عورت جب سجدہ کرتی ہے تو نقاب چہرے سے مس ہوتاہے ،اگرنقاب اتاردے تواسکارف چہرے سے لگے گا،اوریہ ممنوعات احرام میں سے ہے اس صورت میں صدقہ واجب ہوگایانہیں ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
نقاب چہرے سے یاچادر چہرے سے لگے توصدقہ واجب ہوگاسابقہ تفصیل کے ساتھ ۔
حوالہ جات
"رد المحتار" 8 / 213:
( قوله كله أو بعضه ) لكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يوما أو ليلة دم والربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة كما في اللباب وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية البيان من أنها لا تغطي وجهها إجماعا ا هـ أي وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه كما سيأتي آخر هذا الباب ۔
"الدر المختار للحصفكي" 2 / 614:
(أو حلق رأس) محرم أو حلال (غيره) أو رقبته أو قلم ظفره بخلاف ما لو طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطا فإنه لا شئ عليه إجماعا. ظهيرية (تصدق بنصف صاع من بر) كالفطرة (وإن طيب أو حلق) أو لبس (بعذر) خير إن شاء (ذبح) في الحرم (أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين) أين شاء (أو صام ثلاثة أيام) ولو متفرقة (ووطؤه في إحدى السبيلين) من آدمي (ولو ناسيا) أو مكرها أو نائمة أو صبيا أو مجنونا۔
"رد المحتار" 8 / 438:
( وإن طيب أو حلق ) أو لبس ( بعذر ) خير إن شاء ( ذبح ) في الحرم ( أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين ) أين شاء ( أو صام ثلاثة أيام ) ولو متفرقة ( قوله إن شاء ذبح إلخ ) هذا فيما يجب فيه الدم ، أما ما يجب فيه الصدقة ، إن شاء تصدق بما وجب عليه من نصف صاع أو أقل على مسكين أو صام يوما كما في اللباب۔ واللہ سبحانہ وتعالی اٴعلم