| 91243 | اجارہ یعنی کرایہ داری اور ملازمت کے احکام و مسائل | کرایہ داری کے جدید مسائل |
سوال
(3) تیسری صورت جو یہاں کے علماء بھی بتاتے ہیں کہ حصہ پانچویں سے زیادہ کر کے چوتھا کر دیتے ہیں. اور نقصان میں شریک ہونے کا کہتے ہیں۔ کیا اس طرح درست ہوگا؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
واضح رہے کہ پہلے سوال کے جواب میں گزر چکا ہے کہ ثمن کی جہالت عقدِ بیع کو فاسد کر دیتی ہے۔ چونکہ عقدِ بیع فاسد ہے، اس لیے اگرچہ اس حصے کو پانچویں سے چوتھے پر لے آئیں، حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؛ اِلّا یہ کہ ان کے درمیان شروع ہی سے ایک متعین رقم طے ہو جائے، تب یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔
متبادل صورتیں پہلے سوال کے جواب (فتوی نمبر 91241) میں گزرگئی ہیں:
حوالہ جات
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (3/ 121):
لا يجوز بيع الماء في بئره ونهره هكذا في الحاوي وحيلته أن يؤاجر الدلو والرشاء هكذا في محيط السرخسي فإذا أخذه وجعله في جرة أو ما أشبهها من الأوعية فقد أحرزه فصار أحق به فيجوز بيعه والتصرف فيه كالصيد الذي يأخذه كذا في الذخيرة وكذلك ماء المطر يملك بالحيازة كذا في محيط السرخسي.
«المحيط البرهاني» (6/ 361):
«فإذا أخذه وجعله في جرة، أو ما أشبهها من الأوعية، فقد أحرزه فصار أحق به، فيجوز بيعه
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (5/ 294):
«أي لا يصح البيع إلا بمعرفة قدر المبيع والثمن ووصف الثمن إذا كان كل منهما غير مشار إليه أما المشار إليه فغير محتاج إليهما؛ لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد فهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز أطلق في معرفة القدر فشمل المبيع والثمن فلا بد من معرفة القدر فيهما»
«شرح مختصر الكرخي» (3/ 46):
«من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره"، ولأنَّ الجهالة يتعذَّرُ معها التسليم»
«مجلة الأحكام العدلية» (ص79):
«(المادة 405) الإجارة في اللغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإيجار أيضا وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.»
«مجلة الأحكام العدلية» (ص81):
«(المادة 421) : الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين: النوع الأول: عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجور وعين المستأجر أيضا وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي. القسم الثاني: إجارة العروض كإيجار الملابس والأواني. القسم الثالث إجارة الدواب. النوع الثاني: عقد الإجارة الوارد على العمل وهنا يقال للمأجور أجير كاستئجار الخدمة والعملة واستئجار أرباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل. حيث إن إعطاء السلعة للخياط مثلا ليخيط ثوبا يصير إجارة على العمل كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع.»
«مجلة الأحكام العدلية» (ص83):
«(المادة 433) : تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول كالبيع.»
«مجلة الأحكام العدلية» (ص86):
«(المادة 450) : يشترط أن تكون الأجرة معلومة.»
«(المادة 456) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل إليه. مثلا: لو قيل للحمال انقل هذا الحمل إلى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهدا والمسافة معلومة.»
محمدسعید خان آفریدی
دارالافتاء جامعۃ الرشید ،کراچی
29/محرم الحرام/1448ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد سعید خان آفریدی بن معین خان | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


