| 89455 | حدود و تعزیرات کا بیان | متفرّق مسائل |
سوال
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈرائیور نے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے دو شخصوں کو ٹکر مار دی جس سے وہ موقع پر ہلاک ہوئے۔مقتولین کے ورثہ سے صلح کے بعد تو اس شخص سے دیت ساقط ہوئی۔سوال یہ ہے کہ اس قاتل کو فی مقتول کے حساب سے کفارہ ادا کرنا ہوگا یا پھر کفارہ میں تداخل ہوگا ؟ مہربانی فرما کر مدلل جواب عنایت فرمائیں۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
قتل خطأ کے کفارہ میں تداخل نہیں ہوتا بلکہ ہر کفارہ کو مستقل طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔لہذا صورت مسئولہ میں ڈرائیور پر ہر مقتول کا جدا جدا کفارہ ادا کرنا ضروری ہےیعنی ہر مقتول کے لیےدو دو ماہ مسلسل روزے رکھنا ہوں گے۔
حوالہ جات
الفتاوى الهندية ط: دار الفكر بيروت (6/ 3):
"والخطأ على نوعين: خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا، فإذا هو آدمي، أو يظنه حربيا، فإذا هو مسلم،وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضا، فيصيب آدميا ،كذا في الهداية، وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة وتحريم الميراث، وسواء قتل مسلما، أو ذميا في وجوب الدية والكفارة، ولا مأثم فيه في الوجهين سواء كان خطأ في القصد، أو خطأ في الفعل هكذا في الجوهرة النيرة."
الفتاوى الهندية ط: دار الفكر بيروت (6/ 35):
"في المنتقى رجل ضرب بطن امرأته، فألقت جنينا حيا، ثم مات، ثم ألقت جنينا ميتا، ثم ماتت الأم بعد ذلك وللرجل الضارب بنون من غير هذه المرأة وليس له ولد من هذه المرأة غير هذا الذي ولدت عند الضربة، ولها إخوة من أبيها وأمها ، فعلى عاقلة الأب دية الولد الذي وقع حيا ثم مات ترث من ذلك أمه السدس، وما بقي فلإخوة هذا الولد من أبيه، وعلى الأب كفارتان: كفارة في الولد الواقع حيا، وكفارة في أمه."
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ط: دار الكتب العلمية (5/ 99):
"ولو أعتق رقبة واحدة عن كفارتين، فلا شك أنه لا يجوز عنهما جميعا؛ لأن الواجب عن كل كفارة منهماإعتاق رقبة كاملة، ولم يوجد."
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري : دار الكتاب الإسلامي (4/ 109):
"وأما صفتها فهي عقوبة وجوبا لكونها شرعت أجزية لأفعال فيها معنى الحظر عبادة أداء لكونها تتأدى بالصوم والإعتاق والصدقة وهي قرب، والغالب فيها معنى العبادة إلا كفارة الفطر في رمضان؛ فإن جهة العقوبة فيها غالبة، بدليل أنها تسقط بالشبهات كالحدود، ولا تجب مع الخطأ، بخلاف كفارة اليمين لوجوبها مع الخطأ، وكذا كفارة القتل الخطأ. وأما كفارة الظهار فقالوا: إن معنى العبادة فيها غالب، وخالفهم صدر الشريعة في الأصول، فجعلها ككفارة الفطر، معنى العقوبة فيها غالب لكونه {منكرا من القول وزورا} [المجادلة: 2] ورده في التلويح بأنه فاسد نقلا وحكما واستدلالا، أما الأول؛ فلتصريحهم بخلافه، وأما الثاني؛فلأن من حكم ما تكون العقوبة فيه غالبة أن تسقط بالشبهة وتتداخل ككفارة الصوم حتى لو أفطر مرارا لم تلزمه إلا كفارة واحدة ، ولا تداخل في كفارة الظهار حتى لو ظاهر من امرأته مرارا ،لزمه بكل ظهار كفارة، وأما الثالث؛ فلأنه لم يتحقق كونه جناية لاحتمال أن يكون التشبيه للكرامة، وتمامه فيه."
المبسوط للسرخسي ط: دار المعرفة (3/ 74):
"وإن جامعها ثانيا في الشهر فعليه كفارة واحدة عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - عليه كل يوم كفارة، قال: لأن السبب تقرر في اليوم الثاني، وهو الجماع المعدم للصوم، أو الفطر الذي هو جناية على الصوم، فوجبت الكفارة، ثم الكفارات لا تتداخل كما في سائر الكفارات ؛فإن معنى العبادة فيها راجح حتى يفتى بها وتتأدى بما هو عبادة، والتداخل في العقوبات المحضة. (ولنا) حرفان. أحدهما: أن كمال الجناية باعتبار حرمة الصوم والشهر جميعا حتى أن الفطر في قضاء رمضان لا يوجب الكفارة لانعدام حرمة الشهر، وباعتبار تجدد الصوم لا تتجدد حرمة الشهر، ومتى صارت الحرمة معتبرة لإيجاب الكفارة مرة لا يمكن اعتبارها لإيجاب كفارة أخرى؛ لأنها تلك الحرمة بعينها، والثاني: أن كفارة الفطر عقوبة تدرأ بالشبهات، فتتداخل كالحدود، وبيان الوصف أن سبب الوجوب جناية محضة على حق الله تعالى، والجنايات سبب لإيجاب العقوبات، والدليل عليه سقوطها بعذر الخطأ، بخلاف سائر الكفارات."
محمد جمال
دار الافتاء جامعۃ الرشیدکراچی
29/جمادی الثانیہ/1447ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد جمال بن جان ولی خان | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


