03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
بہو کی شرمگاہ پر نظر پڑنے سے حرمت مصاہرت ثابت ہونے کا حکم
89175نکاح کا بیانحرمت مصاہرت کے احکام

سوال

میں واش روم میں بیٹھی تھی، میرے سسر کو پتہ نہیں تھا کہ اندر کوئی ہے، دروازہ کھولا تو میں ننگی حالت میں تھی، فورا دروازہ بند کردیا، شاید ان کی نظر میری شرمگاہ پر پڑی ہو ، تو کیا اس سے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مسؤلہ میں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوئی اور نہ ہی نکاح پر کوئی اثر پڑا۔

حوالہ جات

الفتاوی الھندیۃ:(1/274)

ولا تثبت بالنظر إلى سائر الأعضاء إلا بشهوة ولا بمس سائر الأعضاء لا عن شهوة بلا خلاف، كذا في البدائع. والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل هكذا في الهداية. وعليه الفتوى هكذا في الظهيرية وجواهر الأخلاطي. قالوا: لو نظر إلى فرجها وهي قائمة لا تثبت حرمة المصاهرة، وإنما يقع النظر في الداخل إذا كانت قاعدة متكئة، كذا في فتاوى قاضي خان.

بدائع الصنائع:(2/260)

وكذا تثبت بالوطء في النكاح الفاسد وكذا بالوطء عن شبهة بالإجماع، وتثبت باللمس فيهما عن شهوة وبالنظر إلى فرجها عن شهوة عندنا ولا تثبت بالنظر إلى سائر الأعضاء بشهوة ولا بمس سائر الأعضاء إلا عن شهوة بلا خلاف.

وتفسير الشهوة هي أن يشتهي بقلبه ويعرف ذلك بإقراره؛ لأنه باطن لا وقوف عليه لغيره، وتحرك الآلة وانتشارها هل هو شرط تحقيق الشهوة؟ اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: شرط.

وقال بعضهم: ليس بشرط هو الصحيح؛ لأن المس والنظر عن شهوة يتحقق بدون ذلك كالعنين والمجبوب ونحو ذلك.

ردالمحتار علی الدرالمختار:(3/33)

 (قوله: والمنظور إلى فرجها) قيد بالفرج؛ لأن ظاهر الذخيرة وغيرها أنهم اتفقوا على أن النظر بشهوة إلى سائر أعضائها لا عبرة به ما عدا الفرج، وحينئذ فإطلاق الكنز في محل التقييد بحر. (قوله: المدور الداخل) اختاره في الهداية وصححه في المحيط والذخيرة: وفي الخانية وعليه الفتوى وفي الفتح، وهو ظاهر الرواية لأن هذا حكم تعلق بالفرج، والداخل فرج من كل وجه، والخارج فرج من وجه والاحتراز عن الخارج متعذر، فسقط اعتباره، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت متكئة بحر فلو كانت قائمة أو جالسة غير مستندة لا تثبت الحرمة إسماعيل وقيل: تثبت بالنظر إلى منابت الشعر وقيل إلى الشق وصححه في الخلاصة بحر.

الدرالمختار مع ردالمحتار:(3/33)

والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما، وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته به يفتى وفي امرأة ونحو شيخ كبير تحرك قبله أو زيادته.

الفتاوی التاترخانیۃ:(1/476)

أن للمرأۃ فرجین: فرج ظاھر، و فرج باطن، علی صورۃ الفم، وللفم شفتان و أسنان و جوف الفم، فالفرج الظاھر بمنزلۃ مابین الشفتین، وموضع البکارۃ بمنزلۃ الأسنان، والرکنان بمنزلۃ الشفتین، والفرج الباطن بمنزلۃ مابین الأسنان و جوف الفم، وحکم الفرج الباطن حکم قصبۃ الذکر لایعطی للخارج إلیہ حکم الخروج، والفرج الظاھر بمنزلۃ القلفۃ یعطی للخارج إلیہ حکم الخروج.

زبیر احمد بن شیرجان

دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی

10/06/1447ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

زبیر احمد ولد شیرجان

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب