03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہوکر مسجدعائشہ سے احرام باندھنا
86795حج کے احکام ومسائلمیقات کابیان

سوال

ایک شخص عمرہ کی نیت سے مکہ کی حدود میں داخل ہوا اوراحرام باندھنابھول گیا،کیااب وہ مسجدعائشہ جاکراحرام باندھ لے اورعمرہ کرلے تودم واجب ہوگایانہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حج اورعمرہ کے قصدکرنے والے کےلئےمیقات سے پہلے احرام باندھنااوراس کی نیت کرناضروری ہے،اگرکوئی شخص  بغیراحرام کےمیقات سے تجاوزکرجائے تواس پردم لازم ہوجاتاہے،اگراسی میقات پرواپس آکراحرام باندھ لیاتودم ساقط ہوجاتاہے،صورت مسؤلہ میں اگر یہ شخص آفاقی ہے تومسجدعائشہ سے احرام باندھنے سے دم ختم نہیں ہوگا اوراگرحل میں رہنے والاہے تومسجدعائشہ سے احرام باندھنے سے دم ختم ہوجائے گا۔

حوالہ جات

فی بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج 4 / ص 478):

 صنف منهم يسمون أهل الآفاق, وهم الذين منازلهم خارج المواقيت التي وقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خمسة, كذا روي في الحديث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق وقال صلى الله عليه وسلم :هن لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة". وصنف منهم يسمون أهل الحل، وهم الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة خارج الحرم كأهل بستان بني عامر وغيرهم، وصنف منهم يسمون أهل الحرم، وهم أهل مكة، أما الصنف الأول فميقاتهم ما وقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد منهم أن يجاوز ميقاته إذا أراد الحج أو العمرة إلا محرما۔۔۔۔ وأما الصنف الثاني فميقاتهم للحج أو العمرة دويرة أهلهم أو حيث شاءوا من الحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم لقوله عز وجل : { وأتموا الحج والعمرة لله } روينا عن علي ، وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا حين سئلا عن هذه الآية : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، فلا يجوز لهم أن يجاوزوا ميقاتهم للحج أو العمرة إلا محرمين ، والحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم كشيء واحد ، فيجوز إحرامهم إلى آخر أجزاء الحل كما يجوز إحرام الآفاقي من دويرة أهله إلى آخر أجزاء ميقاته ، فلو جاوز أحد منهم ميقاته يريد الحج أو العمرة فدخل الحرم من غير إحرام فعليه دم ، ولو عاد إلى الميقات قبل أن يحرم أو بعد ما أحرم ، فهو على التفصيل والاتفاق والاختلاف الذي ذكرنا في الآفاقي إذا جاوز الميقات بغير إحرام .

محمد اویس

دارالافتاء جامعة الرشید کراچی

۶/شعبان ۱۴۴۶ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد اویس صاحب

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب