حکومت پاکستان کی طرف سے سیلزٹیکس اورہمارے یہاں کشمیر میں انکم ٹیکس کے نام سے کٹوتی ہوتی ہے توکیازکوة کی رقم میں سے انکم ٹیکس کی ادائیگی ہوسکتی ہے ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
زکوة کی رقم سے انکم ٹیکس کی ادائیگی جائزنہیں ہے،اس سے زکوة ادا نہیں ہوگی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(فتاوی عثمانی 2/،﴾67،69)
حوالہ جات
"ردالمحتارعلی الدرالمختار" 2/310 :
مطلب لاتسقط الزکوة بالدفع الی العاشر فی زماننا،واعلم ان بعض فسقة التجاریظن ان مایؤخذ من المکس یحسب عنہ اذانوی بہ الزکوة وھذاظن باطل ۔
"حاشية رد المحتار" 2 / 315:
مطلب فيما لو صادر السلطان رجلا فنوى بذلك أداء الزكاة إليه قال في التجنيس والولوالجية: السلطان الجائر إذا أخذ الصدقات: قيل إن نوى بأدائها إليه الصدقة عليه لا يؤمر بالاداء ثانيا لانه فقير حقيقة، ومنهم من قال: الاحوط أن يفتي بالاداء ثانيا كما لو لم ينو لانعدام الاختيار الصحيح، وإذا لم ينو: منهم من قال: يؤمر بالاداء ثانيا، وقال أبو جعفر: لا لكون السلطان له ولاية الاخذ فيسقط عن أرباب الصدقة، فإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه، وبه يفتى، وهذا في صدقات الاموال الظاهرة.
أما لو أخذ منه السلطان أموالا مصادرة ونوى أداء الزكاة إليه، فعلى قول المشايخ المتأخرين يجوز.والصحيح أنه لا يجوز، وبه يفتى، لانه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة من الاموال الباطنة اه.
أقول: يعني وإذا لم يكن له ولاية أخذها لم يصح الدفع إليه وإن نوى الدافع به التصدق عليه لانعدام الاختيار الصحيح، بخلاف الاموال الظاهرة، لانه لما كان له ولاية أخذ زكاتها لم يضر انعدام الاختيار، ولذا تجزيه سواء نوى التصدق عليه أو لا.هذا، وفي مختارات النوازل: السلطان الجائر إذا أخذ الخراج يجوز.ولو أخذ الصدقات أو الجبايات أو أخذ مالا مصادرة: إن نوى الصدقة عند الدفع قيل يجوز أيضا، وبه يفتى، وكذا إذا دفع إلى كل جائر بنية الصدقة لانهم بما عليهم من التبعات
صاروا فقراء، والاحوط الاعادة اه.وهذا موافق لما صححه في المبسوط، وتبعه في الفتح، فقد اختلف التصحيح والافتاء في الاموال الباطنة إذا نوى التصدق بها على الجائر وعلمت ما هو الاحوط.
قلت: وشمل ذلك ما يأخذه المكاس، لانه وإن كان في الاصل هو العاشر الذي ينصبه الامام، لكن اليوم لا ينصب لاخذ الصدقات بل لسلب أموال الناس ظلما بدون حماية، فلا تسقط الزكاة بأخذه كما صرح به في البزازية، فإذا نوى التصدق عليه كان على الخلاف المذكور.