03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
خریدوفروخت نہ ہونے کی صورت میں بیعانہ واپس کرنےکا حکم
80406خرید و فروخت کے احکامخرید و فروخت کے جدید اور متفرق مسائل

سوال

اگر جائیداد خالی ہونے کے بعد خریدار اپنے وعدہ سے مکر جائے اور جائیداد خریدنے سے انکار کردے تو شریعت کی نظر میں کیا اس کا دیا ہوا ایڈوانس ہمیں واپس کرنا ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

یہ معاملہ مستقبل میں بیع کرنے کےوعدہ کےطورپرہوا ہے،تو اس کی وجہ سےفریقین پابندہونگےکہ طےشدہ تاریخ پر بیع کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئےعقد بیع کریں اور خریدار نے جو رقم اداکی ہےوہ علی الحساب رہےگی، جسے خریدوفروخت کا معاملہ نہ ہونےکی صورت میں خریدارکوواپس کردیاجائےگااور خریدوفروخت کا معاملہ وقوع پذیرہونےکی صورت میں اداشدہ رقم کو قیمت کا حصہ سمجھاجائے گا۔

حوالہ جات

التنوير شرح الجامع الصغير (7/ 384(

)العربون) بفتح العين والراء كما في المصباح (1)، وفي القاموس: العربون بالضم، ويقال فيه: عربان بزنة قربان، وهو أن يشتري السلعة ويدفع لصاحبها شيئاً على أنه إن مضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمضي كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، قيل: سمي بذلك؛ لأن فيه إعراباً لعقد البيع أي إصلاحًا وإزالة للفساد لئلا يملكه غيره باشترائه، وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأجازه أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته وحديث النهي منقطع قاله في النهاية (2): وأراد بحديث النهي ما يأتي من حديث ابن عمر: "نهى عن بيع العربون" ويأتي تصحيح المصنف له. (لمن عربن) أي أنه باقٍ على ملك من أعطاه لا يطيب للمشتري إلا إذا تم البيع وصح.

نيل الأوطار (5/ 215(

 قال أبو داود قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكار الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني أن تركت السلعة و الكراء فما أعطيتك لك انتهى . وبمثل ذلك فسره عبد الرزاق عن زيد بن أسلم والمراد أنه إذا لم يختر السلعة أو اكترى الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء وإن اختارهما أعطاه بقية القيمة أو الكراء ( وحديث ) الباب يدل على تحريم البيع مع العربان وبه قال الجمهور وخالف في ذلك أحمد فأجازه وروى نحوه عن عمر وابنه . ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم المتقدم وفيه المقال المذكور والأولى ما ذهب إليه الجمهور لأن حديث عمر بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في الأصول . والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين . أحدهما شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا إن اختار ترك السلعة . والثاني شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع

سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 361(

باب في العربان

3502 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه

عن جده، أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان (1(

قال مالك: وذلك -فيما نرى، والله اعلم- أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.

ھامش سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 362(

قال الخطابي: هكذا تفسير بيع العربان [قلنا: يعني كما فسره مالك بإثر الحديث] وفيه لغتان: عربان وأربان، ويقال أيضا: عربون وأربون.

وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع، فأبطله مالك والشافعي للخبر، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر، ويدخل ذلك في اكل المال بالباطل، وأبطله أصحاب الراي.

وقد روي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع، ويروى ذلك أيضا عن عمر.

ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته، وقال: أي شيء أقدر أن أقول وهذا عمر رضي الله عنه، يعني أنه أجازه، وضعف الحديث فيه لأنه منقطع، وكأن رواية مالك فيه عن بلاغ.

وفي "المغني" 6/ 331: قال أحمد: لا بأس به، وفعله عمر رضي الله عنه، وعن ابن عمر أجازه، وقال ابن سيرين: لا بأس به.

الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ 95)

 إن دفع المشتري إلى البائع درهما ، وقال : لا تبع هذه السلعة لغيري ، وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك :أ- فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدأ ، واحتسب الدرهم من الثمن صح ؛ لأن البيع خلا عن الشرط المفسد . ….. الخ

ب - وإن لم يشتر السلعة، لم يستحق البائع الدرهم ، لأنه يأخذه بغير عوض ، ولصاحبه الرجوع فيه . ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره ، وتأخر بيعه من أجله ، لأنه لو كان عوضا عن ذلك ، لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء ، ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه.

ولی الحسنین

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

 23  ذو القعدہ 1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

ولی الحسنین بن سمیع الحسنین

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سعید احمد حسن صاحب