| 90490 | زکوة کابیان | صدقہ فطر کے احکام |
سوال
کیا صدقۂ فطر کو عید سے پہلے یا یومِ عید میں ادا کرنا لازم ہے، یا بعد میں تاخیر کی بھی گنجائش ہے؟ نیز اگر صدقۂ فطر عید کے بعد ادا یا خرچ کیا جائے، تو کیا مقصدِ شرعی، خصوصاً اغنائے فقراء فی یوم العید، کے فوت ہونے کا اعتبار کیا جائے گا؟براہِ کرم دلائلِ شرعیہ اور کتبِ معتبرہ کی روشنی میں مفصل اور مدلل جواب عنایت فرمائیں۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۂ فطر ادا کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص عیدالفطر سے پہلے رمضان میں، یا عید کے بعد صدقۂ فطر ادا کرے، تو اس کی بھی گنجائش ہے اور ادا ہو جائے گا۔ نیز جب تک ادا نہیں کرے گا، یہ اس کے ذمے باقی رہے گا۔
بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیےکہ عیدکے دن یا اس سے پہلے صدقۂ فطر ادا کیا جائے، تاکہ مقصدِ شرعی پر مکمل عمل ہوسکے۔
حوالہ جات
صحيح البخاري (2/ 131)
عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة»
سنن أبي داود (2/ 111)
عن ابن عمر، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 115)
قال: " ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر "...إن من أسلم أو ولد ليلة الفطر تجب فطرته عندنا ...ولنا أن الإضافة للاختصاص واختصاص الفطر باليوم دون الليل " والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى " لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج قبل أن يخرج للمصلى ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسئلة عن الصلاة وذلك بالتقديم " فإن قدموها على يوم الفطر جاز " لأنه أدى بعد تقرر السبب فأشبه التعجيل في الزكاة ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح وقيل يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان وقيل في العشر الأخير " وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها "...
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 409)
ووقت وجوبها من حين يطلع الفجر الثاني من يوم الفطر حتى إن مات قبل ذلك، فلا وجوب،
ومن ولد أو أسلم قبله وجب، وأفضل لو قال: الأداء قبل خروجه إلى الصلاة.
المبسوط للسرخسي (3/ 101)
واذا كان الوجوب في وقت الفطر من رمضان، وهو عند طلوع الفجر من يوم الفطر يستحب أداؤه كما وجب قبل الخروج إلى المصلى لحديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان يأمرهم أن يؤدوا صدقة الفطر قبل أن يخرجوا إلى المصلى وقال: اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» والمعنى أنه إذا أدى قبل الخروج تفرغ قلب الفقير عن حاجة العيال فتفرغ لأداء الصلاة...
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: -140139)
وكان عليه الصلاة والسلام يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها.ذكره الشمنيويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى بعد طلوع فجر الفطر) عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره اعتبارا بالزكاة، والسبب موجود إذ هو الرأس (بشرط دخول رمضان في الاول) أي مسألة التقديم (هو الصحيح) وبه يفتى...
قلت: والامر في حديث اغنوهم للندب فيفيد الاولوية، ولذاقال في الظهيرية: لا يكره التأخير: أي تحريما (كما جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد بلا خلاف)...
محمد شاہ جلال
دار الإفتاء، جامعۃ الرشید، کراچی
03/ذی الحجہ/1447ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد شاہ جلال بن خلیل حولدار | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


