| 91244 | اجارہ یعنی کرایہ داری اور ملازمت کے احکام و مسائل | کرایہ داری کے جدید مسائل |
سوال
(4) اگر مالک اپنی ہی زمین کو اس طرح چوتھائی یا پانچویں حصہ پر دے تو ٹھیک ہوگا ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
یہ صورت جائز ہے اور اس کی تفصیل سوال نمبر دو کے ضمن میں گزر چکی ہے۔ لہٰذا، ان تمام تفصیلات کی رعایت کرتے ہوئے یہ صورت بھی جائز ہے۔
حوالہ جات
الهداية في شرح بداية المبتدي» (4/ 338):
"وإن كان الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت" لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كما إذا استأجرها بدراهم معلومة ".
تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» (9/ 466):
وإن كان الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت) لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كما إذا استأجرها بدراهم معلومة.
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (6/ 182):
ومنها) : أنها إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء لواحد منهما لا أجر العمل ولا أجر الأرض سواء كان البذر من قبل العامل أو من قبل رب الأرض بخلاف المزارعة الفاسدة أنه يجب فيها أجر المثل، وإن لم تخرج الأرض شيئا، والفرق أن الواجب في العقد الصحيح هو المسمى وهو بعض الخارج، ولم يوجد الخارج فلا يجب شيء، والواجب في المزارعة الفاسدة أجر مثل العمل في الذمة لا في الخارج، فانعدام الخارج لا يمنع وجوبه في الذمة فهو الفرق»
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (5/ 237):
«أنها إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء لواحد منهما لا أجر العمل ولا أجر الأرض سواء كان البذر من قبل العامل أو من قبل صاحب الأرض هكذا في البدائع.»
مجلة الأحكام العدلية» (ص276):
«المادة (1431) المزارعة نوع شركة على كون الأراضي من طرف والعمل من طرف آخر أي أن تزرع الأراضي وتقسم الحاصلات بينهما.
مجلة الأحكام العدلية» (ص276):
«المادة (1432) ركن المزارعة الإيجاب والقبول فعليه إذا قال صاحب الأرض للعامل أي المزارع: أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن تأخذ من الحاصلات كذا حصة وقال الزارع: قبلت أو رضيت أو قال قولا يدل على الرضاء أو قال لصاحب الأرض: أعطني أرضك على وجه المزارعة لأعمل فيها ورضي الآخر تنعقد المزارعة.»
«مجلة الأحكام العدلية» (ص276):
«المادة (1433) يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين
ولا يشترط بلوغهما فلذلك يجوز للمأذون عقد المزارعة.
المادة (1434) يشترط تعيين الزرع أي ما سيزرع أو تعميمه على أن يزرع الزارع ما يشاء.
المادة (1435) يشترط حين العقد تعيين حصة الزارع من الحاصلات جزءا شائعا كالنصف والثلث فإذا لم تتعين حصته أو تعينت على إعطائه شيئا من غير الحاصلات أو قطعت على مقدار كذا كيلة من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة.
المادة (1436) يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة وأن تسلم للزارع.
(المادة 1437) إذا فقد شرط من الشروط المذكورة أعلاه تفسد المزارعة.
محمدسعید خان آفریدی
دارالافتاء جامعۃ الرشید ،کراچی
29/محرم الحرام/1448ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد سعید خان آفریدی بن معین خان | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


