| 86637 | زکوة کابیان | ان چیزوں کا بیان جن میں زکوة لازم ہوتی ہے اور جن میں نہیں ہوتی |
سوال
زید و عمرو کے درمیان شراکت داری کا معاملہ تھا۔ اور زید کے پاس عمرو کے پیسے تھے، نہ تو زید کو یہ علم تھا کہ میرے پاس عمرو کے پیسے ہیں اور نہ عمرو کو کہ میرے پیسے زید کے پاس ہیں، زید لاعلمی میں اسکے پیسوں کا زکاۃ ادا کر تا رہا بعد میں پتہ چلا، کہ یہ تو عمرو کے پیسے ہیں، حالانکہ زید خود صاحب نصاب ہے ، تو کیا زید اس ادا کنندہ پیسوں کو اپنی ایڈوانس زکاۃ کے پیسوں میں شمار کر سکتا ہے ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
مذکورہ صورت میں اگر زید اپنی زکاۃ کی نیت سے زکاۃ ادا کرتا رہا ہے تو اسے ایڈوانس زکاۃ شمار کر سکتا ہے۔
حوالہ جات
قال العلامة الحصكفي رحمه الله : ولو عجل ذو نصاب زكاته لسنين أو لنصب لوجود السبب ... وفيه شرطان آخران أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحول... وأن يكون النصاب كاملاً في آخر الحول إلخ )220/3 :الدر المختار(
قال العلامة برهان الدين رحمه الله: ولو كان عند رجل أربعمائة درهم، فظن أن عنده خمسمائة درهم فأدى زكاة خمسمائة درهم. ثم ظهر أن عنده أربعمائة، فله أن يحتسب الزيادة للسنة الثانية، لأنه أمكن أن يعجل الزيادة تعجلا، ولو مر بأصحاب الصدقات، فأخذوا منه كثيرا مما عليه ظنا منهم أن ذلك عليه لما أن ماله أكثر يحتسب الزيادة للسنة الثانية؛ لأنهم أخذوا ذلك بجهة الزكاة، وإن علموا مقدار ماله، وأخذوا الزيادة منه جورا، لا يحتسب ؛ لأنهم أخذوا الزيادة غصبا . (المحيط البرهاني : 293/2)
قال العلامة نظام الدين رحمه الله تعالى عليه : ومنها الملك التام وهو ما اجتمع فيه الملك واليد و أما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة كذا في السراج الوهاج وأما المبيع قبل القبض فقيل لا يكون نصابا والصحيح أنه يكون نصابا كذا في محيط السرخسي.
( ومنها الفراغ عن الدين قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى - : كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض وثمن البيع وضمان المتلفات وأرش الجراحة، وسواء كان الدين من النقود أو المكيل أو الموزون....... (الفتاوى الهندية : 173/1)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: ( وسببه) أي سبب افتراضها ( ملك نصاب حولي نسبة للحول الحولانه عليه (تام) بالرفع صفة ملك، خرج مال المكاتب. (رد المحتار: 259/2)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : ( قوله : له مطالب من جهة العباد أي طلبا واقعا من جهتهم (قوله: سواء كان) أي الدين ( قوله كزكاة) فلو كان له نصاب حال عليه حولان و لم يز كه فيهما لا زكاة عليه في الحول الثاني، وكذا لو استهلك النصاب بعد الحول ثم استفاد نصابا آخر وحال عليه الحول لا زكاة في المستفاد لاشتغال خمسة منه بدين المستهلك ، أما لو هلك يزكي المستفاد لسقوط زكاة الأول بالهلاك بحر، والمطالب هنا السلطان تقدير الأن الطلب له في زكاة السوائم وكذا في غيرها . (رد المحتار : 260/2)
قال العلامة حسين بن محمد الاصفهاني رحمه الله : ليس لكل واحد من الشريكين ان يؤدى زكوة مال الاخر الا باذنه (الجوهرة النيرة : 292/1)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : ( قوله : ولم يزك أحدهما إلخ ) لأن الإذن بينهما في التجارة والزكاة ليست منها ولأن أداء الزكاة من شرطه النية، وعند عدم الإذن لانية له فلا تسقط عنه لعدمهاط عن الحموي ( قوله: وأديا معا) أي أدى كل منهما عن نفسه وعن شريكه ح.
و صورته كما قال ابن كمال : بأن أدى كل منهما بغيبة صاحبه واتفق أداؤهما في وقت واحد (قوله : وتقاصا) أي إن كانت مفاوضة أو عنانا تساويا فيها ط ( قوله : أو رجع) أي بالزيادة إن كانت عنانا لم يتساو فيها المالان. )328/4 :ردالمحتار(
سعید محمد دین
دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
20شعبان 1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سعید بن محمد دین | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


