً، لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى: المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، قال ابن القيم: لا فرق بينهما ... وليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة (انظر تهذيب السنن (5/ 107، 108).

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4/ 336)

الثالثة: عكس العينة: مثلها في الحكم. وهي أن يبيع السلعة بثمن حال. ثم يشتريها بأكثر نسيئة. على الصحيح من المذهب. نص عليه. قدمه في المغني، والشرح، والفروع، والفائق. ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلة.

(المعاییر الشرعیۃ،رقم:۵۸، إعادۃ الشراء،ص:۱۳۶۰)

٣/٥/١۔ من الصور الممنوعة في حال وجود مواطأة أو عرف:

٣/٥/١/۲۔ بيع العين نقدًا ثم شراؤها بثمن أكثر مؤجل.

مستند تحريم المواطأة على إعادة الشراء بثمن مؤجل يزيد عن الثمن المعجل أن ذلك من العينة المحرمة شرعًا. (المعاییر الشرعیۃ،رقم:۵۸، إعادۃ الشراء،ص:۱۳۷۵)

البناية شرح الهداية (8/ 172)

(قال ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة، فقبضها ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن لا يجوز البيع الثاني) ش: وبه قال مالك وأحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: واعلم أن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز عندنا.م: (وقال الشافعي: يجوز) ش: وبعد نقد الثمن يجوز عندنا أيضا وبالمثل أو الأكثر يجوز بالإجماع سواء كان قبل نقد الثمن أو بعده، وكذا يجوز قبل نقد الثمن إذا اشترى بعرض قيمته أقل منه م: (لأن الملك) ش: أي ملك المشتري م: (قد تم فيها) ش: أي في الجارية م: (بالقبض، فصار البيع من البائع ومن غيره سواء، وصار) ش: أي حكم هذا م: (كما لو باع بمثل الثمن الأول أو بالزيادة)

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید

21/7/1446ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب