| 86471 | جائز و ناجائزامور کا بیان | لباس اور زیب و زینت کے مسائل |
سوال
ریشم کا بستر استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
خالص ریشم کے بستر پر سونے کی راجح قول کے مطابق گنجائش ہے ۔
حوالہ جات
قال الإمام القدوري رحمہ اللہ تعالی: لا یحل للرجل لبس الحریر و یحل للنساء، ولا بأس بتوسدہ عند أبي حنیفۃ ، و قال أبع یعسف و محمد یکرہ توسدہ. قال القاسم بن قطلوبغا رحمہ اللہ تعالی: والختار قول الإ مام الإمام البرھاني و النسفي و صدر الشریعۃ و غیرھم.(التصحیح و الترجیح:462)
قال السرخسي رحمہ اللہ تعالی:والذي قال لا يقعد عليه، ولا ينام قول محمد أيضا، فأما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه فلا بأس بالجلوس والنوم عليه، وإنما المكروه اللبس والملبوس يصير تبعا للابس فأما ما يجلس أو ينام عليه فلا يصير تبعا له فلا بأس به. (المبسوط: 30/ 283)
قال ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی:قال رحمه الله: (وحل توسده وافتراشه) يعني للرجال والنساء وهذا عند الإمام. وقال مالك: يكره له ذلك كذا في الجامع الصغير وذكر القدوري قول أبي يوسف مع محمد وذكره أبو الليث مع أبي حنيفة؛ لمحمد ما روي عن أبي حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام «نهى عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه» رواه البخاري، وقال سعد بن أبي وقاص لأن أتكئ على جمر الغضا أحب إلي من أن أتكئ على مرافق الحرير ،وللإمام ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام «جلس على مرقعة من حرير» ،ولأن القليل من الملبوس يباح فكذا القليل هنا ولأن النوم والافتراش والتوسد إهانة ولأن المحرم اللبس والافتراش والنوم علة الجلوس. کتب الشلبي في حاشیتہ علی تبیین الحقائق: (قوله: ذكره في الجامع الصغير) أي، ولم يذكر فيه قول أبي يوسف، وقد ذكر الكرخي في مختصرة قول أبي يوسف مع محمد، وتبعه القدوري وغيره قال الكرخي قال أبو حنيفة لا بأس بافتراش الحرير والديباج والنوم عليهما، وكره ذلك أبو يوسف ومحمد، وقال بشر عن أبي يوسف أحب إلي أن يفعل إلى هنا لفظ الكرخي. اهـ. غاية. (البحر الرائق :8/ 215)
في الھندیۃ:يكره لبس الديباج للرجال ولا بأس بتوسده والنوم عليه وقال محمد - رحمه الله تعالى -: يكره، وقول أبي يوسف - رحمهما الله تعالى - مثل محمد - رحمه الله تعالى - ذكره الصدر الشهيد، كذا في الخلاصة.وفي المنتقى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - وليس القعود على الحرير والديباج كاللبس في الكراهة، فإن أراد بقوله ليس القعود عليهما كاللبس نفى الكراهة أصلا صار عن محمد - رحمه الله تعالى - في القعود على الديباج روايتان، فإن ظاهر مذهبه أن القعود على الديباج مكروه، وإن أراد به إثبات التفاوت في الكراهة لا يصير في المسألة روايتان بل كل واحد منهما مكروه إلا أن اللبس أشد كراهة، كذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية: 5/ 331)
ریشم کے کپڑے پر بیٹھنا اور سونا اور تکیہ لگانا اور نماز پڑھنا جائز ہے، واللہ اعلم۔(امداد الاحکام:336)
محمد اسماعیل بن نجیب الرحمان
دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی
۱۷رجب ۱۴۴۶ ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد اسماعیل ولد نجیب الرحمان | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


