021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
جنگلی چلغوزوں میں عشر واجب ہے
61455زکوة کابیانعشر اور خراج کے احکام

سوال

کیافرماتے ہیں مفیانِ کرام درجہ ذیل مسئلہ کے بارےمیں کہ ہمارے ہاں جنگلوں میں چلغوزوں کے درخت پائے جاتے ہیں ،لوگ ان کو اتارکر ، توڑکراس میں سے مغزنکالتے ہیں اورپھر فروخت کرتے ہیں، یہ کافی مہینگےفروخت ہوتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ ان جنگلی چلغوزوں میں عشر واجب ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں علماء میں اس بارے میں کافی اختلاف پایاجاتاہے، برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگرچہ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے اورامام ابویوسف رحمہ اللہ تعالی کے نزیک اس میں عشرواجب نہیں، کیونکہ یہ ارضِ غیرمملوکہ کے چلغوزے ہیں، تاہم ظاہر الروایہ اورراجح قول کے مطابق ان میں عشرواجب ہے، کیونکہ اصل مقصد نماء اورپیدوارہے جو حاصل ہے، اگرچہ زمین مملوکہ نہیں۔

حوالہ جات
المبسوط للسرخسي (3/ 16) وقال في كتاب الزكاة: إذا وجد الجوز، أو اللوز في جبل ففيه العشر وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لا شيء فيه؛ لأنه مباح كالصيود والعشر فيما يكون من نماء أرض العشر. وجه ظاهر الرواية أن الموجود نماء كله فلا فرق في وجوب حق الله تعالى بين أن يكون في ملكه، أو في غير ملكه كخمس المعادن. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 325) (وكذا) يجب العشر (في ثمرة جبل أو مفازة إن حماه الإمام) لأنه مال مقصود لا إن لم يحمه لأنه كالصيد الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 325) (قوله: في ثمرة جبل) يدخل فيه القطن؛ لأن الثمر اسم لشيء متفرع من أصل يصلح للأكل واللباس كما في الكرماني وفي القاموس أنه اسم لحمل الشجر والمشهور ما في المفردات أنه اسم لكل ما يستطعم من أحمال الشجر ويجب العشر، ولو كان الشجر غير مملوك ولم يعالجه أحد وخرج ثمرة شجر في دار رجل، ولو بستانا في داره؛ لأنه تبع للدار كذا في الخانية ط عن القهستاني (قوله: إن حماه الإمام) الضمير عائد إلى المذكور وهو العسل والثمرة والظاهر أن المراد الحماية من أهل الحرب والبغاة وقطاع الطريق لا عن كل أحد فإن ثمر الجبال مباح لا يجوز منع المسلمين عنه وقال أبو يوسف لا شيء فيما يوجد في الجبال؛ لأن الأرض ليست مملوكة ولهما أن المقصود من ملكها النماء وقد حصل. اهـ. ح (قوله: لأنه مال مقصود) أي مقصود للإمام بالحفظ اهـ ط أو مقصود بالأخذ فلذا تشترط حمايته حتى يجب فيه العشر؛ لأن الجباية بالحماية فهو علة لاشتراط الجباية أو من جنس ما يقصد به استغلال الأرض فهو علة للوجوب تأمل الفتاوى الهندية (1/ 186) وما يجمع من ثمار الأشجار التي ليست بمملوكة كأشجار الجبال يجب فيها العشر كذا في الظهيرية. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 215) (أو) ما (أخذ من ثمر جبل العشر) مبتدأ والظرف المقدم خبره، إن حماه الإمام؛ لأنه مال مقصود وعن أبي يوسف لا شيء فيه؛ لأنه باق على الإباحة وإن لم يحمه الإمام فلا شيء فيه كالصيد كما في الجامع الصغير درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 186) وفي التمرتاشي ما يوجد في الجبال والبراري والموات من العسل والفاكهة إن لم يحمه الإمام فهو كالصيد وإن حماه ففيه العشر؛ لأنه مال مقصود وعن أبي يوسف لا عشر فيه؛ لأنه باق على الإباحة. وفی الھدایۃ (1/219) ومایوجد فی الجبال من العسل والثمار ففیہ العشر وعن أبی یوسف أنہ لایجب لإنعدام السبب وھی الأرض النامیۃ وجہ الظاھر أن المقصود حاصل وھو الخارج.

٫٫٫

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ صاحب

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / سعید احمد حسن صاحب