| 75398 | جائز و ناجائزامور کا بیان | جائز و ناجائز کے متفرق مسائل |
سوال
چھوٹےبچےکوملنےوالی رقم اس کےماں باپ اپنےاستعمال میں لاسکتےہیں یانہیں؟یاوہ رقم صرف بچوں کےکام میں استعمال کرناہوتی ہے؟یااس رقم کورکھ دیناچاہیے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
بچوں کوملنی والی تحائف کی تین صورتیں ہیں:
- اگرکوئی ایسی چیزھدیہ کی جائےجوعام طورپربچوں کےاستعمال میں ہی آتی ہو،مثلاًکپڑے، جوتےاور خاص بچوں کےاستعمال میں آنی والی اشیاء،یاخاص بچےکےنام سےھدیہ کی گئی ہوتووہ اشیاءیارقم بچوں کی ہی ملکیت شمارہوگی،والدین کےلیےاس اشیاءیارقم کواپنی ذاتی استعمال میں لاناجائزنہیں ہے۔
- اوراگربچوں کوکوئی ایسی چیزھدیہ کی گئی ہوجوعام طورپربچوں کےاستعمال میں نہ آتی ہو،مثلاًنقدرقم،
یادیگراشیاءجوعام طورپربچوں کےاستعمال نہیں آتی ہیں،تواگرھدیہ دینےوالا صراحت نہ کرےکہ کس کوھدیہ دےرہاہے،تواس صورت میں ھدیہ دینےوالااگروالدکےرشتہ داروں میں سےہوں تووہ چیزیارقم والدکی ملکیت شمارہوگی،اوراگرھدیہ دینےوالاوالدہ کےرشتہ داروں میں سےہوتووہ چیزیارقم والدہ کی ملکیت شمارہوگی۔
- البتہ اگرکہیں عرف ہوکہ ھدیہ دینےکامقصدصرف بچوں کودیناہوتاہے،تواس صورت میں ہرقسم کی چیز(چاہےنقدرقم ہویاکوئی اورچیزوہ)بچوں کی ملکیت شمارہوگی۔
حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 696)
وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي فما يصلح له كثياب الصبيان فالهدية له، وإلا فإن المهدي
من أقرباء الأب أو معارفه فللأب أو من معارف الأم فللأم، قال هذا لصبي أو لا، ولو قال:
أهديت للأب أو للأم فالقول له، وكذا زفاف البنت خلاصة ۔
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (2/ 482)
انظر المادة (36) فعليه الهدايا التي أتت في حفلة الختان إذا كانت صالحة للصبيان أو ما يستعمله الصبيان فتكون للصبي كالصولجان والكرة وسائر اللعب وثياب الصبيان؛ لأن هذا تمليك للصبي عادة وإذا كانت صالحة للرجال فقط فتكون للأب كالثياب الخاصة بالرجال وكالأسلحة الحربية وإذا كانت صالحة للنساء فللأم كالثياب الخاصة بالنساء والمجوهرات أما إذا كانت صالحة للاثنين كالدراهم والدنانير والكأس والملعقة والساعة ينظر فإذا كان الشخص الذي أحضر الهدية من أقرباء الأب أو أحبائه كانت الهدية للأب وإذا كان من أقرباء أو أحباء الأم فهي للأم ولما كان المعول عليه في هذا وأمثاله هو العرف والعادة فإذا وجد سبب ووجه يدل على حكم مخالف لهذا فيلزم الاعتماد عليه (البحر والفتاوى الجديدة، الطحطاوي) ۔۔
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 544)
مسائل أجرة الظئر: المسألة الأولى - تعطى أجرة الظئر وثمن طعام الصبي من ماله. وإذا لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. وعلى ذلك فإذا لم يكن للصبي حين استئجار الظئر مال وصار بعدئذ ذا مال فتلزم أجرة المدة الماضية المستأجرة وأجرة المدة الآتية تعطى من مال الصبي. وإذا لم يكن للصبي
وارث أي ليس من أحد تلزمه نفقته فيعطى ذلك من بيت المال (انظر المادة (87)) .
الفتاوى الهندية (4/ 383)
ولو أن رجلا اتخذ وليمة للختان فأهدى إليه الناس اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيها، قال بعضهم: هي للولد سواء قالوا هي للصغير أو لم يقولوا سلموها إلى الأب أو إلى الابن؛ لأنه هو الذي اتخذ الوليمة للولد، وقال بعضهم: هي للوالدين، وقال بعضهم: إذا قالوا للولد فهي له، وإن لم يقولوا شيئا فهي للوالد، قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: إن كانت الهدية مما يصلح للصبي مثل ثياب الصبي أو شيء يستعمل للصبيان فهي للصبي، وإن كانت الهدية دراهم أو دنانير أو شيئا من متاع البيت أو الحيوان، فإن أهداه أحد من أقرباء الأب أو من معارفه فهي للوالد إذا اتخذ الرجل عذيرة للختان فأهدى الناس هدايا ووضعوا بين يدي الولد فسواء قال المهدي هذا للولد أو لم يقل، فإن كانت الهدية تصلح للولد، مثل ثياب الصبيان أو شيء يستعمله الصبيان مثل الصولجان والكرة فهو للصبي؛ لأن هذا تمليك للصبي عادة، وإن كانت الهدية لا تصلح للصبي عادة كالدراهم والدنانير ينظر إلى المهدي، فإن كان من أقارب الأب أو معارفه فهي للأب، وإن كان من أقارب الأم أو معارفها فهي للأم؛ لأن التمليك هنا من الأم عرفا وهناك من الأب فكان التعويل على العرف حتى لو وجد سبب أو وجه يستدل به على غير ما قلنا يعتمد على ذلك، وكذلك إذا اتخذ وليمة لزفاف ابنته فأهدى الناس هدايا فهو على ما ذكرنا من التقسيم، وهذا كله إذا لم يقل المهدي شيئا وتعذر الرجوع إلى قوله، أما إذا قال: أهديت للأب أو للأم أو للزوج أو للمرأة فالقول للمهدي، كذا في الظهيرية.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 358)
وفي الخلاصة ويباح للوالدين أن يأكلا من المأكول الموهوب للصغير فأفاد أن غير المأكول لا يباح
لهما إلا عند الاحتياج، وأشار إلى ما علم أن ما وهب للصغير يكون ملكا له أما لو اتخذ الأب وليمة للختان فأهدى الناس هدايا ووضعوا بين يدي الولد، فإن كانت الهبة تصلح للصبي مثل ثياب الصبيان أو بشيء يستعمله الصبيان فالهدية للصبي وإلا ينظر إن كان من أقرباء الأب أو معارفه فهو للأب، وإن كان من أقرباء الأم أو معارفها فهو للأم سواء كان المهدي يقول عند الهدية: هذا للصبي أم لا، وهذا إذا لم يقل المهدي هذا له أو لها، وكذا لو اتخذ الوليمة لزفاف بنته كما مر.
محمدعمربن حسین احمد
دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی
11جمادی الثانیہ 1443ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد عمر ولد حسین احمد | مفتیان | آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


